![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيك أختنا على الطرح المهم ولعل هذا الطرح قد يغير من روتين المنتدى فقد مللنا من نفس النقاشات بصراحة وإن كنا نحتسب الأجر في ذلك. ما يتعلق بلبس النقاب فهو من المسائل الخلافية والجمهور على وجوبه_حسب علمي_ وكنت فيما مضى اطلعت على شيء من أدلة الفريقين ولم أخرج بنتيجة إما لضعف علمي أو لعدم متابعتي للبحث تهوانا مني ويعلم الله أنني دائما أبحث عن الحق والدليل في كل مسألة وهذا منذ أن عرفت المنهج السلفي الذي يعتمد على الدليل وينتصر لأهله. لهذا ليس لي ما أعلق به على الموضوع خاصة وأنني لم أخرج بنتيجة بعد بل أنا صابر حتى يأتي الله بأمره ,لكن هذه نصيحة عابرة لمن اختلطت عليه الأمور في المسائل الخلافية أهديها لكل باحث عن الحق ليس في النقاب فقط بل في كل أمر ونازلة فقهية كانت أو سياسية أو عقائدية فأقول: إذا اختلطت عليك الأمور والمسائل واشتبهت عليك الأدلة ولم تخرج بنتيجة فعليك بالدعاء والإلتجاء إلى الله والصبر حتى يأتي الله بأمره بشرط أن لا تيأس بل تتابع الدعاء والإفتقار إلى الله مع البحث بتجرد وإنصاف(أي الأخذ بالأسباب العلمية))فو الله لن يضيعك الله أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفدية (1/295): (وقد يشكل الشيء ويشتبه أمره في الابتداء، فإذا حصل الاستعانة بالله، واستهداؤه ودعاؤه والافتقار إليه، أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها؛ هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (4/39): (وحقيقة الأمر؛ أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالبٌ سائلٌ، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه ويدلّه، كما قال: (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم). وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (5/118): (فإذا افتقر العبد إلى الله، وأدمن النظر في كلام الله، وكلام رسوله، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى). سأكتفي إن شاء الله بالمتابعة والإفادة بين الفينة والأخرى.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك الله اخي الفاضل وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من نصح وتوجيه وان كنّا نود أن تشاركونا بما اطلعتم عليه من أدلة علّ ذلك يفتح بابا للنقاش نسأل الله التوفيق والرشاد |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() انقل لكم أدلة الشيخ الالباني رحمه الله حول استحباب تغطية وجه المرأة إبطال دعوى أن هذه الأدلة (يعني السابقة) كلها كانت قبل فرضية الجلباب : أقول : فإن قيل : إن ما ذكرته واضح جداً، غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب، فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب .
وجوابنا عليه من وجهين : الأول : إن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب، وقد حَضَرَنَا في ذلك حديثان : الأول : حديث أم عطية رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، قالت أم عطية : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لِتُلْبِسَها أختُها من جلبابها )) . متفق عليه .ففيه دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن، وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة . ويؤيده الحديث الآتي، وهو : الحديث الثاني : حديثها أيضاً قالت : (( لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلَّمَ عليهنَّ، فرددن السلام، فقال : أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه و سلم إليكن، فقلن : مرحباً برسول الله صلى الله عليه و سلم وبرسوله، فقال : تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاً، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف ؟ فقلن : نعم، فمدَّ عمرُ يده من خارج الباب، ومددن أيديهن من داخل، ثم قال : اللهم اشهد، وأمرنا ( وفي رواية فأمرنا )أن نخرج في العيدين العُتَّق والحُيّض، ونُهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، فسألته عن البهتان وعن قوله :{ ولا يعصينك في معروف }؟ قال : هي النياحة )) رواه البخاري في التاريخ وأحمد والبيهقي والضياء في المختارة وقال : رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا آية بيعة النساء :{ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً .... } [ الممتحنة : 12 ] إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل، نقله السيوطي عنه في (( الدر المنثور )) . ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر (( الدر المنثور )) ، وفي (( صحيح البخاري )) عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في (( زاد المعاد )) ، وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث، وقيل : خمس، حين بنى صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من (( الإصابة )) للحافظ ابن حجر . فثبت من ذلك أن أمر النساء يالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب، ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء، وإنما بايعهن من وراء الباب، وفي هذه القصة أبلغهنَّ أمرَ النبي صلى الله عليه و سلم النساءَ بأن يخرجن للعيد، وكان ذلك في السنة السادسة عقب رجوعه صلى الله عليه و سلم من الحديبية، بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم، وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني :(( لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة ))، أي : من الحديبية، ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجراً كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة ، فتأمل . الوجه الآخر: إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا، فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره صلى الله عليه و سلم المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل عل الجواز، وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأني ما يدل على نسخه ورفعه، ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا، بل جاء ما يؤيد بقاؤه واستمراره كما سترى، فمن ادعى خلاف ذلك، فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ، وهيهات هيهات .على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي صلى الله عليه و سلم، وهي كانت بعد فرض الجلباب يقيناً، وما أجابوا عنها تقدم إبطاله بما لا يُبقي شبهة . ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة . . . { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . وقل للمؤمنات . . .} الآية [ النور:30 ـ 31 ]، فإنها تشعر بأن في المرأة شيئاً مكشوفاً يمكن النظر إليه، فلذلك أمر الله تعالى بغض النظر عنهن، وما ذلك غير الوجه والكفين . ومثلها قوله صلى الله عليه و سلم : (( إياكم والجلوس بالطرقات . . . فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) رواه البخاري ومسلم . وقوله صلى الله عليه و سلم: (( يا علي ! لا تتبع النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة )) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو حديث حسن. وعن جرير بن عبد اللهرضي الله عنه قال : (( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظر الفجأة ؟ فأمرنيصلى الله عليه و سلم أن أصرف بصري )) رواه مسلم . هذا وقد ذكر القرطبي وغيره في سبب نزول هذه الآية { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور: 31 ] (( أن النساء كنَّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة، وهي المقانع، سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بليِّ الخمار على الجيوب )) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (( يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل، لما أنزل الله :{وليضربن بخمرهن على جيوبهن }، شققن مروطهن، فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) )) . ثم إن قوله تعالى :{ ولا يضربن بأرجلهن لِيُعْلَمَ ما يخفين من زينتهن } [ النور : 31 ]، يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضاً . وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة ( وهي الخلاخيل )، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرِّجلِ، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك، لأنه مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرِّجل لتُعلِمَ الرجال ما تخفي من الزينة، فنهاهُنَّ الله تعالى عن ذلك، وبناءً على ما أوضحنا قال ابن حزم في (( المحلى )) : (( هذا نصٌ على أن الرجلين والساقين مما ُيخفى ولا يحل إبداؤه )) . ثم إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة ـ آية النور ـ ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهرها أمامهم، أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة، لأنه أستر لها وأشرف لسيرتها، وهي قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيماً } [ الأحزاب : 59 ] . ولما نزلت خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية ، رواه أبو داود بإسناد صحيح ، والغربان جمع غراب شُبهت الأكسية في سوادها بالغربان . والجلباب : هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال، وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها، كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق، والُحَّيض، وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها )) . قال الشيخ أنور الكشميري في (( فيض الباري )) تعليقاً على هذا الحديث : (( وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج، وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب . والجلباب رداءٌ ساتر من القرن إلى القدم . وقد مر مني أن الخُمُر في البيوت، والجلابيب عند الخروج، وبه شرحت الآيتين في الحجاب : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور :31 ]، والثانية : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [ الأحزاب : 59 ] )) . واعلم أن هذا الجمع بين الخمار والجلباب من المرأة إذا خرجت قد أخلَّ به جماهير النساء المسلمات، فإن الواقع منهن إما الجلباب وحده على رؤسهن أو الخمار، وقد يكون غير سابغ في بعضهن، كالذي يسمى اليوم ب(الإشارب)، بحيث ينكشف منهن بعض ما حرَّم الله عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة، كشعر الناصية أو الرقبة مثلاً . وإن مما يؤكد وجوب هذا الجمع حديث ابن عباس :{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ...} الآية، واستثنى من ذلك : { والقواعد من النساء اللآتي لا يرجون نكاحاً } الآية . وتمام الآية :{ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينةٍ وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم } [ النور: 60 ] . وفي رواية عن ابن عباس : أنه كان يقرأ : { أن يضعن من ثيابهن }، قال : الجلباب . وكذا قال ابن مسعود. قلت: فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار، على جميع النساء، إلا القواعد منهن ( وهن اللآتي لا يُطمع فيهن لكبرهن )، فيجوز لهن أن لا يضعن الحجاب على رؤوسهن . أفما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن،ويضعن الجلابيب على خمرهن ؟! ومن الغريب حقاً أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم ـ فيما علمت ـ عن لباس المرأة، مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة، مع كون ذلك مما اُختلف فيه، والصواب خلافه، كما تراه مفصلاً في هذا الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . هذا، ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها، وهذا كما ترى أمر مطلق، فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى، وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، فعليه يشمل الوجه . وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين، وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في (( تفسيره)) والسيوطي في (( الدر المنثور ))، ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا، فنكتفي بالإشارة إليها، ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما . ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور: الأول :إن القرآن يفسر بعضه بعضاً . وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقاً بين الآيتين . الآخر : أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه، وتقيد مطلقه، وقد دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها، وتقييدها بها . فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره، وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في (( بداية المجتهد )) ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كما جاء في (( المجموع )) للنووي، وحكاه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار ))، عن صاحبي أبي حنيفة أيضاً، وجزم في (( المهمات ))، من كتب الشافعية أنه الصواب، كما ذكره الشيخ الشربيني في (( الإقناع )) . لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيءٌ من الزينة لعموم قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } [ النور: 31 ]، وإلا وجب ستر ذلك، ولا سيما في هذا العصر الذي تفننفيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة، مما لا يشك مسلم ـ بل عاقل ذو غيرة ـ في تحريمه، وليس من ذلك الكحل والخضاب، لاستثنائهما في الآية . كما ويؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأة عن أخت حذيفة، وكان له أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه و سلم ، قالت : (( خطبنا رسول الله صى الله عليه و سلم، فقال : يا معشر النساء ! أليس لكنَّ في الفضة ما تحلين ؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عُذبت به، قال منصور : فذكرت ذلك لمجاهد، فقال : قد أدركتهن وإن إحداهن لتتخذ لكمها زراً تواري خاتمها )). هذا، وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله : { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } [الأحزاب:59 ]، يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب؛ عُرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات، فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام، بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة، فإن هذا مما يُطمع الفساق فيها، والتحرش بها كما هو مشاهدٌ في كل عصر ومصر، فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعاً بالحجاب سداً للذريعة . والخلاصة؛ أنه يجب على النساء جميعاً أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب، لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء، ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط، لجريان العمل بذلك في عهد النبي صى الله عليه و سلم، مع اقراره إياهنَّ على ذلك .ومن المفيد هنا أن نذكر بعض الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضاً بعد النبي صلى الله عليه و سلم، فأقول: 1ـ عن قيس بن أبي حازم قال : ((دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه، وإذا هو رجلٌ أبيض خفيف الجسم، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه، وهي [امرأةٌ بيضاء ] موشومة اليدين، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر، فعرض عليه فرسان فرضيهما، فحملني على أحدهما، وحمل أبي على الآخر )) رواه الطبري في تهذيب الآثاروابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير وإسناده صحيح.2ـ عن أبي السليل قال: جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنبتا صوف؛ سفعاء الخدين، ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه، وعنده أصحابه، فقالت يا أبتاه! زعم الحراثون والزارعون أن أفلُسَكَ هذه بَهرجةٌ! ـ أي زائفة ـ فقال: يا بنية! ضعيها، فإن أباك أصبح ـ بحمد الله ـ ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. رواه ابن سعد وأبو نعيم في الحلية وإسناده جيد في الشواهد .3ـ عن عمران بن حصين رضي الله عنهقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعداً، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها، وقد ذهب الدم من وجهها، فقال: ادني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة، وفرَّجَ بين أصابعه، ثم قال :(( اللهم مشبع الجاعة، ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و سلم )) قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم. قال عمران: فلقيتها بعد، فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران! رواه الطبري في التهذيب والدولابي في الكنى بسندٍ لا بأس به في الشواهد . 4ـ عن قبيصة بن جابر قال: (( كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقتُ مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود رضي الله عنه [في بيته] في ثلاثة نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه ؟ فغضبت،وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك! قال: فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، فانطلقتْ ثم جاءت، فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ((لعن الله الواشمات والمستوشمات.... )) إلخ وسنده حسن . 5ـ وفي(( تاريخ ابن عساكر))، وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمَّه( أسماء بنت أبي بكر ) جاءت مسفرة الوجه متبسمة . رواه أحمد وابن سعد وأبو نعيم بسند صحيح . 6ـ عن معاوية رضي الله عنه : دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه ، فرأيت أسماءقائمة على رأسه بيضاء، ورأيت أبابكر رضي الله عنه أبيض نحيفاً. رواه الطبراني في الكبير بسند جيد في الشواهد . آخر تعديل أبوعبد اللّه 16 2012-01-12 في 09:03.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (6|364) في المرأة: «كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها". وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها" وسنرى مادهب اليه الائمة الاربعة : يتبع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() مذاهب الأئمة الأربعة 1– مذهب الحنفية اتفق الحنفية المتقدمون على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وبعضهم أجاز كذلك كشفها لقدميها وذراعيها إلى المرافق. وما جاز كشفه فقد جاز النظر إليه بغير شهوة. قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): «أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى». وجاء في "المبسوط" للإمام محمد بن الحسن الشيباني (3|56): «وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً، إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها: الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك، فليس ينبغي له أن ينظر إليها». وقال شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط (10|152) عن النظر إلى الأجنبية: «... فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها. ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة (يعني لا لكونه عورة) وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء... ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها». قال شيخ الإسلام في فتاواه (22|114): «القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: "الْفَتْخُ" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن. أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَـهُـن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها. ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم. وأم سلمة قالت: "تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم...». و سبب الخلاف في مسألة قدم المرأة هو في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} هل القدم مما ظهر منها أم لا؟ قال الإمام السّرخسي الحنفي في كتابه المبسوط (10|153): «لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. وهكذا ذكر الطحاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً». قال الزمخشري (معتزلي العقيدة حنفي الفقه، 538هـ) في "الكشاف" (1|838): «فإن قلتَ: لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قلتُ: لأن سترها فيه حرج. فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهن. وهذا معنى قوله: {إلا ما ظهر منها} يعني إلا ما جرت العادة والجِبلةُ على ظهوره والأصل فيه الظهور». قال ابن مودود الموصلي (683هـ) في "الاختيار لتعليل المختار" (4|156): «وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقاً لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى». يقول ابن نجيم (970هـ) في "البحر الرائق" (8|351) معلقاً على كلام الزيلعي وشارحاً لمتن النسفي: «ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة». نقل ذلك عن الْغِيَاثِيَّةِ، وهو في التَّتَارْخَانِيَّة كذلك. قال أبو سعيد الخادمي (من علماء القرن الثاني عشر) في "البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية": «[فإن كانت المنظورة] إليها [حرة أجنبية غير محرم]. والكافرة كالمسلمة. وعن الخانية: لا بأس في شعرها [للناظر يحرم النظر إليها سوى وجهها وكفيها] وفي القدم روايتان، والأصح كونها عورة. وأما ظهر الكف فعورة. وفي التتارخانية: نظر وجه الأجنبية ليس بحرام، لكن يكره بغير حاجة. وعن أبي يوسف: يجوز النظر إلى ذراعيها، لا سيما عند استئجارها للخبز. وكذا النظر إلى ثيابها مباح. ولا بأس بمصافحة العجائز، ولا بأس في معانقتها من وراء الثياب إن كانت غليظة. ولا (بأس) بالنظر في صغيرة غير مشتهاة، والمس كذلك [مطلقاً] بشهوة أو بغيرها. كذا فسر، لكن مخالف لصريح ما في المنتقى من قوله. ولا إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن الشهوة. وأيضا في التتارخانية: فإن علم الشهوة أو شك، فليجتنب بجهد. لكن في النصاب عن الخصاف أن أبا بكر الأعمش (هو البلخي فقيه حنفي) خرج إلى الرستاق، وكانت النساء في شط نهر كاشفات الذراع والرءوس، فذهب إلى أن خالطهن، ولم يتحام عن النظر إليهن. فقيل له: "كيف هذا؟". فقال: "لا حرمة لهن، لهتكهن حرمة أنفسهن". ومثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أتى النائحة حتى هجم عليها في منزلها، فضربها بالدرة حتى سقط خمارها. فسئل عن ذلك فقال: "لا حرمة لها" في الشريعة. ولذلك جوز نظر المحتسب عند تعزيرهن، سيما عند كشف رءوسهن أو ذراعهن أو قدمهن، فيندفع ما يورد أن نظرهن منكر آخر». (ولينظر كذلك الدر المختار للحصفكي 3|214). الخلاصة فالخلاصة أن مذهب بعض الحنفية هو جواز كشف المرأة لمواضع الوضوء عند الحاجة، أي لوجهها ويديها وقدميها وذراعيها إلى المرافق، أما الشعر فلا لجواز المسح عليه كما يجوز المسح على العمامة، وكذلك لإمكانية المسح عليه من تحت الخمار. وهذا مذهب قوي له أدلته. أخرج أبو داود من طريق أسامة بن زيد (لا بأس به) وأحمد من طريق خارجة بن الحارث المزني (جيد) كلاهما عن ابن خربوذ (ثقة) عن أم صبية الجهنية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد». قال العراقي في طرح التثريب: «وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما». وأخرج البخاري من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً». ورواه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن نافع، بزيادة: «من الإناء الواحد جميعا». ومن طريق عبيد الله عن نافع، بلفظ: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا». قال ابن حجر: «ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله "من إناء واحد" ترد عليه. وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضئون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضئن، وهو خلاف الظاهر من قوله "جميعاً". قال أهل اللغة: "الجميع ضد المفترق". وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث، من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبي r وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه». وأما من قال بأن هذا قبل الحجاب (أي قبل السنة الخامسة للهجرة) فهو قول ضعيف، لأن الفقيه ابن عمر لم يذكر ذلك (مع ضرورة التنبيه عليه لو كان صحيحاً). بل صيغة الحديث (كانوا يتوضئون في زمان الرسول...) يدل على استمرارية ذلك الفعل في ذلك الزمان دون توقف. .... يتبع ان شاء الله |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الندوة, النقاب, والاستحباب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc