اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسيرة المدينة
ربي يبارك فيك أختي
و جزاك الله خيرا
ولكن أود التذكير أننا يجب ان نتبع المذهب المالكي في الفتاوى ،
أي بمعنى لا يمكننا أن نتبع فتاوى علماء الحنابلة أو الشافعيين
و من خصائص المذهب المالكي ، الاعتدال و الوسطية
صف على ذلك الدين دين يسر و ترغيب ، والله أعلم ........
|
وفيك بارك الله اختي الدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود، وقال: وقفه جماعة على أم سلمة، ووقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء، فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجب كشفه في الصلاة كالساقين . اما عن الامام مالك فهو يقول أن جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وقال كل يأخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ياختي إنّ هذه المسألة من المسائل التي لا يجوز التعصب فيها وإنما مطلوب فيها الدليل وسعة الصدر, والله أعلم .