محضر قضائي في خدمتكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محضر قضائي في خدمتكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-02, 19:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










New1 محضر قضائي في خدمتكم

اخواني الأعزاء:طلبة ومحامين ومهنيين و رواد و زوار هذا المنتدى الرائع اني لشديد الإعجاب بهذا المستوى الرائع منكم فسمحوا لي ان اكون عضوا منكم وأظيف لبنة في هذا الصرح الأشم واني كمحضر قضائي تحت تصرفكم لكل استفساراتكم واسئلتكم وشكاويكم وبإذن الله سابذل ما بوسعي حتى انير لكم دربكم وما اطلبه منكم هو دعاء في ظهر الغيب فقط .ومازال الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.
وسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته









 


قديم 2011-11-02, 20:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمال2000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليك
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المتميز اشكر كم أعزائي المشاركين على مواضعكم القيمة

استاذي الفاضل اطرح سؤل التالي : كيف تكون إجراءات التبليغ في قضية إثباث خالفة عدم تسديد إجار التجاري تطبيقا للمادة 177 تجاري مع علم إنني محامية وقد رفضت الدعوي في الشكل وكان هذا حسب قول القاضي لعدم معاينة المخالفة ؟؟؟ رغم القيام بتبليغ قبل رفع دعوى بشهر










قديم 2011-11-02, 21:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان اي واقعة قانونية يراد اثباتها من طرف المحضر القضائي تستلزم محضر اثبات حالة والذي يكون بأمر من رئيس المحكمة اي بمفهوم المخالفة ان الوقائع المادية يمكن اثباتها بكل طرق الإثبات وهذا ما يدعى محضر معاينة في الحالة الأخيرة










قديم 2011-11-04, 18:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 نبذة تاريخية عن مهنة المحضر القضائي

نبذة تاريخية عن مهنة المحضر القضائي

إ ن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها الحديث المتداول اليوم في الجزائر إلا بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 و لكن كما عبر عليه مؤرخو القانون ف إ ن وجود المحضر القضائي بمهامه المعروفة منذ فجر التاريخ .أمر مؤكد

فكلما كان هناك قضاء كان من الضروري استدعاء الأطراف إلى الجلسة للرد على ادعاءات الخصوم و بالتالي إصدار .الأحكام و كذا تنفيذها

هكذا عبر الأزمنة كلف أشخاص بهذه المهام تختلف تسمياتهم في .الجزائر حسب الحقبة التاريخية

قبل دخول الاستعمار الفرنسي

تميزت هذه الفترة بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعيين يحكمون حسب مباديء الشريعة الإسلامية الغراء ، يتكلفون زيادة على مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثيق و تنفيذ الأحكام إذ نظام العدالة في الإسلام لم يعرف الفصل الكبير .بين مهام القضاء و مهام التنفيذ و التوثيق

فترة الإحتلال الفرنسي للجزائر

عند دخول المستعمر إلى الجزائر وجد ت المؤسسات القضائية الإسلامية قائمة على الشكل الذي بناه أعلاه و تواصل العمل بها وأسس المستعمر نظامه القضائي بشكل موازي للنظام الموجود على أساس مبدأ شخصية القوانين فاخضع الفرنسي إلى نظام قضائه و الجزائري إلى القاضي الشرعي و كان ما يعرف بالعون يقوم بالتبليغات لدى هذا الأخير و لكن تدريجبا اتجه المستعمر لإدخال القاضي الشرعي تحت سلطة النظام القضائي الفرنسي و سحب صلاحياته ليصبح قاضي .أحوال شخصية فقط

و أول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث إلى الجزائر قرار وزير الحرب المؤرخ في 26 /1 1 / 1842 يتضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين يحدد شروط الالتحاق والنظام التأديبي كذلك لأمر 10 أفريل 1843 المتضمن التصريح بتطبيق قانون الإجراءات المدنية في .الجزائر وإنشاء مهنة الموثق و المحضر القضائي في الجزائر

و لكن مز او لتها كانت موزعة على المدينين في مناطق استيطان الأوربيين وعلى رجال الدرك من الضباط بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو 1846 المتضمن الترخيص لضباط .الدرك القيام بمهام المحضرين في المناطق المختلطة والعربية

ورغم صدور مرسوم 21 أفريل 1866 المتضمن فتح مهام التوثيق والتحضير والترجمة القضائية وكتابة الضبط ومحافظي البيع بالمزاد العلني للجزائريين على غرار المهن الحرة .الأخرى إلا أن عددهم لم يتجاوز %30 سنة 1951

أما عن تنظيم المهنة فقد كانت الغرفة الجهوية للجزائر خاضعة إلى الغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين القضائيين مقرها باريس وكانت الغرفة الجهوية متكونة من 03 غرف ولائية غرب مقرها وهران شرق مقرها قسنطينة ووسط مقرها .الجزائر العاصمة

فترة ما بعد الاستقلال

وبعد الاستقلال مدد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية قانون 31 / 12 / 62 وبذلك واصلت هذه الهيئات وجودها مرتبطة بالغرفة الوطنية بفرنسا إلى غاية 10 / 07 / 1963 تاريخ إصدار مرسوم رقم 63 / 252 المتضمن تعديل مرسوم الإدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين والذي انشأ بموجب مادته الثانية مؤقتا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة السيد داحو سعيد محضر قضائي بالجزائر تمارس نفس صلاحيات الغرف .الولائية والجهوية والوطنية التي كانت موجودة

لكن هذا التنظيم لم يكتب له العيش كثيرا إذ ألغاه أول إصلاح قضائي في سنة 1965 و بحلول تاريخ 08 / 06 / 66 صدور مرسوم تطبيقي رقم 66 / 165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية والمتضمن إلغاء دواوين المحضرين القضائيين وإسناد مهامهم إلى كتاب الضبط وقد سار الحال كذلك إلى غاية 08 / 01 / 1991 تاريخ إنشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91 / 03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر جريدة رقم 02 / 1991 و التي تتميز بتحرير المهنة في ظل اعتماد مبدأ انتخاب هيئاتها من المهنيين و ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هيئاتها و ممارسة سلطة التأديب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى و بعد أكثر من 15 سنة من الممارسة وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 تم إعادة تنظيم المهنة مع الاحتفاظ بطابعها الحر .بموجب القانون 06 / 03 المؤرخ في 20 فبر ا ير سنة 2006

وتجدر الإشارة هنا، أنه في إطار إنشغال وزارة العدل بتلبية الإحتياجات المتزايدة لخدمات الدواوين العمومية للمحضرين القضائيين، أضافت وزارة العدل تدريجيا في عدد المحضرين القضائيين الممارسين، الذين يبلغ عددهم إثر تعيين المحضرين القضائيين الجدد ما يقارب 1800 محضر قضائي بعد أن كان عددهم لا يتجاوز سوى 149 محضر قضائي سنة 1992، وذلك بتنظيم عدة مسابقات للإلتحاق بالمهنة. إلتحق في آخرها ما يقارب ألف 1000 محضر قضائي، وهذا لتأمين وضمان توفي أفضل ،تغطية خدمات للمحضرين القضائيين عبر كافة التراب الوطني(منقول حرفيا عن الغرفة الوطنية للمحضريين القظائيينwww.cnhj-dz.org )
وحاليا ينظم مهنة المحضر القضائي قانون 03/06 يتظم تنظيم مهنة المحظر القضائي وقد عرفته المادة 04 من القانون السالف الذكر
(المحضر الفضائي ظابط عمومي مفوض من السلطة العامومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولياته,.......)
والمحضر القضائي هو مؤسسة ملك للشعب الجزائري وفي خدمتهون ارقى المهن الحرة في التطور القوانين وإلتحامها بالشعب مع زميلتها طبعا المحاماة










قديم 2011-11-04, 19:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 موقع مهم للمحضر القضائي

اخواني الإعزاء اليكم موقع منتدى المحضر القضائي وهو منتدى من تأسييس الشباب المحضريين الدفعة الأخير وهو موقع زاخر بالمعلومات والإشكاليات الخاصة بالمحضرين فالرجاء من الطلبة والزملاء المحامين زايارة الموقع والتفاعل معه اليكم الموقع:https://huissier.justforum.net/










قديم 2011-11-04, 21:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

نتمنى أن يكون انضمامك زيادة لنا وللمنتدى في اثراء المواضيع القانونية
اما عن اسشارتي فهي كالتالي
تم اعذار المطلق بتسديد النفقة المستحقة عليه . حسب المطلقة فهي 17 مليون أما المطلق فيؤكد انها 12 مليون فقط
مع العلم ان المطلقة كانت ترفض احيانا المبالغ التي يدفعها لها المطلق عن طريق البريد برسالة مضمنة نظرا لعدم حصوله على رقم حساب المطلقة والتي رفضت منحه اياه
بعد انتهاء المدة المحددة من طرف المحضر تم تبليغه باستدعاء مباشر للجلسة بالمحكمة .
اتجه للمحضر لتسديد باقي النفقة الا انه تفاجأ بمصاريف المحضر والتي قدرها بحوالي 15 مليون
وهو ما جعله يدفع المبلغ عن طريق البريد برسالة مضمنة .
ما هو موقفه بهذا الاجراء امام القاضي . وهو يجوز له الدفع بهذه الطريقة بعد الاعذار والاستدعاء المباشر او يجب عليه أن يقوم باجراء عرض الوفاء










قديم 2011-11-05, 14:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي اجابة لفاتح المحارب

اخي فاتح المحارب شكرا على السؤال:
بعد تنفيذ اي حكم في الأحوال الشخصية فإن النفقة الغذائية للمحضونيين وبدل الإجار ان وجد تبقى مستمرة الى غاية سقوطها قانونا ويتم التسديد بواسطة حوالة بريدية كل شهر وبمجرد الحصول على الوصل من ادارة البريد فإن ذمته برئت ,ومالا تعلمه المطلقات ان هناك حساب في البريد خاص بالنفقة اي حتى عدم وصول الوصل فإن بمجرد السؤال بالإسم فقط يمكن لعون البريد البحث عن المبلغ إن وجد ومن حق الرجل المطالبة من البريد بشهادة تثبت بدفعه مبالغ النفقة.
لكن الكثير من النساء وبمجرد عدم حصولهن على النفقة فإنها تلجأ لشكوى لوكيل الجمهورية الذي يتابع الزوج بجنحة عدم تسديد نفقة لكن الزوج امام القاضي يستظهر الوصلات فيأمر كل من المتهم والضحية الذهاب للمحضر القضائي لتحرير محضر محاسبة .
وفي حالة ان الرجل يكون مقصر حقيقتا وبتحرك الدعوى العمومية ضده فإنه يحاول مع الزوجة لتسديد النفقة لكن هيهات ترفظ لكن في كل الأحوال الجريمة قائمة حتى في حالة عرض الوفاء الذي ينطبق عليه نسبة التنفيذ القضائي .
لكن بخصوص المبلغ الذي طلبه المحضر فلو اعطيتنا اصل الدين فإننا يمكن حساب نسبة المحضر مضاف اليها tva زائد قيمة المحاضر










قديم 2011-11-06, 19:19   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

عيدك مبارك يا استاذ وكل عام وانت بخير
شكرا جزيلا على المعلومات القيمة . ولتوضيح بعض الامور في القضية كالتالي :
حيث أن حكم الطلاق كان في جوان من سنة 2007 ومنذ ذلك التاريخ كان الزوج يدفع النفقة المستحقة بطريقة منتظمة وكانت الزوجة تستلمها أيضا بطريقة عادية عن طريق رسالة وصل البريد ( 500 الف للشهر : 300 الف بدل ايجار و200 الف للابن )
لكـــــن منذ جوان 2008 أصبحت الزوجة في العديد من المرات ترفض استلام المبلغ من مركز البريد ليعاد استدعاء الزوج من جديد لأخذ المبلغ بسبب رفض استلامها ولجهله كان يعيد لهم وصل الدفع لاعادة قبضه
بقي هذا الحال الى غاية سبتمبر 2011 اين تم انذاره عن طريق المحضر ولظروف خاصة جدا لم يستطع ان يجمع المبلغ في فترةقصيرة ليتم تبليغه بالاستدعاء المباشر لجلسة في ديسمبر 2011 .
مع العلم أن مجموع المبلغ منذ تاريخ جوان 2008 هو 23 مليون ويملك وصولات بريدية قبضتها تبلغ قيمتها 11 مليون في حين أنها تطالب بمبلغ 17 مليون .
كما أنه قام بعد أـن جمع مبلغ 12 مليون المستحق بدفعه عن طريق وصل بريدي . دون أن يلجا الى المحضر
هل يشفع له هذا الاجراء لانتفاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة بعد أن برء ذمته بهذه الطريقة ؟
وهل رفض استلامها لبعض المبالغ يمكن له أن يكون حجة على حسن نيته ؟
ثم هل يستطيع أن يطلب من القاضي امر الزوجة بتمكينه من رقم الحساب حتى لا عذرا لذلك مرة اخرى ولتيسير الامر على الزوج ؟
مع العلم أنها بدأت الرفض بعد ان تزوج بزوجة اخرى وهو ما يعني أنها تهدف الى الانتقام واحراج الزوج كل مرة امام العدالة ؟










قديم 2011-11-08, 16:38   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أنيس15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمال2000 مشاهدة المشاركة
سلام عليك
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المتميز اشكر كم أعزائي المشاركين على مواضعكم القيمة

استاذي الفاضل اطرح سؤل التالي : كيف تكون إجراءات التبليغ في قضية إثباث خالفة عدم تسديد إجار التجاري تطبيقا للمادة 177 تجاري مع علم إنني محامية وقد رفضت الدعوي في الشكل وكان هذا حسب قول القاضي لعدم معاينة المخالفة ؟؟؟ رغم القيام بتبليغ قبل رفع دعوى بشهر
استاذة اعيدي طرح قضيتكي بالتدريج حتى يتسنى لنا فهم المعطيات
وقبل ذالك راجعي الحكم وأسبابه ستتضح لكي الهفوة المرتكبة









قديم 2011-11-08, 19:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم


اولا اقدم لك شكري على نواياك الطيبة ، لدي سؤالين :


سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من

انه مجدرد إنذار بسيط ؟

السؤال الثاني :كيف يتم حساب الحق النسبي ؟

السؤال الثالث :عند تبليغ امر الزيارة وقبل تحرير محضر إمتناع هل ينتقل المحضر القضائي رفقة الطالب او لا ؟


ارجو منك الإجابة وشكرا









قديم 2011-11-10, 16:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم ورحمة الله .
بادئ ذي بدأ أتوجه لكل الزملاء الكرام بأحر التهاني واطيب التمنيات بمناسبة العيد الأضحى واتمنى للجميع النجاح في الحياة العلمية والمهنية .
والحق ان رغم كثرة المشاغل ومتاعب مهنة المحضر الا اني اردت ان انور زملائي ببعض المعلومات راجيا منكم الدعاء اولا والإستفادة منكم من خلال المناقشة فرجاء من الزملاء الكرام ان يستسمحوا لي عذارا ان انا اطلت في الإجابة فما والله هذا تقصير مني في حقكم ولكن ضيق الوقت والأهم من هذا فإن كل إجابة سوف ابحث لها عن التأسييس القانوني فالفيصل هو القانون وليس إلا القانون وبإذن الله لن ابخل باي معلومة فالرجاء التفهم وشكرا










قديم 2011-11-11, 11:29   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الي اخي فاتح المحارب بخصوص سؤالك

الي اخي فاتح المحارب بخصوص سؤالك:
( كما أنه قام بعد أـن جمع مبلغ 12 مليون المستحق بدفعه عن طريق وصل بريدي . دون أن يلجا الى المحضر
هل يشفع له هذا الاجراء لانتفاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة بعد أن برء ذمته بهذه الطريقة ؟)
انت هنا تتكلم عن الإثبات لايمكن اثبات الوفاء بهذا الدين بهذه الطريقة ابدا بل ان محضر المحضر القضائي له حجية مطلقة في الإثبات لاتقبل الطعن إلا بالتزوير وما يجب ان يعلمه الجميع ان امضائك على محاضر المحضر القضائي هي امضاء للإستلام فقط اذ بمجرد مخاطبتك من طرف المحضر القضائي تعتبر بلغت شخصيا بل الأكثر من ذلك ان القانون الإجراءات المدنية والإدارية اعتبر التبليغ عن طريق التعليق تبليغ شخصيا اي ان كل تهرب من مواجهة المحضر القضائي هو خطأ ليس له اي معنى.
في القانو ن المدني قاعدة(على الدائن اثبات الإتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه ) والزوج في هذه الحاله هو المدين وكما قلت لك بمجرد استظهار الوصلات فهو اثبت التخلص من الإتزام اما بخصوص الحالة التي تكلمت عليها انا اضن انه بمجرد ارسال المبلغ بحوالة يجب ان يدرك انه لم يعد بماله وهذا خطأ منه
( هل يستطيع أن يطلب من القاضي امر الزوجة بتمكينه من رقم الحساب حتى لا عذرا لذلك مرة اخرى ولتيسير الامر على الزوج ؟ ) يمكن في كل الأحوال للقاضي اصدار الأوامر سواءا رئيس المحكمة او حتى قاضي شؤون الأسرة
اوبعلاقاته الشخصية فالأمر ليس صعب مدام الأمر فيه فائدة لصاحب الحساب والله اعلم










قديم 2011-11-12, 16:18   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
bahr
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

salam

asif 3ala kitabati bi hadihi alhorof; ladaya soal ostadi almohtaram
_? kayfa yatim tanfid hokm fi aljonah kada bi gharama maliya lil motaham + ta3wid mali li dhahia _

hal yatasilo adhahiya bi huissier li atanfid _










قديم 2011-11-17, 19:59   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الأستاذة والأخت المحترمة سمية 85 اولا العفو على التأخير
اما بخصوص السؤال الاول( سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من انه مجدرد إنذار بسيط ؟
محضر الإمتناع ورد ذكره بنص المادة 625 ق إ م إ المتعلق بتنفيذ الجبري للسندات التنفذية نص المادة حرفيا :
دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري s إذارفض ا Jنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل s أو خالف التزامابالامتناع عن عمل s يحرر المحضر القضائي محضرامتناع عن التنفيذ s ويحيل صاحب ا Jصلحة إلى المحكمةللمطالبة بالتعويضات s أوا Jطالبة بالغرامات
التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل .كن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه s وتنجز الأعمال ا Jأموربها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرابذلك .
والإعذارات تدخل تحت باب الأعمال غير قضائية اصلا فلا ترتب اي مراكز قانونية ماعدا في القانون التجاري والتعويضات المالية في القانون المدني
ومنه المحضر القضائي لايحرر في هذه الحالة محضر إمتناع










قديم 2011-11-18, 13:31   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasseniali مشاهدة المشاركة
الى الأستاذة والأخت المحترمة سمية 85 اولا العفو على التأخير
اما بخصوص السؤال الاول( سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من انه مجدرد إنذار بسيط ؟
محضر الإمتناع ورد ذكره بنص المادة 625 ق إ م إ المتعلق بتنفيذ الجبري للسندات التنفذية نص المادة حرفيا :
دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري s إذارفض ا jنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل s أو خالف التزامابالامتناع عن عمل s يحرر المحضر القضائي محضرامتناع عن التنفيذ s ويحيل صاحب ا jصلحة إلى المحكمةللمطالبة بالتعويضات s أوا jطالبة بالغرامات
التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل .كن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه s وتنجز الأعمال ا jأموربها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرابذلك .
والإعذارات تدخل تحت باب الأعمال غير قضائية اصلا فلا ترتب اي مراكز قانونية ماعدا في القانون التجاري والتعويضات المالية في القانون المدني
ومنه المحضر القضائي لايحرر في هذه الحالة محضر إمتناع

الله يخليك هذا من لطفك استاذي الكريم وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لخضر, خدمتكم, قضائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc