![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
عدم تنفيذ الصلح في الأحوال الشخصية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
نعم أخت manina فهمت قصدك الآن و شكرا على التوضيح
و لكن هذه القضية بالذات اختلط علي الأمر بخصوصها لأنه كما نعلم أن فك الرابطة الزوجية قد يكون بالطلاق بارادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بالتطليق أو الخلع و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للنشوز طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة، و هل يعتبر هذا طلاقا أو تطليقا ؟؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
اولا اعتذر على التطفل لكن ساحاول الإجابة عن تساءلك وجوابي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب بالرجوع إلى نص المادة 55 تقول ........يحكم القاضي بالطلاق إلا انه حسب رأي ان الطلاق العصمة في يد الرجل دون غيره ولايمكن في اي حال من الأحوال ان تطلق المراة الرجل بل يمكنها اللجوء فلقط إى الخلع وهذا معروف إذا لم يكن لها سبب معين او التطليق إذا اثبتت وجود الضرر هذا راي والله اعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا يوجد أي تطفل و شكرا لك سمية على الرد نعم كما قلت لا يمكن للمرأة أن تطلق الرجل بالطلاق، و لكن المادة 55 نصت على ذلك فهل يمكن اعتبار ذلك تطليقا ؟ أم أن المادة تشير الى الطلاق من جانب المرأة و الذي يحكم به القاضي ؟ |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأحوال, الصلح, الشخصية, تنفيذ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc