![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
جامع “الامام محمد بن عبدالوهاب”رحمه الله
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
لو كان الامام محمد بن عبد الوهاب حي لكفر أمير قطر
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
اختي الكريمة التكفير ليست أكلة أو شئ موضة
التكفير يكون بضوابط شرعية وليس بالاستهزاء ..فأحذري!!!! |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال الإمام ـ رحمه الله ـ : (( الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )) . قال الشارح ـ حفظه الله ـ : إذا أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنه تولى المشركين وأحبهم وتوليهم رده لأن هذا يدل على محبتهم فإذا أعانهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي دل على محبتهم ومحبتهم رده , فأصل التولي هو المحبة , وينشأ عنها الإعانة والمساعدة بالرأي أو بالمال أو بالسلاح فإذا أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنه فضل المشركين على المسلمين . أما إذا أعان مشركا على مشرك فلا يدخل في هذا |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
اخيتي أغضبتي من كلامي فالمعذرة كل المعذرة لم أقصد فظة لساني ..
لكن كلمة التكفير هيا خطيرة جدا أن تقال دون أن تأتي بأدلة شرعية ثبوتية .. يا اختي اولا الثبات من الحقائق قبل سردها هل هناك دليل ملموس ان امير قطر ساعد بالسلاح والاموال وكل شئ نريد دليلا لا اقوالا فقط وكذلك ان يكون ذلك من العلماء في فتواهم وليس من أنفسنا..... إليك أقوال العلماء حكم الاستعانة بالكفار على الدولة المسلمة أو الطائفة المسلمة - كأهل البغي -أهل البغي؛ طائفة من المسلمين تخرج على الإمام الشرعي بتأويل سائغ ولا يكونون كفاراً بمجرد خروجهم لأنهم ما خرجوا إلا بتأويل سائغ بل ولا يكونون فساقاً عند بعض العلماء. قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله [223] ما نصه: " وأما إذا كان الباغي مجتهداً ومتأولاً ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئاً في اعتقاده. لم تكن تسميته (باغياً) موجبة لأثمه، فضلاً عن أن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون: مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم بل للمنع من العدوان ويقولون إنهم باقون على العدالة لا يفسقون " اهـ. قال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به وإلا فيكره ... قال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح ج2 ص 286 ما نصه : واختلفوا : هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعاونون على عدوهم : فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق ، واستثنى مالك : إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز ، وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق ، متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره . قال الشافعي : ( يجوز ذلك بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة ، والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ، فإن أستعين بهم رضخ لهم ولم يسهم لهم ) ، إلا أن أحمد قال في إحدى روايتيه : يسهم لهم ، وقال الشافعي : إن استؤجروا أعطوا من مال لا مالك له بعينه ، وقال في موضع آخر : ويرضخ لهم من الغنيمة ، قال الوزير : وأرى ذلك مثل الجزية والخراج . ا . هـ . احتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون)) الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز ، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم . وقال المجد ابن تيمية في المحرر في الفقه ج2 ص171 ما نصه : (ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة ، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا ) انتهى . وقال : الموفق في المقنع ج1 ص492 ما نصه : ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة . وقال في المغني ج8 ص 414 - 415 فصل : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم ، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به ، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة ، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه ، وخبر صفوان بن أمية ، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به .. قال الحافظ في التلخيص ج4 ص100- 101 بعدما ذكر الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه : ويجمع بينه يعني حديث عائشة وبين الذي قبله يعني حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهري بأوجه ذكرها المصنف منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه . وفيه نظر من جهة التنكر في سياق النفي ومنها : أن الأمر فيه إلى رأي الإمام ، وفيه النظر بعينه ، ومنها : أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها وعليه نص الشافعي . .. وقال في الفروع ج6 ص 49 - 50 ما نصه : (ويكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة ، وذكر جماعة : لحاجة ، وعنه يجوز مع رأي فينا ، زاد جماعة وجزم به في المحرر : وقوته بهم بالعدو) . مختصر من كلام للشيخ ابن باز رحمه الله.. |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحمد, الله, جامع, عبدالوهاب”رحمه, “الامام |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc