اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamidou esc
شكرا اخي العزيز لكن ماذا لو لم يتم قبول إستقالتي أخيى فماذا تنصحني
|
اقرأ المادة
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
اذا استقالة ستقبل حتما بعد 04 أشهر
- أ‘رف حالة لأحد الأعضاء لم ثقبل استقالته وأمضى المحضر في الجامعة
لكن أضن المدة كانت حوالي 15 يوما
ولما اكتشف أمره بعد مدة طويلة وهذا على مستوى مصالح المحاسب المالي بعد عملية التحيين السنوي طلب منه فقط إرجاع الراتب الذي أخذه من وظيفته الأولى لمدة 15 يوما أي من يوم امضاءه المحضر الى غاية تاريخ الإستقالة
- لكن حذار ليس كل الولايات تتعامل بنفس الطريقة مع هذا النوع من المشاكل وأيضا اذا كانت لديك معرفة لذى مصلحة من المصالح يمكن أن يجدوا لك حلا بسهوالة