![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الرجاء الإجابة على هذا السؤال في أقرب وقت
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
الربا حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والنصوص في هذا ظاهرة وواضحة. ومن طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ولا يستدلون بالمتشابه ليردوا به المحكم، فإن كنتِ -يا أختي الفاضلة- سمعتِ هذه الشبهة من أحدٍ، فاحذري طريقتَه في الاستدلال. وأما إن كان هذا سؤالا خطر في ذهنك، فاعلمي أن الواضح في مسائل الشريعة نسلم به، وما جاء مشتبها فإننا نرده إلى المحكم. حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ليس فيه دلالة على حل الربا أبدا: 1- لو فرضنا أن ما فعله المستأجر يُعتبر ربا، فإن هذه الحادثة من شرع من قبلنا، وشرح من قبلنا إما أن لا يكون شرعا لنا، فلا حجة في الحادثة هذه، وإما أن يكون شرعا لنا، لكن بقيد: وهو أن لا يأتي شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا بخلافه في هذه المسألة، في النصوص القطعية المحرمة للربا. 2 - ما فعله المستأجر بمال الأجير لا يعد من الربا، وإنما تصرف المستأجر في مال الأجير دون علمه، وهو ما يُسمى بمعاملة الفضولي -عند الفقهاء-، والصحيح فيها: أن ما تصرف الفضولي نافذ إذا أجازه المالك الأصلي. فمثلا: عندي سلعة، فقلتُ لكِ: احتفظي بهذه السلعة عندك، فجئتُ بعد أيام، فقلتِ لي: هذا ثمن السلعة، قد بعتُها!! فهذا يُعد من تصرف الفضولي، والصحيح فيه: أن البيع نافذ إذا أجازه المالك الأصلي، وهو في صورتنا هذه: أنا. إذا تبين هذا، فالمستأجر تصرف في مال الوديعة التي عنده، حتى نمى، فجاء صاحب المال وأخذه، وأخذُه يعد إجازة له في تصرفه ذلك. وهذا الحديث احتج به من قال: إن اتجر المودَع في مال المودِع، فالربح للمودِع، وليس للمودَع عنده شيء، وهذا قال به الإمام أحمد في رواية عنه، والجمهور على خلافه. 3 - ثم لو فرضنا أن هذا من باب القرض، فإنه يجوز للمستقرض أن يرد للمقرض أكثر مما أعطاه، بشرط أن لا يكون هذا عن اتفاق، وأن لا يجري العرف بذلك (ﻷن المعروف عرفا كالمشروط لفظا). فلو أقرضتني: 1000 دينار، على أن أردها 1000 دينار بعد شهر، فجئتُ وأعطيتُك: 1200 دينار، برضا مني، ومن غير اشتراط بيننا، فهذا جائز. لحديث أبي رافع في قصة البَـكر. أرجو أن أكون قد وضحت لك الصورة. والله تعالى أعلم. |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أقرب, الرجال, السؤال, الإجابة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc