كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-09, 12:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
tilagite
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
رواية أعرس بأمرأة أبية وشبهات القائلون بالتكفير:

قال الأخ الفاضل tilagite:

فأجبته-حفظه الله من الفتن- قائلا:


لكن للفائدة أحببت أن أنقل لكم بحثا موسعا في هذا الباب للشيخ الدكتور "طلعت زهران" وهو أحد القائلين بالتكفير سابقا إلا أن الله يهدي من يشاء .فدونكم البحث ثم تعليق أحد طلبة العلم عليه:


فجزى الله خيرا الدكتور طلعت زهران على هذا البحث.

وهذا تعليق الأخ أبو رقية الذهبي(أحد طلاب العلم في مصر)) على هذا البحث ونقلي له في إحدى المنتديات:

قال الأخ أبو رقية الذهبي غفر الله له ولوالديه ولمن قال آمين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:فجزاكم الله خيرا على الإشارة إلى هذا البحث، والنقل منه.وإثراءً لموضوعكم؛ أضع بين يديكم أربعةَ أسئلةٍ (مُفْحِمةٍ) -بفضل الله- لأصحاب هذه الشبهة!؛ الذين يستدلون بهذا الحديث على التكفير بالقرائن الحَالِيَّةِ!، وأن الاستحلالَ يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ الفِعْلِ! دُونَ التصريح به.فَمَنْ وجَد شجاعةً! في قلبه؛ فَلْيُجِبْ على هذه الأسئلة إذًا.
وحينئذٍ؛ سَيُعْلَمُ -يقينًا- مِن جوابها بطلان هذه الشبهة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما عَلِمَ استحلال الرجل بالوحي، وليس من مجرد فعله؛ كما يزعمون:
1- ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟!

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!.
3- إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!

4- لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟!

بالهناء والشفاء


{
فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}

كَبِّرُوا أَرْبَعًا عَلَى أَصْحَابِ التَّكْفِيرِ بِالْقَرَائِنِ!
رحمهم الله
والحمد لله رب العالمين
سوف انقل لك بحثا في هذا الحديث للشيخ المحقق المدقق أبي عزير الحسني الجزائري حفظه الله ورعاه من كتابه (نصب المنجنيق لما حرر بندر بن نايف المحياني العتيبي من باطل محيق)
يقول المُلبس المدلس بندر بن نايف المحياني العتيبي ما لفظه : ((المسألة الخامسة : استدل بعض من قال أن الأستحلال يعرف بالفعل ,بما صح في الرجل الذي تزوج أمراة أبيه فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقتله [الترمذي 1362 ,النسائي3311 ,أبن ماجة 2607] . و في بعض ألفاظ الحديث أنه : أخذ ماله [أبو داود 4475 , النسائي 3332] . وجاءت زيادة انه : خمس ماله [عزاها ابن حجر في ((الاصابة )) ل ((النسائي و أبن ماجة و أبن أبي خيثمة و أبن سكن الباوردي و غيرهم )) , و عزاها ابن القيم في (( زاد المعاد)) لـــ((أبن أبي خميثة في تاريخه)) . ولم أجد هذه الزيادة في ((مجتبىا)) النسائي و في ((سنن)) أبن ماجة رحم الله الجميع ].
و الحديث بزيادة التخميس هذه , قال عنه ابن القيم رحمه الله : ((قال يحي بن معين : هذا حديث صحيح )) [زاد المعاد 5/15] ، وقال عند ابن حجر رحمه الله : ((إسناده حسن)) [الإصابة 1/314 ’ عند ترجمة أبي قرة إلياس بن هلال المزني رضي الله عنه ].
أقول : و تخميس المال يدل على أنه أعابرع فيئا ’ وألفيء هو : ((كل ما أخذ من الكفار بغير قتال .)) [قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره 4/396 ’ الحشر : 7]. و هذا يدل على أنه قتل مرتدا [افاده الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار )) 3/150].
ثم أقول : و هذا الأستدلال لا يستقيم ’ لأن الحديق محمول على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علم أن ذلك الرجل يستجل ذلك الذنب في قرارة قلبه و برهانه في أربعة أوجه :
الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية )) كانوا يستحلون نكاحَ امراة ((الأب)) , ويرونها من الإرث ,فالرجل فعل ما كان ((أهل الجاهلية )) يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله .
قال السندي رحمه الله : ((نكح امراة ابيه) : على قواعد أهل الجاهلية فأنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ’ يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22 ... فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك ’ فصار مرتدا ’ فقتل لذلك . وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.))[شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم 3332].
الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ذلك الرجل علم من الأستحلال.
قال أحمد رحمه الله : (( نرى والله أعلم أنع ذلك منه على الأستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : (( ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الأستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ,فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد)).[شرح معاني الآثار 3/139] .
وقال الشوكاني رحمه الله : ((لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم ,وفعله مستحلاً ’ وذلك من موجبات الكفر.)) [نيل الأوطار7/131].
الوجه الثالث:عدم التفكير اهل العلم من زنا بأمراة أبيه , ولو تكرر منه ذلك الذنب !
أقول : ولو كان كفر من تزوج امراة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمراة أبيه . فأحفظ هذا فإنه مهم .
الوجه الرابع – على سبيل التنزل- : أن هذا النص فيه أشتباه ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في ((القلب)), كحديث ((أسامة )) عنه المتقدم [ص 12] ، و إجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من أستحل محرمًا [ص 11] . وحمل ((المتشابه)) على ((المحكم)) ’ هو سبيل ((أهل السنة))’ خلافا لأهل البدع . قال تعالى : {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }آل عمران7
قال أبو عزيز عبد الإله الحسني – عفا الله عنه-: - أيها البليد العنيد , الآلف للقيح و الصديد –من الكلام- الهادم لأصول الإسلام الماشي في الظلمة ’ و الداعي إلى البلية الفحمة ’ هل فعلا درست ؟! و عن العلماء أخذت ؟! أم تريد أن ترقم لتسمم ؟! ما غرك؟! حتى صدقت شغبية عقلك أنك محرر , ما أنت إلا بالباطل مزور ’ تدعوا إلى السفاقة بتحريرات و قاحة , لا تدعوا الغير , وتشتت العير , أفبهذا تنقض الفضلاء ؟! و بهذا تدل البصراء , فو الله من أدخلك من كتاب ((المغفلين و الحمقى)) , ما أخطأ الحكم , و لا أتصف بالجزم . كيف و إدخالك يسمر به وفيه أحلاس ((المقهى))!! بل أكاد أجزم أنك فقت الرافضة – في بعض المواطن من فصك-بمعارضتك للبديهية العقلية , والصحة النقلية.
-فقولك : ((الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية)) كانوا يستحبون نكاح امرأة ((الأب)) ,ويرونها من الإرث , فالرجل فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله ))
قلت : فهل ((معتقدا حله)) تريد به مكذبا بالتحريم لينتفي بسببه ((التصديق)) , وهذا لايقدم عليه إلا ((جهنم بن صفوان)) الزنديق و جماعته ((مخانيث الجهمية)) في القول به , والناكح لامرأة الأب لم يلفظ و إنما عمل عملا فقط ’ وأن كان – عندك – ((معتقدا حله)) –بمعنى مستخفا- فهذا هو الذي يظهر من (( الحديث)) , وإليه جنح أئمة هذا الشأن ’ وهو قول ((قح أهل السنة )) بالأتفاق . و ((العقد))-قد بيناه لك فيها مضى-أنه يتكون من ((قول القلب))و((عمل القلب)) , وانتفاء ((قول القلب))لا ينتفي ألا بـ((التكذيب))’ وأنتفاء((عمل القلب))بـ((الأعمال الجوارحية)) الملازمة له في التلازم – في ((النفي))و((الإثبات))-والمقامة مقام الدلالة التصريحية اللفظية ’ والمتزوج امراة الأب كان فعله من هذا الباب , وفيه أدخله علماء ((قح أهل السنة)).
فالرامي للمصحف في القاذورات – والعياذ بالله-قد أستخف و أستهان’فحلا في مكان ((التعظيم))و((التعزيز))-بحلول الضد مكان الضد – فكفر بالعمل الجارحي الذي قام مقام الدلالة التصرحية اللفظية- وذلك هو مقتضى التعبد عند ((قح أهل السنة)) بالاتفاق و الوفاق, وحتى ((الجهمية)) لما أستحيت من العمل ورأته مكفرا أثبتته –لحفظ ماء وجهها – وعقلته على حلول ((التكذيب))مكان ((التصديق)),والتبديع لها كان بهذا السبب.
-أما قولك : ((وهذا الأستدلال لا يستقيم , لأن الحديث محمول على ان النبي (ص) علم أن ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبه)) .
قلت : هذا يحتاج الى نص , والنص هو : تعبد النبي (صلى الله عليه وسلم) - دون وحي من السماء-بذلك الظاهر الذي أظهره الرجل بفعل التزويج فقط , وبهذا يعلمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المنقضة لأصل الدين كما علمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المضعفة لأصل الدين ’فالتعبد بالظاهر فقط , ولقد درج على هذا ((العلم)) و ((الفهم)) و ((العمل)) الصحابة أصحاب الإصابة
أفتطلب منا التعامل مع ((الظاهر)) عند فعل ((أسامة)) رضى الله عنه – مع ((المقتول)) و تضرط فيه هاهنا ’ في ((الدليل)) و المتلبد مع ((المدلول)) ما هذا التشهي يا يربوع , وفي الأنتقاء تبوع؟
أما قولك قال السندي: ((فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا , فصار مرتدا’, فقتل لذلك)).
قلت : هذا حجة لنا وليس علينا , فالحلال أظهره ((فعل))فقط الذي قام مقام اللفظ التصريحي في الدلالة.
نعم! هو أستحل بعقده-أعني : بـ((عمل القلب)) – لما أستخف بالتحريم الذي يذهب ((أصل الدين))- فانتفى التعظيم من القلب كليا وهذا الأنتفاء لا يظهره إلا ((فعل الصريح)) الناقض لأصل الدين . ذهب تقطف بعرة تظنها ثمرة تحتج بها علينا !!
- أما قولك : ((الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على أن ذلك الرجل علم منه الأستحلال .
قال أحمد رحمه الله : ((نرى و الله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : ((ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية , فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (ص) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد .)) [شرح معاني الآثار 3/149].
وقال الشوكاني رحمه الله: ((لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل ... علم بالتحريم , وفعله مستحلا , و ذلك من موجبات الكفر .)) [نيل الأوطار 7/131].
قلت :نعم! هو استحل و علم منه الأستحلال لكن كيف أستحل ؟! هل أستحل لفظا أم عملا ؟! .
فالعلامة ((الطحاوي)) رحمه الله – بالرغم من ارجائه – أحسن منك حالا , وأيقظ بالا, وتأبى العقدة الحقيقة مع اللفظة الحديثة السليقة إلا وتصادم العقد الشائن , و الذي هو عن الصحة القحة بائن.
فهو –بالرغم ما تبناه من العقد ((الارجائي))-انقاد للصريح البهائي وعلم لو قال غير ذلك , لعاد على اللفظ بالمخالفة , فتبناه – مع مصادمة ما يعقده – أن الأعمال مهما كبرت غير مكفرة إلا اذا استحلت لفظا و ما قاله بعده الفطاحلة المحققون مشكلا عليه به تناقض فيما يعتقده في ((مسألة الإيمان)) ’ كقوله – في حب الصحابة- : (( وحبهم دين و إيمان: هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان )) , فلم يدخل العمل في مسمى ((الإيمان)).
يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ما لفظه : ((وتسميه حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ رحمه الله ’ لأن الحب ((عمل القلب)) وليس هو ((التصديق)) , فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان . وقد تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان , ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان )) [شرح الطحاوية ص 471].
أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم ))
قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟!
فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟!
أما قولك ك (( من دون استحلال قلبي))
قلت : نعم !! لكن هذا أظهره الفعل المجرد فقط , وليس اللفظ , فلم ينزوي للتأويل الفض الذي يعود على المتن بالمخالفة و الرض ؟!
- أما قولك : (( وإجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرما )).
قلت قد هدمناه لك فما بالك تعود , ولعربة الغبي والجهل المركب تقود!! فالشرك ذنب أفلا تكفر به إلا باستحلال ؟! السحر ذنب أفلا تكفر إلا بالاستحلال ؟! ولبس الصليب ذنب أفلا تكفر به إلا بالاستحلال ؟! سحل الله وجهك في القاذورات يا حفيد ((صبيغ أبن عسل))!! توصي بالابتعاد عن ((المتشابه))و أنت تصطبح وتتغذى وتتعشى فيه حتى التخمة منه السمنة !!








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-09, 21:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tilagite مشاهدة المشاركة
أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم ))
قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟!
فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟!
هنا مربط الفرس
فجمال لا يستحي أن ينقل عن مرجئ يسمى طلعت الزهران و المعروف بطوامه و الذي وصف شنودة الصليبي الكافر " بالامام " ، ومعروف عنه أنه جويهل مدلس

وطلعت يخلط بين من زنى بزوجة أبيه وبين من تزوج بامرأة أبيه ،- مع أن الفرق واضح بين- لينصر مذهبه الفاسد تلبيسا وتدليسا .
والطامة الاخرى ستأتي عندما يشرح لنا جمال مقصد صاحبه أبو رقية لتعرف أن القوم لا يفقهون كلام بعضهم البعض .

وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
https://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 08:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
tilagite
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
هنا مربط الفرس
فجمال لا يستحي أن ينقل عن مرجئ يسمى طلعت الزهران و المعروف بطوامه و الذي وصف شنودة الصليبي الكافر " بالامام " ، ومعروف عنه أنه جويهل مدلس

وطلعت يخلط بين من زنى بزوجة أبيه وبين من تزوج بامرأة أبيه ،- مع أن الفرق واضح بين- لينصر مذهبه الفاسد تلبيسا وتدليسا .
والطامة الاخرى ستأتي عندما يشرح لنا جمال مقصد صاحبه أبو رقية لتعرف أن القوم لا يفقهون كلام بعضهم البعض .

وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
https://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata
اللهم اهدهم إلى بحبوحة عقيدة قح أهل السنة...
اما كلام الاخ جمال ..عن ...مسألة الإستحلال....فقد حققه الشيخ أ بي عزير عبد الإله الحسني الجزائري
حفظه الله ورعاه فى نفس الكتاب تحققيا علميا رائع ردم جميع الشبهات حول هذه المسألة (نصب المنجنيق لما حرر بندر بن نايف المحياني العتيبي من باطل محيق)...وسوف انقل هذا الردم انشاء الله ....
اطلب من اخى محارب الفساد واخى azam بقراءة هذا المصنف النفيس...فهو متوفرعلى الشبكة
https://www.zshare.net/download/95798344ccdf53c0/
نسأل الله لهم الهداية إلى عقيدة قح أهل السنة العقيدة السلفية الشرعية









آخر تعديل tilagite 2011-11-10 في 09:02.
رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 17:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
هنا مربط الفرس
فجمال لا يستحي أن ينقل عن مرجئ يسمى طلعت الزهران و المعروف بطوامه و الذي وصف شنودة الصليبي الكافر " بالامام " ، ومعروف عنه أنه جويهل مدلس
مالي ومال طلعت زهران أصلا؟ العبرة بالحجة ...هل أنا قلت عنه معصوم؟ وهل هو محل نقاشنا؟ أنا نقلت كلامه للفائدة فإن كنت تعتبره جويهل ومرجئ وعابد للطاغوت و......و.............. فهذا لا يلزمني إلا أنت تأتيني بالدليل والحجة وهذا مالا تأتي به أبدا في كلامك اللهم إلا إن كنت تعتبر اتهاماتك وطعناتك دليلا وحجة!فاللهم رحماك

اقتباس:
وطلعت يخلط بين من زنى بزوجة أبيه وبين من تزوج بامرأة أبيه ،- مع أن الفرق واضح بين- لينصر مذهبه الفاسد تلبيسا وتدليسا .

قال الدكتور طلعت(ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجها استباحةً عمليةً، من دون التصريح بالاستحلال القلبي؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه.)))

لهذا أقول لك:
من أشد جرما : الذي ينكح إمرأة أبيه دون أن يزني بها؟
أو الذي يزني بها دون أن ينكحها؟


أرأيت الآن الذي لا يفهم؟!
اقتباس:
والطامة الاخرى ستأتي عندما يشرح لنا جمال مقصد صاحبه أبو رقية لتعرف أن القوم لا يفقهون كلام بعضهم البعض .
كالعادة كلام خالي من الدليل ويصدق عليه قول القائل رمتني بدائها ثم انسلت أو ضربني وبكى سبقني واشتكى

اقتباس:
وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
https://www.youtube.com/watch?v=vhemj...=youtube_gdata]
ما علاقة هذا بموضوعنا؟ إن كنت أنت متعصبا للمقدسي وأبي بصير فلا تلزم مخالفك بالتعصب لطلعت زهران فكلامه هذا لا يلزمني خاصة وأنك بترته على طريقة(ويل للمصلين) ولا عجب لمن تعصب !










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-03, 16:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sahit
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال

سؤال لماذا عد محمد بن عبد الوهاب من رؤوس الطواغيت الحاكم بغير ما انزل الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 16:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tilagite مشاهدة المشاركة
سوف انقل لك بحثا في هذا الحديث للشيخ المحقق المدقق أبي عزير الحسني الجزائري حفظه الله ورعاه من كتابه (نصب المنجنيق لما حرر بندر بن نايف المحياني العتيبي من باطل محيق)
يقول المُلبس المدلس بندر بن نايف المحياني العتيبي ما لفظه : ((المسألة الخامسة : استدل بعض من قال أن الأستحلال يعرف بالفعل ,بما صح في الرجل الذي تزوج أمراة أبيه فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقتله [الترمذي 1362 ,النسائي3311 ,أبن ماجة 2607] . و في بعض ألفاظ الحديث أنه : أخذ ماله [أبو داود 4475 , النسائي 3332] . وجاءت زيادة انه : خمس ماله [عزاها ابن حجر في ((الاصابة )) ل ((النسائي و أبن ماجة و أبن أبي خيثمة و أبن سكن الباوردي و غيرهم )) , و عزاها ابن القيم في (( زاد المعاد)) لـــ((أبن أبي خميثة في تاريخه)) . ولم أجد هذه الزيادة في ((مجتبىا)) النسائي و في ((سنن)) أبن ماجة رحم الله الجميع ].
و الحديث بزيادة التخميس هذه , قال عنه ابن القيم رحمه الله : ((قال يحي بن معين : هذا حديث صحيح )) [زاد المعاد 5/15] ، وقال عند ابن حجر رحمه الله : ((إسناده حسن)) [الإصابة 1/314 ’ عند ترجمة أبي قرة إلياس بن هلال المزني رضي الله عنه ].
أقول : و تخميس المال يدل على أنه أعابرع فيئا ’ وألفيء هو : ((كل ما أخذ من الكفار بغير قتال .)) [قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره 4/396 ’ الحشر : 7]. و هذا يدل على أنه قتل مرتدا [افاده الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار )) 3/150].
ثم أقول : و هذا الأستدلال لا يستقيم ’ لأن الحديق محمول على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علم أن ذلك الرجل يستجل ذلك الذنب في قرارة قلبه و برهانه في أربعة أوجه :
الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية )) كانوا يستحلون نكاحَ امراة ((الأب)) , ويرونها من الإرث ,فالرجل فعل ما كان ((أهل الجاهلية )) يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله .
قال السندي رحمه الله : ((نكح امراة ابيه) : على قواعد أهل الجاهلية فأنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ’ يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22 ... فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك ’ فصار مرتدا ’ فقتل لذلك . وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.))[شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم 3332].
الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ذلك الرجل علم من الأستحلال.
قال أحمد رحمه الله : (( نرى والله أعلم أنع ذلك منه على الأستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : (( ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الأستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ,فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد)).[شرح معاني الآثار 3/139] .
وقال الشوكاني رحمه الله : ((لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم ,وفعله مستحلاً ’ وذلك من موجبات الكفر.)) [نيل الأوطار7/131].
الوجه الثالث:عدم التفكير اهل العلم من زنا بأمراة أبيه , ولو تكرر منه ذلك الذنب !
أقول : ولو كان كفر من تزوج امراة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمراة أبيه . فأحفظ هذا فإنه مهم .
الوجه الرابع – على سبيل التنزل- : أن هذا النص فيه أشتباه ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في ((القلب)), كحديث ((أسامة )) عنه المتقدم [ص 12] ، و إجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من أستحل محرمًا [ص 11] . وحمل ((المتشابه)) على ((المحكم)) ’ هو سبيل ((أهل السنة))’ خلافا لأهل البدع . قال تعالى : {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }آل عمران7
قال أبو عزيز عبد الإله الحسني – عفا الله عنه-: - أيها البليد العنيد , الآلف للقيح و الصديد –من الكلام- الهادم لأصول الإسلام الماشي في الظلمة ’ و الداعي إلى البلية الفحمة ’ هل فعلا درست ؟! و عن العلماء أخذت ؟! أم تريد أن ترقم لتسمم ؟! ما غرك؟! حتى صدقت شغبية عقلك أنك محرر , ما أنت إلا بالباطل مزور ’ تدعوا إلى السفاقة بتحريرات و قاحة , لا تدعوا الغير , وتشتت العير , أفبهذا تنقض الفضلاء ؟! و بهذا تدل البصراء , فو الله من أدخلك من كتاب ((المغفلين و الحمقى)) , ما أخطأ الحكم , و لا أتصف بالجزم . كيف و إدخالك يسمر به وفيه أحلاس ((المقهى))!! بل أكاد أجزم أنك فقت الرافضة – في بعض المواطن من فصك-بمعارضتك للبديهية العقلية , والصحة النقلية.
-فقولك : ((الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية)) كانوا يستحبون نكاح امرأة ((الأب)) ,ويرونها من الإرث , فالرجل فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله ))
قلت : فهل ((معتقدا حله)) تريد به مكذبا بالتحريم لينتفي بسببه ((التصديق)) , وهذا لايقدم عليه إلا ((جهنم بن صفوان)) الزنديق و جماعته ((مخانيث الجهمية)) في القول به , والناكح لامرأة الأب لم يلفظ و إنما عمل عملا فقط ’ وأن كان – عندك – ((معتقدا حله)) –بمعنى مستخفا- فهذا هو الذي يظهر من (( الحديث)) , وإليه جنح أئمة هذا الشأن ’ وهو قول ((قح أهل السنة )) بالأتفاق . و ((العقد))-قد بيناه لك فيها مضى-أنه يتكون من ((قول القلب))و((عمل القلب)) , وانتفاء ((قول القلب))لا ينتفي ألا بـ((التكذيب))’ وأنتفاء((عمل القلب))بـ((الأعمال الجوارحية)) الملازمة له في التلازم – في ((النفي))و((الإثبات))-والمقامة مقام الدلالة التصريحية اللفظية ’ والمتزوج امراة الأب كان فعله من هذا الباب , وفيه أدخله علماء ((قح أهل السنة)).
فالرامي للمصحف في القاذورات – والعياذ بالله-قد أستخف و أستهان’فحلا في مكان ((التعظيم))و((التعزيز))-بحلول الضد مكان الضد – فكفر بالعمل الجارحي الذي قام مقام الدلالة التصرحية اللفظية- وذلك هو مقتضى التعبد عند ((قح أهل السنة)) بالاتفاق و الوفاق, وحتى ((الجهمية)) لما أستحيت من العمل ورأته مكفرا أثبتته –لحفظ ماء وجهها – وعقلته على حلول ((التكذيب))مكان ((التصديق)),والتبديع لها كان بهذا السبب.
-أما قولك : ((وهذا الأستدلال لا يستقيم , لأن الحديث محمول على ان النبي (ص) علم أن ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبه)) .
قلت : هذا يحتاج الى نص , والنص هو : تعبد النبي (صلى الله عليه وسلم) - دون وحي من السماء-بذلك الظاهر الذي أظهره الرجل بفعل التزويج فقط , وبهذا يعلمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المنقضة لأصل الدين كما علمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المضعفة لأصل الدين ’فالتعبد بالظاهر فقط , ولقد درج على هذا ((العلم)) و ((الفهم)) و ((العمل)) الصحابة أصحاب الإصابة
أفتطلب منا التعامل مع ((الظاهر)) عند فعل ((أسامة)) رضى الله عنه – مع ((المقتول)) و تضرط فيه هاهنا ’ في ((الدليل)) و المتلبد مع ((المدلول)) ما هذا التشهي يا يربوع , وفي الأنتقاء تبوع؟
أما قولك قال السندي: ((فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا , فصار مرتدا’, فقتل لذلك)).
قلت : هذا حجة لنا وليس علينا , فالحلال أظهره ((فعل))فقط الذي قام مقام اللفظ التصريحي في الدلالة.
نعم! هو أستحل بعقده-أعني : بـ((عمل القلب)) – لما أستخف بالتحريم الذي يذهب ((أصل الدين))- فانتفى التعظيم من القلب كليا وهذا الأنتفاء لا يظهره إلا ((فعل الصريح)) الناقض لأصل الدين . ذهب تقطف بعرة تظنها ثمرة تحتج بها علينا !!
- أما قولك : ((الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على أن ذلك الرجل علم منه الأستحلال .
قال أحمد رحمه الله : ((نرى و الله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : ((ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية , فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (ص) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد .)) [شرح معاني الآثار 3/149].
وقال الشوكاني رحمه الله: ((لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل ... علم بالتحريم , وفعله مستحلا , و ذلك من موجبات الكفر .)) [نيل الأوطار 7/131].
قلت :نعم! هو استحل و علم منه الأستحلال لكن كيف أستحل ؟! هل أستحل لفظا أم عملا ؟! .
فالعلامة ((الطحاوي)) رحمه الله – بالرغم من ارجائه – أحسن منك حالا , وأيقظ بالا, وتأبى العقدة الحقيقة مع اللفظة الحديثة السليقة إلا وتصادم العقد الشائن , و الذي هو عن الصحة القحة بائن.
فهو –بالرغم ما تبناه من العقد ((الارجائي))-انقاد للصريح البهائي وعلم لو قال غير ذلك , لعاد على اللفظ بالمخالفة , فتبناه – مع مصادمة ما يعقده – أن الأعمال مهما كبرت غير مكفرة إلا اذا استحلت لفظا و ما قاله بعده الفطاحلة المحققون مشكلا عليه به تناقض فيما يعتقده في ((مسألة الإيمان)) ’ كقوله – في حب الصحابة- : (( وحبهم دين و إيمان: هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان )) , فلم يدخل العمل في مسمى ((الإيمان)).
يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ما لفظه : ((وتسميه حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ رحمه الله ’ لأن الحب ((عمل القلب)) وليس هو ((التصديق)) , فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان . وقد تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان , ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان )) [شرح الطحاوية ص 471].
أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم ))
قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟!
فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟!
أما قولك ك (( من دون استحلال قلبي))
قلت : نعم !! لكن هذا أظهره الفعل المجرد فقط , وليس اللفظ , فلم ينزوي للتأويل الفض الذي يعود على المتن بالمخالفة و الرض ؟!
- أما قولك : (( وإجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرما )).
قلت قد هدمناه لك فما بالك تعود , ولعربة الغبي والجهل المركب تقود!! فالشرك ذنب أفلا تكفر به إلا باستحلال ؟! السحر ذنب أفلا تكفر إلا بالاستحلال ؟! ولبس الصليب ذنب أفلا تكفر به إلا بالاستحلال ؟! سحل الله وجهك في القاذورات يا حفيد ((صبيغ أبن عسل))!! توصي بالابتعاد عن ((المتشابه))و أنت تصطبح وتتغذى وتتعشى فيه حتى التخمة منه السمنة !!





كلام شيخك المدقق والمحقق فيه تخليط ظاهر فهو لا يفرق بين المعاصي المكفرة التي يكون اشتراط الإستحلال العملي فيها عبث لأن المعصية في حد ذاتها(مكفرة كانت أو غير مكفرة)) تعتبر إستحلالا عمليا.
وبين المعاصي الغير المكفرة التي يجب اشتراط الإستحلال فيها للتكفير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
أما الإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم وتمزيق المصحف
قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكف
ر ))

◄وهذا الكلام فيه عدة فوائد نحتاجها في موضوعنا هذا :
1-الإستحلال هو أن يعتقد الشخص أو يصرح أن هذا الأمر حلال .
2-الإستحلال لا يشترطه أهل السنة إلا في الأعمال (الغير الكفرية)كالمعاصي,وأما الأعمال الكفرية فإنهم لا يشترطون ذلك-خلاف المرجئة-فإن المواقع للكفر يكفر ,سواء استحل الفعل المكفر أم لا ,وهذا مع مراعاة ضوابط الحكم على الشخص المعين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله). أنظر كيف لم يشترط شيخ الإسلام للإستحلال بخلاف شيخك المدقق والمحقق فقد جعل العمل في ذاته كفر ثم اشترط الإستحلال .
ولو كان نكاح زوجة الأب كفرا أكبرا كما ادعى شيخك المحقق والمدقق لما اشترط العلماء الإستحلال لتكفيره لأن اشتراط الإستحلال في المعاصي المكفرة يعتبر إرجاءا وهذا ما وقع فيه شيخك المدقق والمحقق فهو يرمي غيره بالإرجاء فإذا به يقع في الإرجاء !









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc