من نص المادة 45 فقرة 2 في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرار المجلس حضوريا
يتضح من خلال نص هذه الفقرة ان : م ش ب في هذه الحالة يعقد دورة غير عادية م 17في جلسة مغلقة لانها تتعلق بدراسة الحالة الانضباطية للمنتخبين و يرسل للمنتخب المتغيب استدعاء بالحضور ويجب عليه ان يحضر حتى تتم مسائلته و من تم يصدر المجلس قرار بذلك و ان لم يحضر المنتخب ينعقد المجلس و يصدر قراره و يعتبر حضوريا و م 30 تنص على ان هذا النوع من المداولات لا يعلق
بالتالي القرار يصدر بموجب مداولة المجلس و من بعد ذلك يخطر الوالي بذلك
و من المنطقي ان يكون المختص هو المجلس التغيب يعلم به الا اعضاء المجلس اما الوالي فهو غائب و ليست له اي صلة بحضور جلسات المجلس و عندما يصدر القرار من طرف المجلس يعد ضمانا للحفاظ على مبدا اللامركزية المجسد من خلال المجلس المنتخب ويعتبرتعبيرا عن استقلالية الجماعات الاقليمية