صفحة مراجعة التنظم الاداري - الصفحة 18 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة مراجعة التنظم الاداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-23, 08:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fr95
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية fr95
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك خويا علي









 


قديم 2011-09-23, 21:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لذيّا سؤال ..ارجو الاجابة السؤال يتعلق بالرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حيث تنص المادة 45 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية (التعديل الجديد) على ما يلي:"يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لاكثر من 3 دورات عادية خلال نفس السنة.
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا المجلس حضوريا .
يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ويخطر الوالي بذلك".
سؤالي هو: هل تعتبر الرقابة الممارسة إقالة أم استقالة ؟وإذا كانت إقالة فما هي اركان قرار الاقالة حتى يكون صحيحا ؟و هل الاختصاص هنا يؤول للوالي ا م للمجلس الشعبي البلدي ؟










قديم 2011-09-24, 14:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chahrazed23 مشاهدة المشاركة
لذيّا سؤال ..ارجو الاجابة السؤال يتعلق بالرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حيث تنص المادة 45 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية (التعديل الجديد) على ما يلي:"يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لاكثر من 3 دورات عادية خلال نفس السنة.
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا المجلس حضوريا .
يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ويخطر الوالي بذلك".
سؤالي هو: هل تعتبر الرقابة الممارسة إقالة أم استقالة ؟وإذا كانت إقالة فما هي اركان قرار الاقالة حتى يكون صحيحا ؟و هل الاختصاص هنا يؤول للوالي ا م للمجلس الشعبي البلدي ؟
السلام عليكم

الاقالة = الاستقالة الحكمية او مايصطلح عليها بالقانونية اي الاستقالة بنص قانوني ونص مادة 45 هي استقالة حكمية
وجهةالمختص هو الشيء المبهم في النص لم يعين المشرع جهة المختصة هل هي الوالي ام مجلس الشعبي البلدي
ويوجد استقالة ارادية وهي بمحض ارادة العضو









قديم 2011-09-23, 22:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخت راجية الجنة لقد سبق وان قلت بان قانون الصفقات العمومية قد تم تعديله أرجو منك افادتي برقم الجريدة الرسمية لسنة 2011.....مشكورة مسبقا ووفقك الله وجميع الاعضاء المشاركين










قديم 2011-09-23, 22:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حافظ الاختام
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

تفضلي اختي الفاضلة :https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2011/A2011024.zip
وهناك تعديل اخر ساوافيك به بعد قليل............










قديم 2011-09-23, 22:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حافظ الاختام
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهدا المرسوم الرئاسي 11/98: https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2011/A2011014.zip










قديم 2011-09-23, 22:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حافظ الاختام
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهنالك تعديل جديد سيصدر هده الايام ان شاء الله.......................بالتوفيق للجميع










قديم 2011-09-23, 23:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على اخي حافظ الاختام وجزاك الله كل خير .........وفقك الله اخي










قديم 2011-09-23, 23:13   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو موافاتنا بكل جديد










قديم 2011-09-24, 14:11   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كاين تعديل 2010
وكاين 2011
وكاين واحد اخر في اليام الجايا










قديم 2011-09-24, 22:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة اختي على الرد ....اللبس يبقى قائم










قديم 2011-09-25, 11:38   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chahrazed23 مشاهدة المشاركة
مشكورة اختي على الرد ....اللبس يبقى قائم
اكيد يبقى مبهم لازم نتظرو التطبيقات ونشفوا









قديم 2011-09-25, 13:27   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*نور الأمل*
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية *نور الأمل*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من نص المادة 45 فقرة 2 في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرار المجلس حضوريا
يتضح من خلال نص هذه الفقرة ان : م ش ب في هذه الحالة يعقد دورة غير عادية م 17في جلسة مغلقة لانها تتعلق بدراسة الحالة الانضباطية للمنتخبين و يرسل للمنتخب المتغيب استدعاء بالحضور ويجب عليه ان يحضر حتى تتم مسائلته و من تم يصدر المجلس قرار بذلك و ان لم يحضر المنتخب ينعقد المجلس و يصدر قراره و يعتبر حضوريا و م 30 تنص على ان هذا النوع من المداولات لا يعلق
بالتالي القرار يصدر بموجب مداولة المجلس و من بعد ذلك يخطر الوالي بذلك
و من المنطقي ان يكون المختص هو المجلس التغيب يعلم به الا اعضاء المجلس اما الوالي فهو غائب و ليست له اي صلة بحضور جلسات المجلس و عندما يصدر القرار من طرف المجلس يعد ضمانا للحفاظ على مبدا اللامركزية المجسد من خلال المجلس المنتخب ويعتبرتعبيرا عن استقلالية الجماعات الاقليمية










قديم 2011-09-25, 14:14   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nawel barbie مشاهدة المشاركة
من نص المادة 45 فقرة 2 في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرار المجلس حضوريا
يتضح من خلال نص هذه الفقرة ان : م ش ب في هذه الحالة يعقد دورة غير عادية م 17في جلسة مغلقة لانها تتعلق بدراسة الحالة الانضباطية للمنتخبين و يرسل للمنتخب المتغيب استدعاء بالحضور ويجب عليه ان يحضر حتى تتم مسائلته و من تم يصدر المجلس قرار بذلك و ان لم يحضر المنتخب ينعقد المجلس و يصدر قراره و يعتبر حضوريا و م 30 تنص على ان هذا النوع من المداولات لا يعلق
بالتالي القرار يصدر بموجب مداولة المجلس و من بعد ذلك يخطر الوالي بذلك
و من المنطقي ان يكون المختص هو المجلس التغيب يعلم به الا اعضاء المجلس اما الوالي فهو غائب و ليست له اي صلة بحضور جلسات المجلس و عندما يصدر القرار من طرف المجلس يعد ضمانا للحفاظ على مبدا اللامركزية المجسد من خلال المجلس المنتخب ويعتبرتعبيرا عن استقلالية الجماعات الاقليمية
شكرا على فادة بارك الله فيك









قديم 2011-09-25, 18:26   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*نور الأمل*
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية *نور الأمل*
 

 

 
إحصائية العضو










B8 التفويض في قانون البلدية الجيد

التفويض نص عليه قانون البلدية الجديدة كطريقة خاصة من طرق تسيير المرفق العام
هل يعني اننا نطبق عليه قانون الصفقات العمومية؟










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, الاداري, التنظم, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc