السنة الأولى:
الصلاة في النعال قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في صفة الصلاة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان يقف حافياً أحياناً ومنتعلاً أحياناً) وأباح ذلك لأمته فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجلي ولا يؤذي بهما غيره) وأكد الصلاة فيهما أحياناً فقال: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)
السنة الثالثة: إطالة الرفع بعد الركوع وكذلك إطالة الجلسة بين السجدتين ويدل عليهما الحديث في البخاري أن أنس - رضي الله عنه - قال: (إني آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا قال: فقال كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي) قال ابن القيم (- رحمه الله -) (هذه السنة هجرت بعد الصحابة)
السنة الرابعة: الإقعاء في الجلسة بين السجدتين قال سيد سابق (- رحمه الله -) في فقه السنة: وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقيبيه، قال أبو عبيدة: هذا قول أهل الحديث. فعن أبى الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. قال فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال: هي سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم. والإقعاء هنا غير الإقعاء المنهي عنه وهو أن يفضي الرجل بمقعدته إلى الأرض ويجلس عليها وينصب قدميه. فهذا هو المنهي عنه.
السنة الخامسة: الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. حيث يستحب الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما علم الصحابة التشهد ثم قال: (ثم لتختر من المسالة ما تشاء) رواه مسلم. ومن الأدعية الواردة في ذلك: ما ورد عن علي - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت اعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله إلا أنت) رواه مسلم