سؤال حول الحج و العمرة للمرأة بدون محرم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال حول الحج و العمرة للمرأة بدون محرم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-19, 12:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الأثري مشاهدة المشاركة
الجواب:المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي،
وهو الصحيح؛
للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: (تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاحجة له عليه).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية مشاهدة المشاركة
القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية، بل يكفي

وجود النسوة الثقات حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم،كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم.

القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا، أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها، فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات، والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها.

وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على

نفسها.

القضية خلافية..والقول بأن هذا صحيح لايعني أن الرأي الآخر كان خطأ..
وللسائلة أن تأخذ بما يطمئن لها نفسها..فمن قلّد عالما لقي الله سالما..
ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.الحديث التالي..
‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏العقدي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي بردة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبي ‏ ‏قال ‏
‏بعث النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أبي ‏ ‏ومعاذ بن جبل ‏ ‏إلى ‏ ‏اليمن ‏ ‏فقال ‏ ‏يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 17:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبدالرحمن الأثري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الأثري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُمر مشاهدة المشاركة
القضية خلافية..والقول بأن هذا صحيح لايعني أن الرأي الآخر كان خطأ..


نعم لم ننكر ذلك الخلاف لن يجب عليك أن تعلم أن الحق واحد وليس إثنان
والذي قال هذا هو الصحيح هم مجموعة من العلماء وهم هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برئاست سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة



وللسائلة أن تأخذ بما يطمئن لها نفسها..فمن قلّد عالما لقي الله سالما..

بل يجب علينا تحري الصواب في جميع الاحوال وإتباع الحق لا إتباع الرجال ودليل ذلك قول الإمام أبو عمر بن عبدالبر: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها (جامع بيان العلم وفضله 2/80-81) وقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم، فقال الامام أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة.. والإمام الشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط.. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا (مجموع الفتاوى 20/120-122).

ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.الحديث التالي..
‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏العقدي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي بردة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبي ‏ ‏قال ‏
‏بعث النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أبي ‏ ‏ومعاذ بن جبل ‏ ‏إلى ‏ ‏اليمن ‏ ‏فقال ‏ ‏يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا
أما الحديث الذي ذكرته بارك الله فيك فقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل بما أوصاهم لانهم كانوا ذاهبون إلى أناس لا يعلمون عن الدين شيأ وهذا فيه دليل على الحث بالحكمة في الدعوة إلى الله أما من كان مسلما وترعرع في الاسلام فعليه أن يتعلم دينه وأن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رأى أن فيها مشقة عليه لكن الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج بل الشيطان هو الذي يصد عن دين الله ويثقل الطاعة عن العابد
والله المستعان -









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمرأة, لدرء, الحج, العمرة, بدون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc