المحامية في الخدمة - الصفحة 14 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-06-13, 12:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد39100 مشاهدة المشاركة
أناموظف عام برتبة متصرف اداري باحدى الادارات العمومية مند حوالي20 سنة مشكلتي بدأت حين تم ترشيحي لتولي رئيس مصلحة حيث فتح لي تحقيق اداري عند الشرطة و الدرك الوطني فتبين أن قبل تاريخ توظيفي كنت محل متابعات قضائية بحيث أدنت في الاولى بشهرين حبس نافدة ودلك سنة 1981 في الثانية بستة اشهر حبس موقوف التنفيد و دلك سنة1986 حيث نفدت عقوبتي و أديت غرامتي و في سنة 1991 قمت بطلب رد الاعتبار فتم رد لي اعتباري بواسطة قرار من غرفة الاتهام. علما بأن تاريخ توظيفي كان سنة 1988 وأنا الى حد الساعة وأنا موظف عام. فعليه أرجو من السادة المحامين و أصحاب المعرفة القانونية المساهمين في هدا الركن اجابتي هل استطيع التقدم بطلب تصحيح و شطب الحالة الجزائية بالقسيمة رقم1 و 2 و الى من أتقدم. علما ان سلوكي حسن .
ملاحظة: حسب القانون الفرنسي هدا ممكن والعملية اسمها l'éffacement
مشكـــــــــــــــــــــــــــــورين
لا يمكن اخي ان تقوم برد الاعتبار الا على مستوى الصحيفة رقم 3








 


قديم 2010-05-25, 22:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
salim852
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي اجراءا اصتصدار الوفاة الحكمي










قديم 2010-05-25, 23:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
احمد39100
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الوفاة الحكمية

أشخاص الحق
{ شخص طبيعي إنسان } { شخص اعتباري جمعية- شركة- وقف – دولة }.

الشخص الطبيعي.
بدء الشخص الطبيعي وانتهائه.
1- بدء الشخصية الطبيعية: تكون بتمام الولادة أي انفصال المولود عن أمه.
بكيان مادي مستقل وحي.
– إثبات الولادة: بشهادة ولادة. – يكتسب حقوق الميراث- النسب- الاسم- الوصية.
2 – انتهاء الشخصية الطبيعية: تكون بالوفاة؛ الحقيقية أو الحكمية.
– الوفاة الحقيقة: بإزهاق الروح – وتثبت بشهادة وفاة (سجل وفاة ) – ويترتب على الوفاة انقضاء الشخصية الطبيعية وحقوقها.
– الوفاة الحكمية : اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه أو غيابه (لمدة ) بدون دليل على حياة أو مماته.- وتثبت بحكمٍ من القاضي – وينتج عنها انقضاء حقوقه وواجباته.

* استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي:
أ ) تثبت للجنين قبل الولادة حصته من تركة مورثه – الوصية.
ب) امتداد الشخصية الطبيعية بعد الوفاة الحقيقية ( تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة ) الدين- الوصية.
ج) انتهاء الشخصية الطبيعية قبل الوفاة الحقيقية؛ المفقود والغائب.
• المفقود ( من غاب عن موطنه وتغلب وفاته على حياته ) تعرض لغرق سفينة – كارثة
طبيعية – حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، مع أنه قد يكون حياً ونجا من الكارثة.
• الغائب ( من ترك وطنه راضياً أو مرغماً لو كانت حياته محققة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة به ). فنعتبره متوفى بحكم قضائي – وينتج عنه انقضاء حقوقه وواجباته – وانتهاء عقد الزواج – عقد الشركة …


ويقوم بتحريك الدعوى النيابة العامة أو دو مصلحة









قديم 2010-05-27, 18:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أنس_26
بائع مسجل (أ)
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم قصيتي تتمثل في :
اني حاصل على عقد قسمة ودية من أب جدي تمت في سنة 1934 مع اعمامي
و عماتي لقطعة ارض تبلغ مساحتها خوالي 6 هكتار
لكنني فوجئت بأبن عمي يرفع عليا قضية استعحالية في سنة 2009 بوقف الاشغال
حيث انني قمت فعلا قمت بأشغال ترميم في الشقةالتي اسكنها منذ سنين عن ابي و جدي واردت ان ابني في المسكن الذي حصلت عليه من ابي منذ سنوات
و بعد ان استأنفت الامر صدر قرار من المجلس بتاييد الامر
كما انني بعت انا واختي و اخي جزء من الارض
لذلك ان اطلب ما هي الاجراءات التي يمكن ان اقوم بها من اجل الخروج من الشيوع و اخذ نصيبي من الارث
كما ان ابن عمي يقول ان القسمة الودية قد الغيت في سنة 1948 بموجب حكم
لذلك استاذة ماذا افعل انا في حيرة
كذلك نصحوني بأن اقوم بالطعن بالنقض في القرار الاستعجالي
ستاذة أجيبيني من فضلك مستعجل لانني اوقفت الاشغال و المحضرة القضائي جاءني بعد صدور القرار و قام بالتأكد من وقف للأشغال










قديم 2010-06-06, 12:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
billeliscool
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الرجاء مساعدتي

السلام عليكم...
أرجو افادتي بالاجراءات الواجبة الاتباع
قمت بشراء سيارة من عند وكيل معتمد بقسنطينة مند أكثر من 3 أشهر و لم أستلمها حتى الآن بحجة أن la carte de circulation لم تأتي لحد الآن أنا في حيرة










قديم 2010-06-07, 12:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
fidele661
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم. لقد اجتزنا المسابقة الخاصة برتبة متصرف اداري وملحق اداري رئيسى و ملحق اداري في المجموع 12 المنصب التابعة لمديرية الصحة لولاية غليزان.فاجبرونا على دفع 2500 دج كحقوق التسجيل عوض 300 دج وهدا بالتنسيق مع الوظيف العمومي منذ البداية.....ثم اختاروا مدينة تلمسان التى تبعد 300 كلم لاجراء الامتحان.....فتحدينا كل هذه الصعوبات ....وجرت المسابقة بكل شفافية وبشهادة الجميع....لنكون في الاخير ضمن قائمة الناجحين.....وليكون نجاحنا بكل جدارة........ليظهر بعدها استياء مديرية الصحة و الوظيف العمومي للولاية لانه لم يظهر في القائمة اشخاص معينين ..فقرر الوظيف الغاء المسابقة بحجة اننا دفعنا 2500 دج كحقوق التسجيل بالرغم انه كان على علم من البداية......فبالرغم من تظلمنا امام المديرية العامة للوظيف و امام رئاسة الحكومة والجمهورية فلن نلق اي اذان صاغية...فلماذا نعاقب نحن يا ترى؟ و ما هو ذنبنا؟ و لماذا لا تسترد اموالنا ؟ اليس التوظيف حق دستوري مضمون؟ الا يعتبر نجاحنا حق مكتسب ؟ لماذا رفضوا تبليغنا بقرار اداري حتى يتسنى لنا اللجوء للقضاء الاداري؟ ايعقل ان نحرم من حق اللجوء الى القضاء وهو حق من حقوق الانسان و حق دستوري مضمون؟ ايعقل ان نحرم من ادنى حق و هو التعويض ؟ اريد اراكم في القضية وجزاكم الله خيرا









قديم 2010-06-09, 00:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
avocalila
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا محامية ولا تنقصني والحمد لله الحنكة لكن امام هذه القضية لم احرك ساكنا لعدم توصلي لحل قانوني ارجوا المساعدة
لدي حكم جزائي غيابي للمتهم والمسؤول المدني وحضوري للضحية صدر في 2007 يقضي في الدعوى العمومية بالادانة وقي الدعوى المدنية بالزام المسؤول المدني ب دفع الدين + التعويض
تم تبليغ الحكم في الشق المدني من طرف الضحية عن طريق المحضر القضائي
تمت المعارضة من طرف المسؤول المدني واصدرت محكمة حكما بسبق اوانها كون ان المتهم لم يعارض ولم يبلغ من طرف النيابة بحكم الادانة
تم استئناف هذا الحكم وتم تاييده من طرف المجلس
تم استنفاذ مواعيد الطعن العادية // معارضة- استئناف//
واردنا استخراج الصيغة التنفيذية للحكم من اجل استتيفاء اموالنا المحكموم بها
لكن لم تمنح لنا بسبب ان المتهم يمكن في اي لحظة معارضة الحكم الادانة
فما هو الحل هل يمكننا ان نلجا الى الدعوى المدنية رغم ان الحكم لم يصبح نهائيا
ام ننتضر سنتين حتى تنقضي الدعوى العمومية ثم نلجا للدعوى المدنية
اريد حلا قانونيا من فضلكم









قديم 2010-06-30, 13:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة avocalila مشاهدة المشاركة
انا محامية ولا تنقصني والحمد لله الحنكة لكن امام هذه القضية لم احرك ساكنا لعدم توصلي لحل قانوني ارجوا المساعدة
لدي حكم جزائي غيابي للمتهم والمسؤول المدني وحضوري للضحية صدر في 2007 يقضي في الدعوى العمومية بالادانة وقي الدعوى المدنية بالزام المسؤول المدني ب دفع الدين + التعويض
تم تبليغ الحكم في الشق المدني من طرف الضحية عن طريق المحضر القضائي
تمت المعارضة من طرف المسؤول المدني واصدرت محكمة حكما بسبق اوانها كون ان المتهم لم يعارض ولم يبلغ من طرف النيابة بحكم الادانة
تم استئناف هذا الحكم وتم تاييده من طرف المجلس
تم استنفاذ مواعيد الطعن العادية // معارضة- استئناف//
واردنا استخراج الصيغة التنفيذية للحكم من اجل استتيفاء اموالنا المحكموم بها
لكن لم تمنح لنا بسبب ان المتهم يمكن في اي لحظة معارضة الحكم الادانة
فما هو الحل هل يمكننا ان نلجا الى الدعوى المدنية رغم ان الحكم لم يصبح نهائيا
ام ننتضر سنتين حتى تنقضي الدعوى العمومية ثم نلجا للدعوى المدنية
اريد حلا قانونيا من فضلكم



المشرع في المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية يخير الشخص الذي تعرض لضرر لفعل مُجَرَمْ إرتُكِبَ ضده أن يرفع دعواه أمام القضاء الجزائي أو المدني، فإذا إختار القضاء الجزائي وباشر الدعوى مطالبا بالتعويض أمام القاضي الجزائي فلا يجوز لهذا الشخص أن يباشر دعوى تعويض جديدة أمام القضاء المدني،

اظن انه هنا عليك تقديم طلب للنيابة العامة من اجل تبليغ المتهم .









قديم 2010-06-22, 20:30   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
imadou_avocat
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم. هل التعويضات الخاصة بالقفة و التنقل تدخل ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد في المادة 87 مكرر من القانون 90/11 أم لا .

إن كانت هناك إجتهادات للمحكمة العليا الرجاء إفادتي بها










قديم 2010-06-22, 23:22   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
aimen23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى المحامية أمال أريد نصائح بخصوص المسابقة الوطنية للقضاء على طبيعة الأسئلة طريقة الإجابة وكيفية التعامل معها










قديم 2010-06-24, 18:20   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الي المحامية امال

رفعت دعوي عقارية ضد. س + مدير البناءوالتعمير لولاية المدية . بمحكمة عين بوسيف . محامي مدير البناء دفع بعدم صفة التقاضي ( للمدير) ..جهلي بالقانون لم اقم بادخال والي الولاية ولم يامرني القاضي بذلك .. بعذ ذلك صدر حكم علني حضوري ابتدائي بتعيين خبير واخراج مدير البناء لولاية المدية من الخصام لعدم الصفة.
هل استطيع الاستءناف وطلب ادخال والي الولاية بدلا عن مدير البناء والتعمير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اذا اردت الذهاب مباشرة الي الخبير العقاري هل يجب تبليغ الخصم بهذا الحكم ؟؟؟؟؟ ماهي المدة التي يجب ان انتضرها قبل الذهاب الي الخبير ؟؟؟؟؟؟؟
ارجو جوابا كافيا شافيا ............................اخيك الجاهل بالقانون.










قديم 2010-06-25, 22:25   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
yarafik
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل الطعن أمام الهيئاة الوصية إجباري قبل الإتجاه إلى القضاء الإداري










قديم 2010-06-30, 12:53   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yarafik مشاهدة المشاركة
هل الطعن أمام الهيئاة الوصية إجباري قبل الإتجاه إلى القضاء الإداري
التظلم الاداري المسبق اصبح اختياريا أو جوازيا.طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية .









قديم 2010-06-25, 22:56   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
malika018
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية malika018
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أريد أن أطرح سؤال عن طريقة تغيير إسمي أنا أريد تغيير إسمي فكيف يكون ذلك هل يكون ذلك برفع دعوة من طرف محامي مع العلم أني أسكن في بلدية لا يوجد بها مكتب محامي أم بكتابة طلب خطي فإن كان كذلك فأرجو وضع نوذج لذلك و كم تستغرق مدة تغيير السم
أرجو الرد و شكر










قديم 2010-06-27, 19:51   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التوويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين الكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزوي بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين -شهادة ميلاد فاتورة-










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc