![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ما هي اجراءا اصتصدار الوفاة الحكمي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() أشخاص الحق { شخص طبيعي إنسان } { شخص اعتباري جمعية- شركة- وقف – دولة }. الشخص الطبيعي. بدء الشخص الطبيعي وانتهائه. 1- بدء الشخصية الطبيعية: تكون بتمام الولادة أي انفصال المولود عن أمه. بكيان مادي مستقل وحي. – إثبات الولادة: بشهادة ولادة. – يكتسب حقوق الميراث- النسب- الاسم- الوصية. 2 – انتهاء الشخصية الطبيعية: تكون بالوفاة؛ الحقيقية أو الحكمية. – الوفاة الحقيقة: بإزهاق الروح – وتثبت بشهادة وفاة (سجل وفاة ) – ويترتب على الوفاة انقضاء الشخصية الطبيعية وحقوقها. – الوفاة الحكمية : اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه أو غيابه (لمدة ) بدون دليل على حياة أو مماته.- وتثبت بحكمٍ من القاضي – وينتج عنها انقضاء حقوقه وواجباته. * استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي: أ ) تثبت للجنين قبل الولادة حصته من تركة مورثه – الوصية. ب) امتداد الشخصية الطبيعية بعد الوفاة الحقيقية ( تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة ) الدين- الوصية. ج) انتهاء الشخصية الطبيعية قبل الوفاة الحقيقية؛ المفقود والغائب. • المفقود ( من غاب عن موطنه وتغلب وفاته على حياته ) تعرض لغرق سفينة – كارثة طبيعية – حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، مع أنه قد يكون حياً ونجا من الكارثة. • الغائب ( من ترك وطنه راضياً أو مرغماً لو كانت حياته محققة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة به ). فنعتبره متوفى بحكم قضائي – وينتج عنه انقضاء حقوقه وواجباته – وانتهاء عقد الزواج – عقد الشركة … ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ويقوم بتحريك الدعوى النيابة العامة أو دو مصلحة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم قصيتي تتمثل في : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم. لقد اجتزنا المسابقة الخاصة برتبة متصرف اداري وملحق اداري رئيسى و ملحق اداري في المجموع 12 المنصب التابعة لمديرية الصحة لولاية غليزان.فاجبرونا على دفع 2500 دج كحقوق التسجيل عوض 300 دج وهدا بالتنسيق مع الوظيف العمومي منذ البداية.....ثم اختاروا مدينة تلمسان التى تبعد 300 كلم لاجراء الامتحان.....فتحدينا كل هذه الصعوبات ....وجرت المسابقة بكل شفافية وبشهادة الجميع....لنكون في الاخير ضمن قائمة الناجحين.....وليكون نجاحنا بكل جدارة........ليظهر بعدها استياء مديرية الصحة و الوظيف العمومي للولاية لانه لم يظهر في القائمة اشخاص معينين ..فقرر الوظيف الغاء المسابقة بحجة اننا دفعنا 2500 دج كحقوق التسجيل بالرغم انه كان على علم من البداية......فبالرغم من تظلمنا امام المديرية العامة للوظيف و امام رئاسة الحكومة والجمهورية فلن نلق اي اذان صاغية...فلماذا نعاقب نحن يا ترى؟ و ما هو ذنبنا؟ و لماذا لا تسترد اموالنا ؟ اليس التوظيف حق دستوري مضمون؟ الا يعتبر نجاحنا حق مكتسب ؟ لماذا رفضوا تبليغنا بقرار اداري حتى يتسنى لنا اللجوء للقضاء الاداري؟ ايعقل ان نحرم من حق اللجوء الى القضاء وهو حق من حقوق الانسان و حق دستوري مضمون؟ ايعقل ان نحرم من ادنى حق و هو التعويض ؟ اريد اراكم في القضية وجزاكم الله خيرا
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() انا محامية ولا تنقصني والحمد لله الحنكة لكن امام هذه القضية لم احرك ساكنا لعدم توصلي لحل قانوني ارجوا المساعدة
لدي حكم جزائي غيابي للمتهم والمسؤول المدني وحضوري للضحية صدر في 2007 يقضي في الدعوى العمومية بالادانة وقي الدعوى المدنية بالزام المسؤول المدني ب دفع الدين + التعويض تم تبليغ الحكم في الشق المدني من طرف الضحية عن طريق المحضر القضائي تمت المعارضة من طرف المسؤول المدني واصدرت محكمة حكما بسبق اوانها كون ان المتهم لم يعارض ولم يبلغ من طرف النيابة بحكم الادانة تم استئناف هذا الحكم وتم تاييده من طرف المجلس تم استنفاذ مواعيد الطعن العادية // معارضة- استئناف// واردنا استخراج الصيغة التنفيذية للحكم من اجل استتيفاء اموالنا المحكموم بها لكن لم تمنح لنا بسبب ان المتهم يمكن في اي لحظة معارضة الحكم الادانة فما هو الحل هل يمكننا ان نلجا الى الدعوى المدنية رغم ان الحكم لم يصبح نهائيا ام ننتضر سنتين حتى تنقضي الدعوى العمومية ثم نلجا للدعوى المدنية اريد حلا قانونيا من فضلكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
المشرع في المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية يخير الشخص الذي تعرض لضرر لفعل مُجَرَمْ إرتُكِبَ ضده أن يرفع دعواه أمام القضاء الجزائي أو المدني، فإذا إختار القضاء الجزائي وباشر الدعوى مطالبا بالتعويض أمام القاضي الجزائي فلا يجوز لهذا الشخص أن يباشر دعوى تعويض جديدة أمام القضاء المدني، اظن انه هنا عليك تقديم طلب للنيابة العامة من اجل تبليغ المتهم . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() السلام عليكم. هل التعويضات الخاصة بالقفة و التنقل تدخل ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد في المادة 87 مكرر من القانون 90/11 أم لا . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() إلى المحامية أمال أريد نصائح بخصوص المسابقة الوطنية للقضاء على طبيعة الأسئلة طريقة الإجابة وكيفية التعامل معها |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() رفعت دعوي عقارية ضد. س + مدير البناءوالتعمير لولاية المدية . بمحكمة عين بوسيف . محامي مدير البناء دفع بعدم صفة التقاضي ( للمدير) ..جهلي بالقانون لم اقم بادخال والي الولاية ولم يامرني القاضي بذلك .. بعذ ذلك صدر حكم علني حضوري ابتدائي بتعيين خبير واخراج مدير البناء لولاية المدية من الخصام لعدم الصفة. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() هل الطعن أمام الهيئاة الوصية إجباري قبل الإتجاه إلى القضاء الإداري |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]()
التظلم الاداري المسبق اصبح اختياريا أو جوازيا.طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية .
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التوويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين الكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزوي بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين -شهادة ميلاد فاتورة- |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc