هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-11, 11:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مٌحـ التواضع ــــب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اختي خولة على هذه الفائدة
ربما هذه الفتوة خاصة بالسعودية، و الله اعلم، لان هناك المتبرجات قليلات.
اما نحن فالله المستعان.
لماذا اقول هذا؟؟ لانني سمعت احد من المشايخ (لا اتذكر) يقول اذا كان بيع شيئ غالبه حرام، يعني يغلب مفسدته على مصلحته، فيكون عدم الجواز و الله اعلم.
اتذكر جيدا لما طرح مثال العنب، فقال العنب في ذاته حلال، لكن استعماله كفاكهة يجوز بيعه و زرعه حتى و ان وجد من يستعمله في الخمر، و كانت نسبة استعماله في الخمر قليلة، ، لكن لما تتعدى نسبة استعماله في الخمر اكثر من استعماله في الحلال، ماذا يكون حكم زرعه و بيعه، قال لا يجوز زرعه، لان الشريعة مبنية على اصل سد الذرائع، ما كان جله حرام فهو حرام و ما كان جله حلال فهو حلال، و الله اعلم بهذه المسألة
هذا ما فهمته، و قد اكون مخطئ فيه
---------------
لذا اردت ان اسأل احد مشايخنا هنا في الجزائر لانهم يعلمون جيدا الحال.
و اظن -ان لم تخني الذاكرة- ان الشيخ فركوس يحرم بيع ملابس التبرج مهما كان مشتريها
---------
سوف اتأكد من كل هذا ان شاء الله.
في حكم بيع العطور وأدوات التجميل والزينة (المساحيق)

السـؤال:

لقد شاع بين أوساط بعض التجار بيعُ أدوات الزينةِ والتجميل من المساحيق والعطور للنساء، بحُجَّة أنهم ينصحونهنَّ بأن لا يستعملنها خارج البيت، فهل تجوز هذه المعاملة؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز بيع المساحيق التي تدخل في تركيب موادها التجميلية ومكوِّناتها الصناعية الأجنَّةُ البشرية ولا مخلفات عمليات الولادة والبقايا العضوية للجنين، كالحبل السري والمشيمَة ونحو ذلك، لما فيه من الاعتداء على العنصر البشري المحرَّم بالنصوص الشرعية الثابتة.

كما لا يجوز بيع المساحيق التي يحتوي تركيبها الصناعي على أجِنَّة حيوانية كالخنزير وأنواع الميتة، لعموم علة نجاستها، وكذا العطور المحتوية على كحولٍ مسكرة، إذ المعلوم أنه لا يصحُّ بيع ما يَحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ وَالميْتَةِ وَالخنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» ثمَّ قال عند ذلك: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(١) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(٢)، وقد اتفق العلماء على تحريم الانتفاع بشحوم الميتة والخنزير والأدهان المتنجسة في أكل الآدمي ودهن بدنه، فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطُّب بالنجاسة، لقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145].

كما لا يجوز -أيضًا- بيع المساحيق التي تسبِّب أضرارًا بالوجه بالتشويه وحدوث بُقَعٍ سوداء أو تحدث في عموم الجسم أمراضًا جِلديةً مختلفةً، لما في عناصرها المركَّبة من موادٍ كيماوية تضرُّ بالبشرة أو بالعين، والضرر يزال على نفس المستعمِل لها وعلى غيره بالبيع والتجارة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٣).

هذا، وإذا خلت المواد التجميلية في تركيبها من المحرَّم والنجاسة والضرر فالأصل فيما عدا ذلك جواز استعمالها للمرأة ما دامت لا تبديه إلاَّ لمن أذن الله لها في إبدائه له، ويجوز لها للغرض نفسه أن تتطيَّب بما شاءت من الطيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ من كحول مسكرة ‑كما تقدَّم‑ غير أنَّه يـمنع عليها استعمال الطِّيب مطلقًا عندما تكون مُحْرِمَةً بحجٍّ أو عمرةٍ، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في شأن المحرم: «…وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ»(٤)، وهو عام للذكور والإناث، وعند الإحداد على الميِّت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥)، وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد لابدُّ عليها من إزالة رائحة العطر العالقة بها إن أرادت الخروج، ويُعَدُّ خروجُها من بيتها متعطِّرةً ومتزيِّنةً من الكبائر ولو مع إذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(٦)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المسْجِدَ، فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا»(٧)؛ لأنّ الزينة والعطر مطلوبان للمرأة في بيتها عند زوجها لا عند الخروج عنه أيًّا كان مقصدها.

ولا يخفى أن بيع أدوات الزينة والتجميل لمن يَعْلَم استعمالها في التبرُّج أو في نوع الخروج المنهي عنه لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٨)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ»(٩).

أمَّا بيع المساحيق لمن يَعلَم استعمالها في الزينة والتجميل المباح فلا حرج في بيعه، وأمَّا إذا خَفِي عليه حال المشتري فحكم الجواز متوقِّف على المظاهر الشائعة في استعمال المساحيق في عُرف بلده، فإن كانت أكثرية أهلِ بلده تستعملها في الزينة المباحة فلا مانع في بيعها، وإن كانت غالبيتهم تستعملها في الرذيلة والفتنة فلا يجوز بيعها؛ لأنَّ «الحُكْمَ لِلْغاَلبِ،ِ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ»، و«مُعْظَمُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ»، قال القرافي -رحمه الله-: «الأصل اعتبار الغالب وتقديمُه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يُقدَّم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأنَّ الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يُحصى كثرة»(١٠)، والأولى بالبائع -والحال هذه- أن يغيِّر نشاطَه التجاريّ إلى نشاطٍ آخر أسلم لدينهِ وعِرضه.

أمَّا إن كانت مظاهر التبرُّج قليلةً غير متفشية، وخفي عليه الأمر، فله أن يبيع هذه الأدوات التزيينيةَ حملاً لحال الناس على الصلاح، فإن شكَّ في ظاهر حال المشتري فيمتنِع عن البيع عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(١١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبَْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحرَامِ»(١٢).

هذا، ولا يصحُّ بيعُ هذه المساحيق والعطور المباحة لمن يستعينُ بها على معصية الله تعالى، أو يستخدمها فيما حرَّم الله تعالى ولو مع تقديم النصح له بعدم استعمالها في الرذيلة والهتيكة
؛ لأنّ الأصلَ استصحاب الحال حتى يُثبَتَ العكس، ولا يخفى أنَّ النصيحة متردِّدة بين القَبول والردِّ، ولا يمكنُ إجراء التعامل التجاريّ الصحيح إلاَّ بعد أن يُثبِت عكس حاله بقَبول النصيحة والعمل بمقتضاها.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 04 يونيو 2009م



١- «جملوه» أي: أذابوه، والجميل هو الشحم المذاب، ويقال: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. [«النهاية» لابن الأثير: (1/298)، «الفائق» للزمخشري: (1/232)].

٢- أخرجه البخاري كتاب «البيوع»، باب بيع الميتة والأصنام: (1/529)، ومسلم كتاب «المساقاة»: (2/742)، رقم: (1581)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٣- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408).

٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: (1/441)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٥- أخرجه البخاري كتاب «الجنائز»، باب حد المرأة على غير زوجها: (1/306)، ومسلم كتاب «الطلاق»: (2/692)، رقم: (1486)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وسبب ذكر الحديث أنّ زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه آله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول على المنبر (ثمّ ذكرت الحديث).

٦- أخرجه أبو داود كتاب «الترجل»، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج: (4/258)، والترمذي كتاب «الأدب»، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة: (2786)، وأحمد: (4/413)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (323)، وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (827).

٧- أخرجه مسلم كتاب «الصلاة»: (1/207)، رقم: (443)، من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (3/10)، ومسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

٩- أخرجه مسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2742)، وأحمد: (3/22)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

١٠- «الفروق» للقرافي: (4/104) بتصرف.

١١- أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2518)، والنسائي كتاب «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات: (5711)، وأحمد: (4/267-270-441)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/169) والألباني في «الإرواء»: (1/44)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (318).

١٢- أخرجه البخاري كتاب «الإيمان»، باب فضل من استبرأ لدينه: (1/19)، ومسلم كتاب «المساقاة والمزارعة»: (2/750)، رقم: (1599)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 11:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم بيع أدوات الزينة





السؤال: ما حكم بيع أدوات الزينة؟



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

لا يلحق المنع أدوات الزينة من حيث ذاتها، وإنما حكمها باعتبار مآلها وذلك يختلف باختلاف البلد الذي تجري فيه المعاملات المذكورة من جهة فساد مجتمعه فيه أخلاقيًّا وتربويًّا من صلاحه.

فإن كان المجتمع في طابعه العام منحلاًّ أخلاقيًّا تستعمل فيه أدوات الزينة لإثارة الشهوات فإنَّه يمنع بيعها خشية ترويج الفتنة وإشاعتها عملاً بمبدأ سد الذرائع لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[النور: 19]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «...فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي النِّسَاءِ »(٢) ومنه يظهر التعاون الآثم الذي نهى عنه المولى عزَّ وجلَّ في قوله تعالى:﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2] بخلاف ما لو كان المجتمع في مجمله صالحًا، والنساء ماكثات في البيوت لا يخرجن إلاَّ للحاجة الشرعية وبالضوابط الشرعية فإنَّ بيع مثل هذه الأدوات جائز واقتناءها مثله في الجواز لانتفاء ظهور الفتنة والبعد عن الإثارة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.





الجزائر في:7 جمادى الثانية 1427ﻫ

المـوافـق ﻟـ:2 يوليو 2006م



١- أخرجه البخاري في النكاح (4706)، ومسلم في الرقاق (6945)، والترمذي في الأدب(2780)، وابن ماجه في الفتن (3998)، وابن حبان (5967)، وأحمد (22463)، والحميدي في مسنده(574)، والبيهقي (13809)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

٢- أخرجه مسلم في الرقاق (6948)، والترمذي في الفتن (2191)، وابن حبان (3406)، والبيهقي(6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 13:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

بارك الله فيكم جميعا

لدي سؤال :

عندالتحقيق أو في غيره يطلب عمل تحاليل على مخ الميت فيأخذ منه قطعة لتجرى عليها التحاليل فهل هذا جائز ؟

أرجو ممن لديه جواب من كلام العلماء الموثوقين يوافينا به لأن هذا الأمر أشكل علينا و أجركم على الله










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 14:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أم البراء السلفية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم البراء السلفية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم على الموضوع القيم
متابعة بصمت
لكن هده المرة لدي سؤال
ماحكم خاتم الخطوبة لكن بنية الهدية وليس بنية الربط بينهم
وفي اي اصبع يوضع
وجزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 15:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
السلفية الجزااائرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السلفية الجزااائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا مقبل إن شاء الله على الخطوبة وقد علمت أن الدبلة في الخطوبة أو الزواج ليست من عوائد المسلمين فماذا أفعل لو كانت الدبلة هي رغبة العروس ووالدتها وقد قرأت فتوى رقم 11446 أن الشيخ ابن عثيمين قال دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة. وأنا لا أعتقد ولا العروس أن هذه الدبلة توجب الارتباط ، فهل هناك بأس بأن أشتري دبلة لها من الذهب وأخرى لي ، وتكون دبلتي من الفضة ؟

الحمد لله

لبس الدبلة عند الخطوبة أو الزواج عادة قديمة ، وهي من التقاليد النصرانية ، وقد انتشرت بين المسلمين للأسف ، ويصحبها غالبا اعتقادات فاسدة كاعتقاد أنها تجلب المحبة وتربط بين الزوجين ، والتشاؤم بنزعها ، أو تغيير موضعها .
قال الشيخ عطية صقر رحمه الله : " خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين ، فقد قيل : إن أول من ابتدعها الفراعنة ، ثم ظهرت عند الإغريق ، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة في يد الفتى ويضمهما قيد حديدي عند خروجهما من بيت أبيها ، ثم يركب هو جواده وهى سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتى يصلا إلى بيت الزوجية ، وقد تطول المسافة بين البيتين ، ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدا مرعيا في العالم كله .
وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة عن اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر في هذا الإصبع ، وأشد الناس حرصا على ذلك هم الإنجليز . وقيل : إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني.
والمسلمون أخذوا هذه العادة ، بصرف النظر عن الدافع إليها ، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان ، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها ، وهذا كله لا يقره الدين " انتهى .

فإن كان من يلبسها لا يعتقد فيها هذا الاعتقاد ، ولا يتطير ولا يتشاءم بنزعها ، فالذي يظهر جواز لبسها مع الكراهة .

وانتشارها بين المسلمين أخرجها عن دائرة التشبه بالكافرين المحرم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الدبلة: هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج ، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل ، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله : أنها مأخوذة من النصارى ، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتم في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى ، لا أعرف الكيفية لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى فتركها لا شك أولى ؛ لئلا نتشبه بغيرنا . أضف إلى ذلك : أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقاداً ، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها ، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج ، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته ، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما ، وهذه العقيدة نوع من الشرك ، وهي من التِّوَلَة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ، فهي بهذه العقيدة حرام ، فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان : الشيء الأول : أنها مأخوذة عن النصارى . والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعاً من الشرك .. لهذا نرى أن تركها أحسن " انتهى من "اللقاء الشهري" (46/1) .


وقال رحمه الله : "الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة ؛ لأنها مأخوذة من غير المسلمين ، وعلى كل حال الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور ، وإن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب للارتباط بينه وبين زوجته كان ذلك أشد وأعظم ، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته . وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط بينه وبين زوجته ، ولكن بينهما من التفرق والشقاق ما لا يحصل ممن لم يلبس هذه الدبلة ، فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/112) .


ولا يجوز للخاطب أن يلبسها لمخطوبته ، لأنه أجنبي عنها لا يحل له لمسها ولا مصافحتها .

فالذي ننصحك به هو عدم لبس هذه الدبلة ، ويمكن الاستغناء عنها بلبس الخاتم .

والله أعلم .


https://islamqa.info/ar/ref/113758


ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.

الحمد لله
" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .
وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال
أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .
وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915
ويراجع سؤال رقم 11446 ).

https://islamqa.info/ar/ref/21441


https://www.safeshare.tv/w/wvxcCsSctE










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 15:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم البراء السلفية مشاهدة المشاركة
ماحكم خاتم الخطوبة لكن بنية الهدية وليس بنية الربط بينهم
وفي اي اصبع يوضع

ا

بارك الله فيكم على الإجابات

لكن سؤال الأخت واضح ومقيد : وهو بنية الهدية لا بالربط بينهما ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 16:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
السلفية الجزااائرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السلفية الجزااائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي مشاهدة المشاركة

بارك الله فيكم على الإجابات

لكن سؤال الأخت واضح ومقيد : وهو بنية الهدية لا بالربط بينهما ؟
وفيكم بارك الله ...وجاء في الجواب:
فإن كان من يلبسها لا يعتقد فيها هذا الاعتقاد ، ولا يتطير ولا يتشاءم بنزعها ، فالذي يظهر جواز لبسها مع الكراهة .

والله أعلم ....
نتمنى من الاخوة البحث أكثــــر لنستفيد جميعا بارك الله فيكم ...









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يعرف اجوبتها الكثير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc