بداية أشكركم على المناقشة المفيدة حتما و اشارككم حول موضوع نسبية العقد فاني أرى الاتي=
العقد هو تصرف قانوني اتفافي ............المادة 106 ق م ج العقد شريعة المتعاقدين ........................القواعد العقدية هي التي تحكم العقد و يرجع اليها عند وجود نزاع............................اذن
فعندما نقول هناك نسبية العقد كأننا نقول أنه يمكن لطرف آخر يتدخل في العقد بالتعديل فيه اذن هل المشرع اجاز تعديل العقد لاي شخص نقصد الغير أم أجازه لطرف معين و هل لهذا الطرف كل الصلاحية في تعديل العقد أم في ظروف معينة . اجابتي هي الاتي=
الطرف الذي أجاز له المشرع بسلطة تعديل العقد هو القاضي فقط معذرة على عدم ذكر السند القانوني.
و سلطة تعديل العقد تكون الا في حالتين فقط. 1- حالة الظروف الطارئة. 2_ و حالة الحدث المفاجي هذا حسب ماأذكره في هذا الموضوع وشكرا لكم