السلام عليكم اختي الكريمة طبقا لنص المادة 54 قانون الاسرة الطلاق هو حكم ابتدائي نهائي الافيما يخص الجانب المادي
اي انه بما ان القاضي اول درجة قد نطق بالطلاق فلا رجعة فيه اي انها طالق من يوم النطق بالحكم
اما فبما يخص الاستئناف الدي قام به المستانف فيخص الجانب المادي فقط اي توابع العصمة باالضافة الى التماع الصداق الخ......
و عليه يجب على المستانف عليها اي المطلقة تنتظر صدور القرار و بعدها تستخرج النسخة التنفيدية و تدهب عند المحضر القضائي للتنفيد حتى و ان قام المستانف بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا
لان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيد في المدني.
اختي اتمنى اني قد وفقت في الاجابة على سؤالك.