القانون الذي ينص على من له الحق في تناول الوجبات داخل المطعم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون الذي ينص على من له الحق في تناول الوجبات داخل المطعم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-12, 15:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dadine213
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية dadine213
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المنشور رقم 000251 المؤرخ في 18/04/1984 المتعلق بشروط القبول على الطاولة المشتركة
يحدد ما يلي :
إن طلبات الانضمام الى المائدة المشتركة تخضع لرأي وحكم رئيس المؤسسة الذي يحرر بعد الموافقة مقررة القبول ويوجه نسخة منها الى السيد المقتصد للتنفيذ.
الموظفون المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة :
- الموظفون التربويون -أعضاء الأمانة والعاملون في المؤسسة الذين يعانون من مشاكل النقل أو لا يستطيعون التنقل الى منازلهم والعودة الى مناصب عملهم مابين 12 سا و14 سا
أما عن تناول الوجبات الغذائية في المؤسسة بالنسبة للإطارات الآتية:
مديروا المؤسسات
نواب المديرين للدراسات
المقتصدون
مستشاروا التربية
نواب المقتصدون
أعوان المصالح الاقتصادية
تعد استثنائية ولا تتجاوز مدتها 15 يوما والترخيص لهذه الفئات المذكورة هو من اختصاص الإدارة المركزية بوزارة التربية
لان للميزانية تقديرات ماضية ومستقبلية

السلام عليكم لم أفهم المنشور جيدا و اريد شرح الجزء الاخير من فضلكم و الذي يتكلم عن 15 يوما كمدة استثنائية و كيف يتم الترخيص في هذه الحالة من فضلكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-16, 09:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
dadine213
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية dadine213
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dadine213 مشاهدة المشاركة
المنشور رقم 000251 المؤرخ في 18/04/1984 المتعلق بشروط القبول على الطاولة المشتركة
يحدد ما يلي :
إن طلبات الانضمام الى المائدة المشتركة تخضع لرأي وحكم رئيس المؤسسة الذي يحرر بعد الموافقة مقررة القبول ويوجه نسخة منها الى السيد المقتصد للتنفيذ.
الموظفون المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة :
- الموظفون التربويون -أعضاء الأمانة والعاملون في المؤسسة الذين يعانون من مشاكل النقل أو لا يستطيعون التنقل الى منازلهم والعودة الى مناصب عملهم مابين 12 سا و14 سا
أما عن تناول الوجبات الغذائية في المؤسسة بالنسبة للإطارات الآتية:
مديروا المؤسسات
نواب المديرين للدراسات
المقتصدون
مستشاروا التربية
نواب المقتصدون
أعوان المصالح الاقتصادية
تعد استثنائية ولا تتجاوز مدتها 15 يوما والترخيص لهذه الفئات المذكورة هو من اختصاص الإدارة المركزية بوزارة التربية
لان للميزانية تقديرات ماضية ومستقبلية

السلام عليكم لم أفهم المنشور جيدا و اريد شرح الجزء الاخير من فضلكم و الذي يتكلم عن 15 يوما كمدة استثنائية و كيف يتم الترخيص في هذه الحالة من فضلكم
يا جماعة الخير الا يوجد هناك من يشرح لنا هذا القانون من فضلكم اين انتم يا اساتذة القانون.









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-15, 17:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
t1971dsz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dadine213 مشاهدة المشاركة
يا جماعة الخير الا يوجد هناك من يشرح لنا هذا القانون من فضلكم اين انتم يا اساتذة القانون.
المشرع كان واضح في تحديد المدة لهذه الفئة وكانت 15يوماخلال السنة ككل وهذا ليس انقاص من قيمة هؤل الفئة بل لأنهم يستفدون من السكن الإلزامي . ولايحتجون الى الطاولة المشتركة .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مواد.معينـــــــة.الإطعام, المطعم, الأكل, الذي, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc