Sos مشكلة عقارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

Sos مشكلة عقارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-30, 23:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
malik_8514
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مشكلتك لها حل باذن الله
حقيقة ان التنازل عن العقارات يكون بسند رسمي عند الموثق الا انه لكل قاعدة عامة استثناءات
فالمشرع الجزائري قد احاط واسع المعاملات خاصة في الميدان العقاري
ان القانون قد اولي اهمية بالغة للمكية ورتب اجراءات خطيرة في الاعتداء عليها كما اطمئنك ان المشرع قد وضع حماية خاصة بالنسبة لمالك المنشاة على صاحب الارض اي قدم صاحب البناء على صاحب الارض وذالك لاعتبارات عديدة
- ان قيمة البناء تفوق قيمة الارض رغم كونها مملوكة للغير وقد اعتدي عليها فهنا صاحب الارض مخير بين دفع قيمة البناء مع التعويض او هو مجبر عن التنازل عن قطعة الارض
- الوجه الثاني ماخوذ من الحيازة اي انك تحوز العقار لمدة 28 سنة فاذا كان المالك بعقد رسمي وهو حائز ايضا فلماذا لم يتقدم بشكوى اما دعوى الحيازة او دعوى الاعتداء على الملكية خاصة وانها فاقت مدة سنة وبلغت 28 فالمشرع ليس غافلا عن هاته النقطة
فايها السائل الكريم تستطيع التقدم الى المحكمة وبدون خوف وخاصة عليك ابراز هاتين النقطتين اضافة الى تقديم وسائق تثبت اقوالك مثل
رخصة البناء وكلما كانت قديمة كانت افضل
فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف خاصة اذا كانت مدتها 15 سنة فهي تعطيك الحق في الملكية المطلق عن طريق التقادم المكسب وتسقطها على المالك الاصلي حتى ولو كان ذا ملكية رسمي بالتقادم المسقط
سند حيازة قديم حتى ولو كان عرفي
هذا بايجاز راجع المواد 784 /785 وما يليها قانون مدني
المادة 785 اذا كان من اقام المنشات المشار اليها في المادة 784 حسن النية فليس لصاحب الارض ان يطلب الازالة وانما يخير في ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او مازاد في قيمة الارض بسبب المنشات
فانصحك بتوكيل محام في العقاري وستاخذ حقك باذن الله فالقضية في صالحك 85 بالمئة وشكــــــــــــــــــرا









 


قديم 2011-12-01, 19:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طبعا الحيازة يفترض فيها إثبات شروطها وخاصة حسن النية طبقا للمادة 824 الفقرة

الأولى من القانون المدني

وهذا إذاكان صاحب القضية يملك شهادة الحيازة اصلا










قديم 2011-12-02, 16:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malik_8514 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
مشكلتك لها حل باذن الله
حقيقة ان التنازل عن العقارات يكون بسند رسمي عند الموثق الا انه لكل قاعدة عامة استثناءات
فالمشرع الجزائري قد احاط واسع المعاملات خاصة في الميدان العقاري
ان القانون قد اولي اهمية بالغة للمكية ورتب اجراءات خطيرة في الاعتداء عليها كما اطمئنك ان المشرع قد وضع حماية خاصة بالنسبة لمالك المنشاة على صاحب الارض اي قدم صاحب البناء على صاحب الارض وذالك لاعتبارات عديدة
- ان قيمة البناء تفوق قيمة الارض رغم كونها مملوكة للغير وقد اعتدي عليها فهنا صاحب الارض مخير بين دفع قيمة البناء مع التعويض او هو مجبر عن التنازل عن قطعة الارض
- الوجه الثاني ماخوذ من الحيازة اي انك تحوز العقار لمدة 28 سنة فاذا كان المالك بعقد رسمي وهو حائز ايضا فلماذا لم يتقدم بشكوى اما دعوى الحيازة او دعوى الاعتداء على الملكية خاصة وانها فاقت مدة سنة وبلغت 28 فالمشرع ليس غافلا عن هاته النقطة
فايها السائل الكريم تستطيع التقدم الى المحكمة وبدون خوف وخاصة عليك ابراز هاتين النقطتين اضافة الى تقديم وسائق تثبت اقوالك مثل
رخصة البناء وكلما كانت قديمة كانت افضل
فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف خاصة اذا كانت مدتها 15 سنة فهي تعطيك الحق في الملكية المطلق عن طريق التقادم المكسب وتسقطها على المالك الاصلي حتى ولو كان ذا ملكية رسمي بالتقادم المسقط
سند حيازة قديم حتى ولو كان عرفي
هذا بايجاز راجع المواد 784 /785 وما يليها قانون مدني
المادة 785 اذا كان من اقام المنشات المشار اليها في المادة 784 حسن النية فليس لصاحب الارض ان يطلب الازالة وانما يخير في ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او مازاد في قيمة الارض بسبب المنشات
فانصحك بتوكيل محام في العقاري وستاخذ حقك باذن الله فالقضية في صالحك 85 بالمئة وشكــــــــــــــــــرا

باسم الله ماشاء الله على الاجابة و على المعلومات القيمة

نورت عقولنا أخي الكريم malik

بارك الله فيك

و أخلص من خلال الموضوع و مناقشته

أن القضية التي طرحها السائل تنطبق عليها نقطتين أساسيتين عليه البحث فيهما:

أولا: أحكام الالتصاق المنصوص عنها بالقانون المدني

ثانيا: امكانية اكتساب العقار عن طريق الحيازة بالتقادم المكسب

شكرا للمرة الثانية، مع تمنياتي بالتوفيق للجميع









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مشكلة, عقارية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc