اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهد حنان
سأحاول اجابتك باختصار بالرجوع الا المادة 18 ق ا نجد بان الزواج حتى يتم لابد ان يكون ذلك امام موظف مؤهل قانونا ونقصد بذلك الموثق او ضابط الحالة المدنية
اما في حالة الزواج العرفي وكيفية اثباته يكون ذلك بتقديم طلب الى وكيل الجمهورية يتضمن هذا الطلب اثبات عقد الزواج بعدها يقوم وكيل الجمهورية باثبات ذلك عن طريق سماع الشهود الحاضرين في العقد اذا تم عن طريق الفاتحة ...بعدها يطلب من الزوج ان يثبت ان الزواج تم وفق المادة 9 و9 مكررة اي توفرت فيه كل الشروط
اذا اثبت ذلك يرسل ذلك الطلب الى ضابط الحالة المدنية الذي بدوره يطلب بعض الوثائق الخاصة
منها شهادة اقامة الزوج وشهادة الميلاد ....الخ
بعدها يقوم بتسجيل ذلك العقد واعطاء الشخص دفترا عائليا
ولمزيد من المعلومات عليك بالاطلاع على قانون الاسرة وقانون الحالة المدنية اضافة الى بعض المراجع
شرح قانون الاسرة الجزائري المعدل والتمم بقانون 2005
|
بارك الله فيك الأخت شهد حنان على الاجابة القيمة و كل ما قلتيه له مصدره في قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة فكلامك جد معقول من الناحية القانونية
و لكن أود القول أن إجابتك صحيحة من الناحية القانونيةأما عمليا، فيتم تثبيت الزواج العرفي برفع دعوى طبقا للمادة 22 من قانون الأسرة
و يكون ذلك يا الأخ فؤاد صاحب السؤال عن طريق كتابة عريضة إفتتاحية و رفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة كما ذكر الوفاق و فاطمة