أخي الفاضل، ذكر أهل العلم أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على أمرٍ حتى يعلم حكم الله فيه.
فكان الواجبُ عليكم السؤالَ قبل العقد لا بعده.
وتسمية المعاملة التي تتعامل بها بعض البنوك باسم: المرابحة، فيه نوع من الإيهام والتدليس والتلبيس، وذلك؛ لأن يشتبه ببيع المرابحة الذي ذكره الفقهاء الأوائل.
فحَقُّ هذا النوع من المعاملات الذي تتعامل به بعض البنوك أن يُسمى: بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ للتمييز بين النوعين.
والصحيح عدم جوازه، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
وكتب في هذه المسألةِ العلامةُ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رسالة مستقلة.