من أضعف أنواع الاستدلال التي سمعتُها في هذه المسألة: هو الاستدلال بأن المرأة لا تنتقب عند الإحرام!
فإن الحديث جاء: (لا تنتقب المحرمة)، وهذا ليس فيه دليل على عدم جواز تغطية المرأة وجهها بغير النقاب، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت في الحج، فكانت إذا مر بهم الرجال سدلت الخمار على وجهها، وفي إسناده كلام.
والمعنى من حديث: (لا تنتقب المحرمة): هو أن النقاب نفسَه ممنوعٌ على المحرمة لا غيره؛ إذْ لا يفهم أحد من حديث: (لا يلبس المحرم السراويل) أنه يُحرم عاريا -مثلا-!! وإنما هو نهي عن لباس خاص.
يُرجع إلى ما كتبه العلامة ابن حمدون في حاشيته على الشرح الصغير لأحمد ميارة (في شرح ابن عاشر في الفقه المالكي)، فقد تكلم عن مسألة تغطية الوجه للمحرمة بكلام سديد، رحمه الله.