3: المسح على الخفين
س: شخص يسأل عن معنى المسح على الخفين وما يتعلق به من أحكام،وهل هو مشروع؟
ج:الخف هو ما يلبسه المرء على الرجل من جلد أوقطن أو نحوه،والمسح عليه سنّة،جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أخف من خلعهما لغسل الرجل،دليله:حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-،أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ،قال المغيرة:فأهويت لأنزع خفيه،فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما"(1).
والمدة المحددة لجواز المسح على الخفين اللذين لبسهما المرء على طهارة هي:يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
أما النعل أو الحذاء فلا يعتبر خفا ولا يجوز المسح عليه لأنه لا يستر الرجل،وإن نزع ا لمرء خفيه قبل انقضاء مدة جواز المسح عليهما،فإن المسح عليهما لا يصح بعد ذلك حتى يعيد الوضوء ثم يلبسهما على طهارة.
(1): أخرجه البخاري(4421) ومسلم(274).