![]() |
|
أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نجحت في مسابقتين و اريد إستشارتكم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() اقتباس:
اخي الكريم ان الاسلاك المشتركة في قطاع العدالة ينتمي للوظيف العمومي وتقني سامي مصنف في الصنف 10 هذا لا نقاش فيه ولك ان تراجع القانون الاساسي والذ انا متاكد منه ان اجر تقني سامي في قطاع العدالة احسن من اجر منشط في لنام وانت حر لكن هناك امر يجب ان تعلمه ان تقني سامي لا يمكن ان يرقى لمنصب اعلى يعني تبقى حباتك تقني سامي الا في حالة تحصلك على شهادة ليسانس او ماستر او مهندس
آخر تعديل !?زين الدين?! 2012-07-21 في 21:26.
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() سلام عليكم
كما ذكر الأخ زين الدين ... تقني سامي مصنف في الصنف 10 في كل الإدارات العمومية لذا أنصحك به ... بالتوفيق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() الف مبروووووووووووووووك يا اخي الكريم بصح تقني سامي ف يالاعلام الالي في القضاء احسن ... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() السلام عليكم اقعد في منصبك في لانام احسن بكثير من سلك العدالة التي ليست هي عدالة اصلا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() اختيار صعب ...عليك بصلاة الاستخارة وستتضح امورك بدون شك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 21 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||
|
![]() اقتباس:
انا يا اختاه لم اوجه الموضوع اليك وانما الى عبد الناصر. وعليك ان تفهمي قبل ان تجادلي. ونحن هنا نود ان نساعد اخانا في الاختيار الصحيح وليس الجدال. لهذا كان من المفروض عليك ان تجيبي الاخ عبد الناصر وليس مجادلة الاعضاء. فانا الهدف من مداخلتي هو ان يستفيد عبد الناصر، ولا يهمني بعدها ان عمل برايي او لم يعمل فالامر يبقى عنده. ولو تلاحظين فان عبد الناصر عندا قرا مداخلتي رد علي ب بارك الله فيك ولم يقل اي شيئ عن الفتوى ، وهذا تصرف ممتاز منه. ثم اني اريد ان اقول لك من الذي قال لك باني افتي؟ الم تقرئي في المداخلة بانني قلت سمعت الفتوى من احد العلماء في الجزائر. وليستفيد الجميع هذه فتوى تتعلق بالعمل في المحاكم. الفتوى رقم: 629 في ضابط مجالات التعاون المشروع السؤال: أعملُ مهندسًا معماريًّا، وَأَوَدُّ أن أسأل عن حكم دراسة تصميم ومتابعةللمشاريع التالية: مديرية أو مصلحة للضرائب، بنك، صندوق التوفيروالاحتياط، مسبح عام، صندوق يتعلق بالتأمينات، محكمة؟ وبالنسبة للمدارس أوالجامعات المسيَرة بنظام داخلي ما حكم تصميم الفضاءات التالية المخصّصةللبنات: مرقد، قاعة رياضة، مرش؟ أرجو دعم الجواب بالدليل وبارك الله فيكم. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فاعلم -وفّقك اللهُ- أنّ المذكوراتِ في السؤال إمّا أن ترجع إلى: ظُلم العبد لربه، ويأتي في طليعة ذلك الشركُ بالله، وبناءُ المحاكم غيرِ الشرعية التي لا يُقضى فيها بالتَّنْزيل من شرك الحاكمية، والتعاونُ عليها حرام لحرمةالشرك بالله، قال تعالى ![]() وإمّا أن ترجع إلى: ظلمِ غيره من عبادالله ومخلوقاته، وذلك بالإضرار بهم وأَكْلِ أموالهم أو التعرُّضِ لأعراضهم بالإذاية والقدح، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ »(1)،يتجلَّى هذا المعنى في المؤسّسات العُدوانيةِ التي تأكل أموالَ الناسِ بالباطل ظُلْمًا وعُدوانًا، كالمؤسّسات الضريبية وصناديقِ التوفيروالاحتياط وسائرِ البنوك والمؤسّسات المصرَفية وشركاتِ التأمين ونحوِها،وقد قال تعالى ![]() وإمّا أن يرجع إلى: ظلم العبد لنَفْسِهِ ولغيرِه بأن يلوِّثَها بشتَّى أنواع القبائح والآثامِ، أو يدنِّسَهَا بمختلف الخبائثوالأضرار والمعاصي، سواء كان ذلك بالاختلاط الآثم وكشف العورات، أو بإشاعةالفاحشة في أهل الإيمان ونحو ذلك، فقد ورد الوعيدُ فيه في قوله تعالى: ?إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَآمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُيَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ? [النور: 19]، وجريًا على القواعدالعامة فإنَّ «التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ » وإذا خلا من ذلك «فالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ وَالمَنَافِعِ وَالأَعْيَانِ الحِلُّوَالجَوَازُ »، لقوله تعالى: ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِيالأَرْضِ جَمِيعًا? [البقرة: 29]. وعليه، فإنّ هذا التقريرَ يَنْضَبِطُبالقاعدة التالية:« إنّ كُلَّ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ يَجِبُ تَعَبُّدُ اللهِ بِاجْتِنَابِهِ قَطْعًا وَعَدَمُ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ »، لقوله تعالى: ?وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَىوَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ? [المائدة: 2]. وكلُّما لا يُعلَمُ تحريمُهُ من التصرُّفات والمعاملاتِ وغيرِها فلا مُسَوِّغَ للقول بتحريمه، إذا لم يَقُمِ الدليلُ على تحريمه، ولا حرج على المسلم في التعامل به أخذًا بأصل الإباحة الشرعية في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآلهوسَلَّم:« الحَلاَلُ مَا أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالحَرَامُ مَاحَرَّمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَمِمَّا عَفَاعَنْهُ »(2). أمّا إذا اشْتَبَهَ عليه أمرُها، ولم يجد مَنْ يُزِيلُ شبهَتَهُ فالواجب الحيطَةُ في الدِّين بأن يَدَعَ ما فيه شُبهةٌ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَيَرِيبُكَ »(3)، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« فَمَنِ اتَّقَىالشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَن يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَوَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ »(4). والعلمُ عند الله تعالى، وآخردعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آلهوصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 20 من ذي الحجة 1427ه الموافق ل: 9 جانفي 2007م المرجع: فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري المصدر: موقع الشيخ: https://www.ferkous.com/ في الاخير اقول لكم اخواني باني سمعت بأذني من فم الشيخ فركوس حفظه الله مباشرة يقول ان العمل في المحاكم والبنوك و التامينات والضرائب غير جائز. ومن اراد التاكد فاليتصل بالشيخ بمكتبته الكائن مقرها بالقبة . حسبي اني قد بلغت وما اريد الا الاصلاح. واختي الفاضلة جزاك الله خيرا لا تعلقي على مداخلتي حتى لا يكون هذا المنتدى للجدال وانت تعلمين انه لا خير في الجدال. ولقد كتبت كل المصادر والمراجع. وبارك الله فيك وادعوا الله العلي القدير ان يفقهنا في الدين.امين. تفطر بالصحة ان شاء الله. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]()
أنت مخطأ تقني سامي سلك 10 في كل الإدارات
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() رجاءا من الاعضاء الاحترام المتبادل في الاراء بعيدا عن الجدال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() رجاءا من الاعضاء الاحترام المتبادل في الاراء بعيدا عن الجدال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() الف مبروك انا اظن تقني سامي في الاعلام الي في مجلس القضاء احسن |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() رجاءا من الاعضاء الاحترام المتبادل في الاراء بعيدا عن الجدال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() على كل حال مبروك عليك في كلتا الحالتين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 29 | ||||
|
![]() اقتباس:
يا لطيف صار العمل في المحاكم حرام ياريت لو تفيدنا بالفتوى كاملة |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 30 | ||||
|
![]() اقتباس:
أنا يا اختي العزيزة لا يمكنني ان افتي لانني لست بعالم او مفتي ولكن انا سمعت شخصيا فتوى من عند الشيخ فركوس يقول فيها ان العمل في المحاكم غير جائز . وللاشارة فان المشرف حذرنا من الجدال، وانا اقول للاخوة الاعضاء بانني لا اجادلهم بهذه المداخلة لانني اردت فقط ان اجيب الاخت ليلى الجزائرية ولقد حاولت ان ارسل اليها رسالة خاصة لتقراها هي وحدها فقط ولكن ادارة المنتدى اشترطت أن يكون للمرسل 1000 مشاركة أو أكثر.، وهذه كلمة حق قلتها والله شاهد على ما اقول. وبارك الله فيكم لهذا، من خلال ما سبق اقول لك اذا اردت التاكد فعليك الاتصال بالشيخ سواءا بمكتبته الكائن مقرها بالقبة او اذا تعذر عليك الامر ففي موقعه الالكتروني https://www.ferkous.com/ ولعلمك فان الشيخ فركوس حفظه الله شيخ مفتي منذ مدة طويلة وهو مزكى من طرف كبار العلماء في السعودية وهم ينصحون باستفتاءه كثيرا، واحيانا عندما يتصل الجزائريون بكبار العلماء في السعودية من اجل الفتوى يقولون للمتصل لديكم الشيخ فركوس في الجزائر ، عليكم باستفتاءه، لانه كما تعلمين الفتوى تختلف من بلد لاخر ولا احد من المشايخ الاجانب يعرف حال الجزائريين مثل الشيخ فركوس او مشايخ اخرين من الجزائر (شرط ان يكونوا من العلماء المتخصصين في الفتوى مثل الشيخ فركوس وغيره) وللفائدة هذه فتوى للشيخ ، وهي في الحقيقة لا تخص بصفة خاصة العمل في المحاكم ولكن تتعلق بجانب من ذلك. الفتوى رقم: 629 في ضابط مجالات التعاون المشروع السؤال: أعملُ مهندسًا معماريًّا، وَأَوَدُّ أن أسأل عن حكم دراسة تصميم ومتابعةللمشاريع التالية: مديرية أو مصلحة للضرائب، بنك، صندوق التوفيروالاحتياط، مسبح عام، صندوق يتعلق بالتأمينات، محكمة؟ وبالنسبة للمدارس أوالجامعات المسيَرة بنظام داخلي ما حكم تصميم الفضاءات التالية المخصّصةللبنات: مرقد، قاعة رياضة، مرش؟ أرجو دعم الجواب بالدليل وبارك الله فيكم. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فاعلم -وفّقك اللهُ- أنّ المذكوراتِ في السؤال إمّا أن ترجع إلى: ظُلم العبد لربه، ويأتي في طليعة ذلك الشركُ بالله، وبناءُ المحاكم غيرِ الشرعية التي لا يُقضى فيها بالتَّنْزيل من شرك الحاكمية، والتعاونُ عليها حرام لحرمةالشرك بالله، قال تعالى ![]() وإمّا أن ترجع إلى: ظلمِ غيره من عبادالله ومخلوقاته، وذلك بالإضرار بهم وأَكْلِ أموالهم أو التعرُّضِ لأعراضهم بالإذاية والقدح، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ »(1)،يتجلَّى هذا المعنى في المؤسّسات العُدوانيةِ التي تأكل أموالَ الناسِ بالباطل ظُلْمًا وعُدوانًا، كالمؤسّسات الضريبية وصناديقِ التوفيروالاحتياط وسائرِ البنوك والمؤسّسات المصرَفية وشركاتِ التأمين ونحوِها،وقد قال تعالى ![]() وإمّا أن يرجع إلى: ظلم العبد لنَفْسِهِ ولغيرِه بأن يلوِّثَها بشتَّى أنواع القبائح والآثامِ، أو يدنِّسَهَا بمختلف الخبائثوالأضرار والمعاصي، سواء كان ذلك بالاختلاط الآثم وكشف العورات، أو بإشاعةالفاحشة في أهل الإيمان ونحو ذلك، فقد ورد الوعيدُ فيه في قوله تعالى: ?إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَآمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُيَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ? [النور: 19]، وجريًا على القواعدالعامة فإنَّ «التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ » وإذا خلا من ذلك «فالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ وَالمَنَافِعِ وَالأَعْيَانِ الحِلُّوَالجَوَازُ »، لقوله تعالى: ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِيالأَرْضِ جَمِيعًا? [البقرة: 29]. وعليه، فإنّ هذا التقريرَ يَنْضَبِطُبالقاعدة التالية:« إنّ كُلَّ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ يَجِبُ تَعَبُّدُ اللهِ بِاجْتِنَابِهِ قَطْعًا وَعَدَمُ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ »، لقوله تعالى: ?وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَىوَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ? [المائدة: 2]. وكلُّما لا يُعلَمُ تحريمُهُ من التصرُّفات والمعاملاتِ وغيرِها فلا مُسَوِّغَ للقول بتحريمه، إذا لم يَقُمِ الدليلُ على تحريمه، ولا حرج على المسلم في التعامل به أخذًا بأصل الإباحة الشرعية في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآلهوسَلَّم:« الحَلاَلُ مَا أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالحَرَامُ مَاحَرَّمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَمِمَّا عَفَاعَنْهُ »(2). أمّا إذا اشْتَبَهَ عليه أمرُها، ولم يجد مَنْ يُزِيلُ شبهَتَهُ فالواجب الحيطَةُ في الدِّين بأن يَدَعَ ما فيه شُبهةٌ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَيَرِيبُكَ »(3)، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« فَمَنِ اتَّقَىالشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَن يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَوَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ »(4). والعلمُ عند الله تعالى، وآخردعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آلهوصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 20 من ذي الحجة 1427ه الموافق ل: 9 جانفي 2007م المرجع: فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري المصدر: موقع الشيخ: https://www.ferkous.com/ ارجوا ان اكون قد افدتك، وبارك الله فيك. |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسابقتين, اريد, إستشارتكم, وحدة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc