اجبارية المئزر للتلاميذ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اجبارية المئزر للتلاميذ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-30, 20:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rachid.tabi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachid.tabi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقانون الداخلي للثانوية

أحكام تنظيمية عامة :

المادة يكون الدخول للمؤسسة على الساعة 7و45د صباحا وتنتهي الفترة الصباحية على الساعة12 منتصف النهار وتستأنف مساء على الساعة 13و15د وتنتهي على الساعة17 و 30 د

المادة:2: تنظم الصفوف بالساحة وفقا لأرقام الحجرات على الساعة 7و55 د صباحا وعلى الساعة 13 و25د مساء

المادة كل التلاميذ ملزمون بالمشاركة في رفع العلم الوطني وإنزاله في الأوقات المحددة لذلك وكذلك فهم ملزمون

بارتداء المئزر ولا يسمح بنزعه أو إخفائه تحت الملابس طيلة فترة الدراسة (في القسم والساحة).

المادة:4: لا يسمح لأي تلميذ متغيب أو متأخر الالتحاق بالقسم إلا بعد تبرير ذلك والحصول على رخصة يمنحها مكتب الاستشارة التربوية.

المادة:5:يمنع على التلاميذ الدخول إلى الأقسام أو البقاء بها أثناء أوقات الراحة إلا بمعية الأساتذة أو الإدارة.

المادة:6:كل تلميذ تغيب عن الدروس بدون مبرر كتابي ملزم بتبرير غيابه من قبل الولي.

المادة:7: كل تلميذ وتلميذة مطالب وملزم باحترام وتطبيق جدول استعمال الزمن الخاص بقسمه ولايمكنه الدراسة في قسم غير قسمه وكذا احترام جميع موظفيالمؤسسة بالداخل والخارج.

المادة:8: لا يسمح للتلاميذ الخروج من القسم أثناء فترة الدراسة إلا لطارئ ويكون ذلك رفقة الأستاذ أو مندوب القسم أو الإدارة بعد الحصول على ترخيص

المادة:9: يكون الخروج الاستثنائي للتلميذ أو التلميذة برفقة ولي الأمر بعد استظهار بطاقة الهوية أو بترخيص من الإدارة في حالة الضرورة القصوى يسجل الخروج فيالتقرير اليومي للاستشارة التربوية وفي السجل المعد لهذا الغرض.

المادة:10: يمنع على التلاميذ حمل وإحضار الأشياء الخطيرة إلى المؤسسة وكذلك الهاتف النقال أو آلة التصوير أو أي شيء من شأنه عرقلة السير الحسن للدروس والحاق الاذى بالاخرين.

المادة:11: كل محاولة للإخلال بالنظام العام والسير الحسن والانضباط أو سير الدرس تعرض صاحبها إلى عقوبات تأديبية مختلفة وصارمة قد تصل الى الفصل النهائي من الدراسة.

المادة:12: كل إتلاف أو تكسير للأثاث المدرسي والأدوات ومختلف الأجهزة تعرض الفاعل إلى التعويض الإجباري لثمن الشيء المتلف.

المادة:13: يلزم التلاميذ بالتحلي بالأخلاق وروح المسؤولية وتسوية خلافاتهم خارج المؤسسة

المادة:14: المؤسسة ليست مسؤولة عن ضياع أشياء ثمينة أحضرها التلميذ وغير مسؤولة عن الحوادث خارجها

المادة:15: يلتزم كل تلميذ بإحضار أدواته المدرسية الضرورية كالكتب والكراريس ودفتر المراسلة وغيرها وكذا كتابة الدروس وإحضار الواجبات والوظائف المنزلية وغيرها.

المادة:16: تبلغ إدارة المؤسسة التلاميذ فصليا بالنتائج عن طريق الكشوف التي تسلم للنجباء باليد شخصيا والأخرى للولي شخصيا أحيانا أو عن طريق البريد أحيانا آخر.

المادة:17: يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

المادة:18: يلزم كل التلاميذ وأوليائهم بتطبيق ما جاء في هذا القانون والمصادقة عليه بعد الإطلاع والإمضاء لدى مصالح البلدية.

المادة يدون هذا القانون على دفتر المراسلة الخاص بالتلميذ.

المادة 20 : الانتقال من سنة الى أخرى يتطلب الحصول على معدل سنوي 10 من 20 فما فوق ,









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-30, 21:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
annabia
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachid.tabi مشاهدة المشاركة
لقانون الداخلي للثانوية

أحكام تنظيمية عامة :

المادة يكون الدخول للمؤسسة على الساعة 7و45د صباحا وتنتهي الفترة الصباحية على الساعة12 منتصف النهار وتستأنف مساء على الساعة 13و15د وتنتهي على الساعة17 و 30 د

المادة:2: تنظم الصفوف بالساحة وفقا لأرقام الحجرات على الساعة 7و55 د صباحا وعلى الساعة 13 و25د مساء

المادة كل التلاميذ ملزمون بالمشاركة في رفع العلم الوطني وإنزاله في الأوقات المحددة لذلك وكذلك فهم ملزمون

بارتداء المئزر ولا يسمح بنزعه أو إخفائه تحت الملابس طيلة فترة الدراسة (في القسم والساحة).

المادة:4: لا يسمح لأي تلميذ متغيب أو متأخر الالتحاق بالقسم إلا بعد تبرير ذلك والحصول على رخصة يمنحها مكتب الاستشارة التربوية.

المادة:5:يمنع على التلاميذ الدخول إلى الأقسام أو البقاء بها أثناء أوقات الراحة إلا بمعية الأساتذة أو الإدارة.

المادة:6:كل تلميذ تغيب عن الدروس بدون مبرر كتابي ملزم بتبرير غيابه من قبل الولي.

المادة:7: كل تلميذ وتلميذة مطالب وملزم باحترام وتطبيق جدول استعمال الزمن الخاص بقسمه ولايمكنه الدراسة في قسم غير قسمه وكذا احترام جميع موظفيالمؤسسة بالداخل والخارج.

المادة:8: لا يسمح للتلاميذ الخروج من القسم أثناء فترة الدراسة إلا لطارئ ويكون ذلك رفقة الأستاذ أو مندوب القسم أو الإدارة بعد الحصول على ترخيص

المادة:9: يكون الخروج الاستثنائي للتلميذ أو التلميذة برفقة ولي الأمر بعد استظهار بطاقة الهوية أو بترخيص من الإدارة في حالة الضرورة القصوى يسجل الخروج فيالتقرير اليومي للاستشارة التربوية وفي السجل المعد لهذا الغرض.

المادة:10: يمنع على التلاميذ حمل وإحضار الأشياء الخطيرة إلى المؤسسة وكذلك الهاتف النقال أو آلة التصوير أو أي شيء من شأنه عرقلة السير الحسن للدروس والحاق الاذى بالاخرين.

المادة:11: كل محاولة للإخلال بالنظام العام والسير الحسن والانضباط أو سير الدرس تعرض صاحبها إلى عقوبات تأديبية مختلفة وصارمة قد تصل الى الفصل النهائي من الدراسة.

المادة:12: كل إتلاف أو تكسير للأثاث المدرسي والأدوات ومختلف الأجهزة تعرض الفاعل إلى التعويض الإجباري لثمن الشيء المتلف.

المادة:13: يلزم التلاميذ بالتحلي بالأخلاق وروح المسؤولية وتسوية خلافاتهم خارج المؤسسة

المادة:14: المؤسسة ليست مسؤولة عن ضياع أشياء ثمينة أحضرها التلميذ وغير مسؤولة عن الحوادث خارجها

المادة:15: يلتزم كل تلميذ بإحضار أدواته المدرسية الضرورية كالكتب والكراريس ودفتر المراسلة وغيرها وكذا كتابة الدروس وإحضار الواجبات والوظائف المنزلية وغيرها.

المادة:16: تبلغ إدارة المؤسسة التلاميذ فصليا بالنتائج عن طريق الكشوف التي تسلم للنجباء باليد شخصيا والأخرى للولي شخصيا أحيانا أو عن طريق البريد أحيانا آخر.

المادة:17: يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

المادة:18: يلزم كل التلاميذ وأوليائهم بتطبيق ما جاء في هذا القانون والمصادقة عليه بعد الإطلاع والإمضاء لدى مصالح البلدية.

المادة يدون هذا القانون على دفتر المراسلة الخاص بالتلميذ.

المادة 20 : الانتقال من سنة الى أخرى يتطلب الحصول على معدل سنوي 10 من 20 فما فوق ,
مشكور اخي الكريم جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للتلاميذ, المؤشر, اجبارية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc