اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachid.tabi
وضعية الخدمة الوطنية :
- يوضع الموظف المستدعي لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوق في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الإستفادة من أي راتب.
- يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
- وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
|
جميل أن تذكرنا بالمادة 154 من القانون العام للوظيفة العمومية الصادر سنة 2006، لكن المطلوب كيف تحسب سنوات الخدمة الوطنية دون إجحاف؟ وهذا ما أطالب به النقابات أن ترفعه. لماذا لم يفسر أصحاب هذه المادة هذه النقطة؟
من المفروض أن تحسب سنوات الخدمة الوطنية سنوات عمل فعلية.