ارجوكم تفضلو بالمشاركة. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجوكم تفضلو بالمشاركة.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-09-12, 22:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
manionline
عضو جديد
 
إحصائية العضو









افتراضي

سلام الله عليك يا اخت وداد
نعم يعتبر ركن الشكلية ركن اساسي في العقود الناقلة للملكية بحيث وضع المشرع كل العقود الناقلة للملكية تحت طائلة البطلان في حالة عدم القيام بها و دلك من خلال نصوص المواد التالية المادة 12 من قانون التوثيق و المادة 324 قانون المدني.
الاجراءات التي يمكن القيام بها لضمان عقد صحيح من حيث الشكلية ان هده العقود يقوم بها موظف مؤهل على العموم هو الموثق يتولى مهمة تحرير العقود بشكل معين ثم يقوم نتسجيل هده العقود بعد دفع رسوم محددة قانونا حسب قيمة العقار ثم اشهار العقد .
يا اخت وداد لا يوجد قانون اسمة قانون التسجيل وانما يوجد قانون السجل العقاري وهو تشريع يتظم كل العمليات التي تتعلق بالعقار
تسجل العقود الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل بالمحافظة العقارية اين يحتفظ باصل العقود يحرر المحافظ العقاري عن كل عقد بطاقة خاصة يحتوي على كل البيانات للعقار كموقعه و مساحته و رقمه للرجوع له عند الحاجة او طلب من المعني بالامر
شكرا









 


آخر تعديل manionline 2007-09-13 في 14:44.
قديم 2007-09-13, 00:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
c-nourredine
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

[align=center]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/align]

الأخ manionline

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة
نعم يعتبر ركن الشكلية ركن اساسي في العقود الناقلة للملكية بحيث وضع المشرع كل العقود الناقلة للملكية تحت طائلة البطلان في حالة عدم القيام بها و دلك من خلال نصوص المواد التالية المادة 12 من قانون التوثيق و المادة 324 قانون المدني.
ركن الشكلية ليس واجبا توفره إلا فيما ذكر المشرع حصريا فالأصل في العقود هو الرضا


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة
يا اخت وداد لا يوجد قانون اسمة قانون التسجيل وانما يوجد قانون السجل التجاري وهو تشريع يتظم كل العمليات التي تتعلق بالعقار
بل يوجد قانون التسجيل الصادر بالأمر رقم 76-105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المضمن قانون التسجيل. المعدّل و المتمّم.
الجريدة الرسمية عدد 81 مؤرخة في 18 ديسمبر 1977، الصفحة 1212
بينما الذي ينظم العقار هو قانون السجل العقاري و ليس السجل التجاري.



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة
تسجل العقود الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل بالمحافظة العقارية اين يحتفظ باصل العقود يحرر المحافظ العقاري عن كل عقد بطاقة خاصة يحتوي على كل البيانات للعقار كموقعه و مساحته و رقمه للرجوع له عند الحاجة او طلب من المعني بالامر
بل التسجيل شيء و الشهر شيء آخر
فالتسجيل يتم في إدارة التسجيل و هي مفتشية ضرائب و هي التي تقوم بتحصيل رسوم التسجيل.
بينما الشهر فيتم في المحافظة العقارية و (هي ما يسمى عندنا بدار التراب )
أما عن قولك "بالمحافظة العقارية اين يحتفظ باصل العقود " فهو ليس كذلك لأن أصل العقد أي العقد الذي عليه إمضاءات الأطراف فيبقى لدى الموثق الذي حرر العقد بينما بينما يبقى لدى المحافظة العقارية نموذج خاص من العقد يسمى النموذج رقم 6

[align=center]السلام عليكم و رحمة الله[/align]









آخر تعديل c-nourredine 2007-09-13 في 01:51.
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc