المادة 154 من قانون الوظيف العمومي رقم06 - 03 المؤرخ في 15 جوبليه 2006م الموافق ا 19 جمادي الثانية 1427 هـ تنص على ما يلي :
(( يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية الخدمة الوطنية ، يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات و التقاعد ، و لا يمكن له طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية ))
خلاصة القول نعم يستفيد من الترقية بالمدة الوسطى و تحسب له في التقاعد . سواء خدمة وطنية عسكرية ( في الثكنة ) أو خدمة وطنية مدنية ( forme civile )