![]() |
|
أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() العنوان: حكم ما يسمى بـ زواج (المِسْيَار) رقم الفتوى: 639 المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ----------------------------------------- السؤال: قرأت في إحدى الجرائد تحقيقًا عما يسمى ( زواج المسيار)؛ وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما؛ فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما .. فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج ؟ أفتونا مأجورين . ----------------------------------------- الجواب:
لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعًا؛ وهي وجود الولي، ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجية من الموانع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" [1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" [2]؛ فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها، أو على أن القسم يكون لها نهارًا لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة؛ فلا بأس بذلك، بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه. والله ولي التوفيق .
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() ![]() |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأصدار, زواج |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc