حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-06, 14:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قاهر العلمانيين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

إن كنت تقصد المعنى الأول فهذا غير صحيح بل لا تسقط طاعة الحكام المسلم إذا وصل إل الحكم بطريقة غير شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي )) ومعلوم أن العبد ليس بمستوفي لشروط الإمارة لأن الحرية شرط لا بد منه في الحاكم.


حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيِّ ، أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي وَاسْمُهَا أُمُّ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيَّةُ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ.










 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 15:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر العلمانيين مشاهدة المشاركة
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيِّ ، أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي وَاسْمُهَا أُمُّ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيَّةُ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ.



نعم أخي فقد بح صوتي وجف قلمي وأنا أقول(الطاعة في المعروف)) (الطاعة في غير المعصية))) فهذا أمر معلوم وبديهي أن السمع والطاعة إنما تكون فيما وافق كتاب الله!.









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 15:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
قاهر العلمانيين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
نعم أخي فقد بح صوتي وجف قلمي وأنا أقول(الطاعة في المعروف)) (الطاعة في غير المعصية))) فهذا أمر معلوم وبديهي أن السمع والطاعة إنما تكون فيما وافق كتاب الله!.

هل في الحكم بغير ما أنزل الله الذي سماه الله في كتابه بحكم الجاهلية موافقة لكتاب الله وأحكام شريعة؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 16:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر العلمانيين مشاهدة المشاركة
هل في الحكم بغير ما أنزل الله الذي سماه الله في كتابه بحكم الجاهلية موافقة لكتاب الله وأحكام شريعة؟


هل هذا سؤال يسأله مسلم لمسلم!
يكفي أن الله سماه في كتابه الكريم بالكفر فقال((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون)) فالحكم بغير ما أنزل إثم كبير وجرم عظيم والآية ليست مخصصة للحكام فقط بل هي عامة لجميع الناس .
أما عن طاعة الذي يحكم بغير ما أنزل الله فتكون في المعروف فقط فما وافق فيه كتاب الله نطيعه فيه وما خالف نعصي ولا نطيع.


أما عن الكفر المقصود في الآية هل هو أكبر أم أصغر ومتى يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فقد ناقشنا هذه المسألة أكثر من مرة في المنتدى فلا داعي للتكرار بل سأكتفي بالإحالة إلى نقاش سابق:
https://www.djelfa.info/vb/showthread...572275&page=15

وهذا حواري مع الأخ محارب الفساد وفقه الله:
مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=578962

وللفائدة:

جمع كتب وأبحاث في مسألة الحاكمية:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=593097

سلسلة الرد على شبهات غلاة التكفير(لكاتب هذه السطور)):
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=66229

الحجة القاطعة في الرد على من كفر المقنن بدعوى المنازعة(لكاتب هذه السطور):
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=640417












رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 16:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مَحْمُودْ
عضو جديد
 
الصورة الرمزية مَحْمُودْ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة



جمع كتب وأبحاث في مسألة الحاكمية:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=593097





والقوانين الوضعية لا يوجد فيها معروف فهي علمانية ضد الشريعة
والعلمانية هي فصل الدين عن الحياة









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 16:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مَحْمُودْ مشاهدة المشاركة
حكام اليوم يحكمون بغيرما أنزل الله
وقوانينهم ودساتيرهم مخالفة لأحكام الشريعة المطهرة

وأنت تقول نطيعهم في المعروف


فقل لي بالله عليك أيّ معروف يوجد في هذه القوانين الوضعية المعادية شريعة ربّ العالمين؟


سؤال مهم أحسنت أحسن الله إليك.
الجواب:

هذه الدستاير والقوانين الوضعية لا تخلوا من حالتين:

الحالة الأولى:إما أن تكون كل هذه القوانين والتشريعات مخالفة لحكم الله من أولها إلى آخرها فهنا لا سمع ولا طاعة ألبتة.
الحالة الثاني: أن تكون هذه القوانين الوضعية خليط بين ما هو مخالف لشرع الله وبين ما هو مباح فهنا نطيع في المباح كقوانين المرور والقوانين الإدارية ونعصي فيما خالف شرع الله .
للفائدة أيضا:التفصيل في حكم المقنن(=المشرع حسب الإصطلاح العرفي وإن كنا لا نقر هذا المصطلح):
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...84&postcount=3











رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 16:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مَحْمُودْ مشاهدة المشاركة
والقوانين الوضعية لا يوجد فيها معروف فهي علمانية ضد الشريعة
والعلمانية هي فصل الدين عن الحياة
اقتباس:
والقوانين الوضعية لا يوجد فيها معروف فهي علمانية ضد الشريعة
اقتباس:

والعلمانية هي فصل الدين عن الحياة

بل القوانين الوضعية تنقسم إلى ثلاثة حالات لكل حالة حكم خاص بها:

الحال الأول: من قنن أنظمة دنيوية معاشية لا تتعارض مع الشرع ولم ينص عليها الشرع بخصوصها فهذا مباح لا شيء فيه.
وهذه قد تكون وسائل إلى غايات مشروعة ومطلوبة .
مثل: تقنين أنظمة المرور وتقنين أنظمة الدراسة في الجامعات وتقنين أنظمة الكتابة في المنتديات الحوارية على الانترنت ونحوها من التنظيمات التي لا يكون فيها ما يعارض الشرع .
ومثل: تقنين قواعد اللغة العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونحوها مما لا يتعارض مع الشرع .
فهذا التقنين مباح ولا شيء فيه أصلاً .
وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة وهو أحد أنواعها على التحقيق .
وهذا لا أعرف خلافاً بين العلماء في جوازه .
الحال الثاني: تقنين الأمر المحرم الممنوع شرعاً فهذا حرام والطاعة فيها حرام.
مثل الزنا وشرب الخمور .
فإذا كان عند رجل محل لبيع الخمور - وهو معتقد حرمتها- فقنن عمله لها وجعل قوانين لصناعتها وتعليبها وتغليفها وبيعها ؛ فهذا عاص وآثم ، وليس بكافر إذا لم يصدر منه ما يدل على استحلالها .
وكذلك تقنين الربا وجعل الضوابط المقيدة له فهذا فسق وفجور وليس بكفر .
ولقد كانت قوانين الربا معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا وجدد تنظيمها في عصرنا الحاضر بما لا يخرج في جوهرة على ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرون السابقة .
فمعلوم أن كل مرابٍ يحرس ماله أو يجعل له من يحرسه ، ومعلوم أن كل مرابٍ يحفظ ماله ويقيده وله من الدفاتر والسجلات ما يحفظ به ماله الحرام .
وكذلك السراق لهم قواعد ونظم وقوانين في كيفية السرقة بل ألف بعضهم كتاباً في "حيل اللصوص" علمهم فيه كيف يسرقون !!
فهذا التقنين محرم وفسق وفجور وليس بكفر مخرج من الملة إلا إذا كان قصد مقننه الاستحلال فهذا يخرج من الملة بسبب الاستحلال .
والنبي -صلى الله عليه وسلم-لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون !
وعلى هذا قول الصحابة والتابعين وسلف الأمة حيث لم يكفروا المرابي وشارب الخمر وبائعها وصانعها مع أنهم مستحقون للعن .
ومن زعم أن الربا لم يكن مقننا وكذا الخمر فهو من أجهل الناس بمعنى التقنين وبحال الناس قديماً وحديثاً.
الحال الثالث: تقنين الأمر الكفري كفر مخرج من الملة ولا يحتاج إلى استحلال أصلاً.
وذلك مثل: تقنين الطواف حول القبور والاستغاثات الشركية والقيام بشؤون تلك الظواهر الشركية .
ومثل: تقنين السجود لغير الله وإهانة المصاحف والشعائر الدينية وقتل الموحدين لتوحيدهم.
ومثل: النص على التحليل الشرعي لأمور محرمة أو التحريم الشرعي لأمور حلال.
ومثل: تقنين القوانين لتعطيل أسماء الله وصفاته أو تعطيل الشرع وهذا وقع فيه كثير من أهل البدع والتعصب المذهبي.
وهذه الحال الثالث يكفر صاحبه إذا علم حكم الله وشرعه ثم عاند وأصر .
فهذه ثلاث حالات للتقنين مع توضيح حكمها .
قال الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- في مقال:"السمع والطاعة": "نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته ، كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك ، وتشترط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين .
فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة فيمن طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به ، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعاً ، وإن أمره بها القانون ، فقد أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة .
أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال ، فقد كفر وخرج عن الإسلام ، لأنه أحل الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة
")))(انظر رسالة التبيين و التفصيل في مسألتي التقنين والتبديل لأبي عمر العتيبي.).










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البدعة, الجماعة, ومنزلتها, والسمع, والطاعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc