عدم تنفيذ الصلح في الأحوال الشخصية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عدم تنفيذ الصلح في الأحوال الشخصية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-01, 23:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
manina_dr
عضو محترف
 
الصورة الرمزية manina_dr
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تفهم قصدي اخي جريئ كان قصدي ما جاء في تعقيبك ومن الاحسن دعوى التطليق للضرر م53 من قانون الاسرة الجزائري....
لم يعرف المشرع الجزائري التطليق و اقتصر على ذكر أسبابه في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، فإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في يده، فإن حق المرأة في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة مقيد بحالات معينة و رد النص عليها في المادة (53) من قانون الأسرة، و هذه الحالات هي عدم الإنفاق، العيوب، الهجر في المضجع، الغياب، الضرر، الحكم بعقوبة شائنة و ارتكاب فاحشة،وكذلك نص المادة 8و8 مكرر وهذا في حالة زواج الرجل من امراة ثانية دون علم الزوجة الاولى جاز لهذه الاخيرة طلب التطليق للضرر.....شكرا اخي ....ومنكم نستفيد








 


قديم 2011-12-02, 19:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manina_dr مشاهدة المشاركة
لم تفهم قصدي اخي جريئ كان قصدي ما جاء في تعقيبك ومن الاحسن دعوى التطليق للضرر م53 من قانون الاسرة الجزائري....

لم يعرف المشرع الجزائري التطليق و اقتصر على ذكر أسبابه في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، فإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في يده، فإن حق المرأة في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة مقيد بحالات معينة و رد النص عليها في المادة (53) من قانون الأسرة، و هذه الحالات هي عدم الإنفاق، العيوب، الهجر في المضجع، الغياب، الضرر، الحكم بعقوبة شائنة و ارتكاب فاحشة،وكذلك نص المادة 8و8 مكرر وهذا في حالة زواج الرجل من امراة ثانية دون علم الزوجة الاولى جاز لهذه الاخيرة طلب التطليق للضرر.....شكرا اخي ....ومنكم نستفيد

نعم أخت manina فهمت قصدك الآن و شكرا على التوضيح

و لكن هذه القضية بالذات اختلط علي الأمر بخصوصها

لأنه كما نعلم أن فك الرابطة الزوجية قد يكون بالطلاق بارادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بالتطليق أو الخلع

و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للنشوز طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة، و هل يعتبر هذا طلاقا أو تطليقا ؟؟









قديم 2011-12-02, 20:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجريء مشاهدة المشاركة
نعم أخت manina فهمت قصدك الآن و شكرا على التوضيح



و لكن هذه القضية بالذات اختلط علي الأمر بخصوصها

لأنه كما نعلم أن فك الرابطة الزوجية قد يكون بالطلاق بارادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بالتطليق أو الخلع

و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للنشوز طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة، و هل يعتبر هذا طلاقا أو تطليقا ؟؟

اولا اعتذر على التطفل لكن ساحاول الإجابة عن تساءلك وجوابي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب

بالرجوع إلى نص المادة 55 تقول ........يحكم القاضي بالطلاق

إلا انه حسب رأي ان الطلاق العصمة في يد الرجل دون غيره ولايمكن في اي حال من الأحوال ان تطلق المراة الرجل

بل يمكنها اللجوء فلقط إى الخلع وهذا معروف إذا لم يكن لها سبب معين او التطليق إذا اثبتت وجود الضرر

هذا راي والله اعلم









قديم 2011-12-02, 21:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
اولا اعتذر على التطفل لكن ساحاول الإجابة عن تساءلك وجوابي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب

بالرجوع إلى نص المادة 55 تقول ........يحكم القاضي بالطلاق

إلا انه حسب رأي ان الطلاق العصمة في يد الرجل دون غيره ولايمكن في اي حال من الأحوال ان تطلق المراة الرجل

بل يمكنها اللجوء فلقط إى الخلع وهذا معروف إذا لم يكن لها سبب معين او التطليق إذا اثبتت وجود الضرر

هذا راي والله اعلم

لا يوجد أي تطفل و شكرا لك سمية على الرد

نعم كما قلت لا يمكن للمرأة أن تطلق الرجل بالطلاق، و لكن المادة 55 نصت على ذلك

فهل يمكن اعتبار ذلك تطليقا ؟ أم أن المادة تشير الى الطلاق من جانب المرأة و الذي يحكم به القاضي ؟









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأحوال, الصلح, الشخصية, تنفيذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc