المحامية في الخدمة - الصفحة 14 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-06-25, 22:25   رقم المشاركة : 196
معلومات العضو
yarafik
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل الطعن أمام الهيئاة الوصية إجباري قبل الإتجاه إلى القضاء الإداري









 


قديم 2010-06-25, 22:56   رقم المشاركة : 197
معلومات العضو
malika018
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية malika018
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أريد أن أطرح سؤال عن طريقة تغيير إسمي أنا أريد تغيير إسمي فكيف يكون ذلك هل يكون ذلك برفع دعوة من طرف محامي مع العلم أني أسكن في بلدية لا يوجد بها مكتب محامي أم بكتابة طلب خطي فإن كان كذلك فأرجو وضع نوذج لذلك و كم تستغرق مدة تغيير السم
أرجو الرد و شكر










قديم 2010-06-27, 19:51   رقم المشاركة : 198
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التوويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين الكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزوي بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين -شهادة ميلاد فاتورة-










قديم 2010-06-27, 19:54   رقم المشاركة : 199
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التزويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين لكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزويد بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين (شهادة ميلاد- فاتورة)-










قديم 2010-06-27, 19:55   رقم المشاركة : 200
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نرجوا منك ردا وشككككككككككككرررررر










قديم 2010-06-29, 18:51   رقم المشاركة : 201
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام استاذة اريد رأيك في هذه القضية اريد رفع دعوى بإسناد الحضانة للأب و اعتمد بذلك على محضر اثبات حالة يثبت ان الأولاد هم في رعاية ابوهم منذ الطلاق و ذلك لمدة 5سنوات لأن الأم لم تريد تربيتهم رغم صغر سنهم و رفضت ذلك
-كما ان الأب وفى كل حقوق طليقته ماعادا بدل ايجار و نفقة الأولاد بحكم انهم عنده
-و عليه يريد ان يكون كل شيء قانوني اي تكون الحضانة له للقيام بمختلف الإلتزامات .
و الأم سوف تتزوج لكن زواجها بالفاتحة فقط فلا يمكن اثباته
.










قديم 2010-06-29, 19:06   رقم المشاركة : 202
معلومات العضو
souha1
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية souha1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليسع مشاهدة المشاركة
انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التزويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين لكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزويد بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين (شهادة ميلاد- فاتورة)-

ابعث رسالة تذكير بالديون للفلاحين تطالبهم فيها بتسديد الديون التي عليهم و المثبتة في الفواتير التي لديكم

و بعدها عند رفع الدعوى من طرفكم عليكم ان تطالبوابتسديد كامل المبالغ المستحقة و انتظر ما سيجيب به الخصم فلربما اقروا بالديون او اقروا بانهم دفعوا كامل المبالغ وبهذا ستثبت الدين الذي يقع في ذمتهم

ملاحظة : عليك ايضا انتظار نصصائح الاساتذة الاخرين لان خبرتي مازالت ضئيلة










قديم 2010-06-29, 19:10   رقم المشاركة : 203
معلومات العضو
souha1
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية souha1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمانا مشاهدة المشاركة
سلام استاذة اريد رأيك في هذه القضية اريد رفع دعوى بإسناد الحضانة للأب و اعتمد بذلك على محضر اثبات حالة يثبت ان الأولاد هم في رعاية ابوهم منذ الطلاق و ذلك لمدة 5سنوات لأن الأم لم تريد تربيتهم رغم صغر سنهم و رفضت ذلك
-كما ان الأب وفى كل حقوق طليقته ماعادا بدل ايجار و نفقة الأولاد بحكم انهم عنده
-و عليه يريد ان يكون كل شيء قانوني اي تكون الحضانة له للقيام بمختلف الإلتزامات .
و الأم سوف تتزوج لكن زواجها بالفاتحة فقط فلا يمكن اثباته
.
وهل سيفيدك المحضر كثيرا استاذة ؟؟؟

اظن انه عليكي محاولة اثبات هذا الزواج بالشهود او باي طريقة اخرى









قديم 2010-06-30, 12:40   رقم المشاركة : 204
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمانا مشاهدة المشاركة
سلام استاذة اريد رأيك في هذه القضية اريد رفع دعوى بإسناد الحضانة للأب و اعتمد بذلك على محضر اثبات حالة يثبت ان الأولاد هم في رعاية ابوهم منذ الطلاق و ذلك لمدة 5سنوات لأن الأم لم تريد تربيتهم رغم صغر سنهم و رفضت ذلك
-كما ان الأب وفى كل حقوق طليقته ماعادا بدل ايجار و نفقة الأولاد بحكم انهم عنده
-و عليه يريد ان يكون كل شيء قانوني اي تكون الحضانة له للقيام بمختلف الإلتزامات .
و الأم سوف تتزوج لكن زواجها بالفاتحة فقط فلا يمكن اثباته
.

حيث ان القانون يمنح الحق قي الحضانة للام في المرتبة الاولى ثم الاب بعدها طبفا للمادة 64 ق ا ج .فكان عليها المطالبة بهذا الحق و بما انها لم تقم بذالك لمدة 5 سنوات ،فان حقها في الحضانة قد سقط بمرور سنة من الطلاق ، لذالك فلا خوف عليك من فقدانها ، .









قديم 2010-06-30, 12:53   رقم المشاركة : 205
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yarafik مشاهدة المشاركة
هل الطعن أمام الهيئاة الوصية إجباري قبل الإتجاه إلى القضاء الإداري
التظلم الاداري المسبق اصبح اختياريا أو جوازيا.طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية .









قديم 2010-06-30, 13:03   رقم المشاركة : 206
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة avocalila مشاهدة المشاركة
انا محامية ولا تنقصني والحمد لله الحنكة لكن امام هذه القضية لم احرك ساكنا لعدم توصلي لحل قانوني ارجوا المساعدة
لدي حكم جزائي غيابي للمتهم والمسؤول المدني وحضوري للضحية صدر في 2007 يقضي في الدعوى العمومية بالادانة وقي الدعوى المدنية بالزام المسؤول المدني ب دفع الدين + التعويض
تم تبليغ الحكم في الشق المدني من طرف الضحية عن طريق المحضر القضائي
تمت المعارضة من طرف المسؤول المدني واصدرت محكمة حكما بسبق اوانها كون ان المتهم لم يعارض ولم يبلغ من طرف النيابة بحكم الادانة
تم استئناف هذا الحكم وتم تاييده من طرف المجلس
تم استنفاذ مواعيد الطعن العادية // معارضة- استئناف//
واردنا استخراج الصيغة التنفيذية للحكم من اجل استتيفاء اموالنا المحكموم بها
لكن لم تمنح لنا بسبب ان المتهم يمكن في اي لحظة معارضة الحكم الادانة
فما هو الحل هل يمكننا ان نلجا الى الدعوى المدنية رغم ان الحكم لم يصبح نهائيا
ام ننتضر سنتين حتى تنقضي الدعوى العمومية ثم نلجا للدعوى المدنية
اريد حلا قانونيا من فضلكم



المشرع في المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية يخير الشخص الذي تعرض لضرر لفعل مُجَرَمْ إرتُكِبَ ضده أن يرفع دعواه أمام القضاء الجزائي أو المدني، فإذا إختار القضاء الجزائي وباشر الدعوى مطالبا بالتعويض أمام القاضي الجزائي فلا يجوز لهذا الشخص أن يباشر دعوى تعويض جديدة أمام القضاء المدني،

اظن انه هنا عليك تقديم طلب للنيابة العامة من اجل تبليغ المتهم .









قديم 2010-06-30, 13:18   رقم المشاركة : 207
معلومات العضو
salmaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badrok3 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اختي ارجو ان تفيديني في هده القضية
المدعى هي عمتي و المدعى عليه هو عمي اي اخيها .حدثت مناوشات بينهما فشتكت عمي للشرطة بعد قيامها بفحص طبي مع العلم ان الشرطة لم تستدعي عمي و تعود هده الحادثة الى العام الماضي . و بعد مرور عام و صل عمي في اوائل هدا الشهر استدعاء من المحكمة قسم المخالفات بحجة الضرب و الجرح و عند دخولهما الى قاعة المحكمة لم يسال القاضي عمي شييئ سوى هل تم استدعائك من قبل الشرطة فاجابهم بلا .
و سالو عمتي هل تقاضيه فاجابتهم بنعم و سالوه هل تعارض فقال لا.وقد تم تاجيل القضية الى اوائل شهر ماي
اختي عمتي مستحيل ان تصفح على عمي ففي هده الحالة ما هي العقوبة.هل هي غرامة.
وفي حالة برائة عمي هل بامكانه ان يطلب التعويض المعنوي. مع العلم انه لم يضربها فقد حدثت مناوشات بينهما فقط
العقوبة لا تتعدى الغرامة ،و سزال القاضي عمتك هل تقاضيه ام لا؟ لان الصفح في هذه الحالة بضع حد للمتابعة القضائية .

بما انك تقولي بانه هناك فعلا مناوشات ، فلا وجود لسوء النية في تقديم الشكوى ،و هو الركن الاساسي التي تبنى عليه دعوى الوشاية الكاذبة من اجل طلب التعويض .









قديم 2010-07-01, 23:26   رقم المشاركة : 208
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Flower2 سلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salmaa مشاهدة المشاركة
حيث ان القانون يمنح الحق قي الحضانة للام في المرتبة الاولى ثم الاب بعدها طبفا للمادة 64 ق ا ج .فكان عليها المطالبة بهذا الحق و بما انها لم تقم بذالك لمدة 5 سنوات ،فان حقها في الحضانة قد سقط بمرور سنة من الطلاق ، لذالك فلا خوف عليك من فقدانها ، .
شكرا لكن الحضانة هي مسندة للأم و يعني ان المادة 64 قااسرة يعني انا على الأب ان يطلبها مدة سنة و الا سقط حقه و الأب رغم مرور 5سنوات لم يطلبها حتى هذا العام لذلك يمكن ان تتمسك الأم في حقها في الحضانة و تترك الحال على ما هو عليه لذلك سوف اقوم بإعذار بممارسة الحضانة ام التنازل عنها و اسقاطها و اسنادها للأب حتى يمكن ضمان ربح هذه القضية لصالح الأب









قديم 2010-07-02, 07:15   رقم المشاركة : 209
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تسقط حضانة الأم حتى وان تخلت عنها طواعية فلها الحق في المطالبة بها بعد ذلك إذا كان التخلي له اسبابه ....
وما دامت الأب له الحضانة منذ 5 سنوات والمرأة سستزوج فإن حقها في الحضانةيسقط بالتزوج بغير قريب محرم ... وتبقى الحضانة للزوج
وأما الزواج فيثبت بجميع طرق الاثبات










قديم 2010-07-02, 07:19   رقم المشاركة : 210
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بخصوص سؤال المحامية ...
الأحكام الجزائية عادة ما تأخذ وقت طويل خصوصا في التنفيذ ضد متهم فار أو مجهول وما دام لم يثبت تبليغه فيبقى حقك معلقا طيلة هاته لالمدة
الأفضل الالتجاء إلى الدعوى المدنية بطلب التعويض عن المبالغ والضرر والتماطل والتهرب من تنفيذ الحكم... تأسيسا على الحكم الجزائي الصادر ضده










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc