من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام فيما يخص الطهارة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام فيما يخص الطهارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-28, 02:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hasni-oussama
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك اله فيك يا أخت جوهر وجزاك الله خيرااا عن هده المعلومات القيمة وان شاء الله الى مواضيع أخرى
شكرااااااااااااااااااااااااااااا









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-09-28, 11:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasni-oussama مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بارك اله فيك يا أخت جوهر وجزاك الله خيرااا عن هده المعلومات القيمة وان شاء الله الى مواضيع أخرى
شكرااااااااااااااااااااااااااااا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وفيك بارك الله ولا شكر على واجب.وبارك الله فيك على المرور العطر.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-28, 11:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

3: المسح على الخفين


س: شخص يسأل عن معنى المسح على الخفين وما يتعلق به من أحكام،وهل هو مشروع؟


ج:الخف هو ما يلبسه المرء على الرجل من جلد أوقطن أو نحوه،والمسح عليه سنّة،جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أخف من خلعهما لغسل الرجل،دليله:حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-،أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ،قال المغيرة:فأهويت لأنزع خفيه،فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما"(1).


والمدة المحددة لجواز المسح على الخفين اللذين لبسهما المرء على طهارة هي:يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

أما النعل أو الحذاء فلا يعتبر خفا ولا يجوز المسح عليه لأنه لا يستر الرجل،وإن نزع ا لمرء خفيه قبل انقضاء مدة جواز المسح عليهما،فإن المسح عليهما لا يصح بعد ذلك حتى يعيد الوضوء ثم يلبسهما على طهارة.

(1): أخرجه البخاري(4421) ومسلم(274).










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, الطهارة, فتاوى, فيما


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc