|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
اقتباس:
1- قلتَ: (فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر)!!!! بل أقول: ما دام ترك القبض لشيء مستحب -عندك- هذا دليل على أن القبض لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه لا يُفعل المبطلُ لشيء مستحب!! 2- نعم، مذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم غير ذلك! ولا أظنك تقول بالعكس: وهو أن مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما حجة على مذهب عائشة رضي الله عنها. ولكن، لعلك ترتكتَ ملمحًا في كلامي، وهو أن نسبة القول: بأن ترك القبض في الصلاة غير مبطل لها": مذهب صريح، ولازم صحيح، من فعل عائشة رضي الله عنها. بخلاف نسبة القول بوجوب القبض لسهل وابن عباس رضي الله عنهما، بَـلْهَ القول ببطلان الصلاة بتركه!! 3 و 4 - الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!! 5- إذا كانت اللحظة اليسيرة لا بأس بترك القبض فيها، واللحظتان اليسيرتان؟ والثلاث؟؟؟ ما الضابط في ذلك من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! - أما ما لوَّنتَه بالأحمر، فقد فهمتُ قصدَك منه إجمالا، ولكن العبارة لم تتضح لي دلالتها! ![]() فيما يخص المفردات، أظن أنه لو وصل الأمر إلى أن تجمع رسالة على الوصف السابق، وهو ما انفردتَ به عن الأمة الإسلامية، لما صحَّ أن تسمي ما تأخذه حقوقا للتأليف أرباحا...... (ابتسامة)، ولعلكَ أدركتَ ما أرمي إليه.
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
لكن لماذا يبكي ذلك الأصفر ؟ اقتباس:
- فمن صلى حين حضر الطعام بين يديه فباطلة صلاته و عليه إعادتها ، مع أنه لو أخَّر الطعام لما هلك ، فهذا حكم الشرع .2- لم أجعل مذهبهما حجةَ على مذهبها ، و إنما قلت: لما اختلفوا نرجع ذلك إلى النص القاضي ، فوجدنا النص الصحيح صريحًا بالأمر بالقبض ، و الأمر للوجوب و ترك الواجب عمدا يبطلها كما سبق و أن ذكرته سبعين ألف خَطْرَه ( بالدْزِيرِيَّة ) 3-4- لم أفهم العبارة ، فمعذرة ! 5- هذا سؤال جيِّدٌ ، و هو يلزمني كظاهريٍّ - على أنه لا يصحُّ لغة وضع الكاف في هذا الموضع بل هي مستقاة من comme الفرنسية كقولهم : je suis comme un president de.... نبَّه على ذلك الإمام تقي الدين الهلالي في كتابه تقويم اللسانين - فأقول: الضابط في ذلك هو وجود الحرج من عدمه ، فأينما صحَّ له القبض حال الاستتمام قائما قبض ، و إلا فلا يقبض لأنه لم يستتمَّ قائماً و الله أعلم ، فالمهمُّ أن يتيقَّن القيام الصحيح الكامل ، فإن ما قبله لم يكن الصلب فيه إلا أعوجَ مائلا عن الاستقامة . - بالنسبة للطبيعة فهو مصطلح في أصول الفقه الظاهري و معناه موجود في أصول الفقه عند الجمهور بلفظ ( الحسِّ ) و ( المشاهدة ) ، و الحكم الطبيعيُّ مثل : نوم البشر، و ظلمة الليل ، و بياض النهار، و المطر من المزن ، امتناع طيران الإنسان بجمسه دون وسيلة ، و النار صعَّادة محرقة ...و نحوها ، فهذه قوانين رتَّبها الله في الكون فلا تأتي الشريعة بخلافها رحمة من الله بعباده - فله الحمد - و إلا فالله سبحانه قادر على أن يفرض علينا ما لا طاقة لنا به و قد قال تعالى ( و لو شاء الله لأعنتكم ) ، و لكن ربنا رحمنا فقال ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )، فهذا مقصودي ، و الله الموفق . - و في الأخير ، شكر الله لك ، على أني بطيء الفهم أحيانًا...
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
1- أما أن يكون هذا هو الشرع، فهذا هو محل البحث، ولا يصلح أن يكون مقدمة. 2- أعرف أنك لم تجعل مذهب عائشة رضي الله عنها حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما. أما فيما يخص الرجوع إلى إلى النصوص عند الاختلاف فهذا أمر نَـتَطَلَّبُه جميعًا، ولكن الشأن: أن الصحابة إذا اختلفوا لا يُخرج عن اختلافهم بإحداث ما لم يقولوا، وقد نبه على هذا أهل العلم كثيرا في كتب الأصول، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير. وتبقى نسبة القول ببطلان صلاة تاركِ القبض لابن عباس وسهل فيها نظر بيِّنٌ. 3- قلتُ: (الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!! )، وهذه العبارة تضمنتين شيئين: أ - أن الحرج ليس من الديانة، وهذا ذكرتُه تأكيدا لما ذكرتَه. ب - (آلإبطال)، هذه الألف هي للاستفهام، كالتي في (آلذكرين حرم أم الأنثيين)، فأنا أستفهم على وجه الإنكار -والإلزام-: هل الإبطال بترك القبض ولو لحظة يسيرة: لا يُعد من الحرج الذي هو مرفوعٌ في الشريعة؟!! 4- أما الكاف التي لا تصح عربية، فلا أدري أي (كافٍ) تريد في عبارتي؟! ![]() وأخيرا: لا أظن أننا سنتفق على حكم هذه المسألة، لأن أصول الاستدلال تختلف، وأنا أجزم أنك مخطئٌ بإحداثك هذا القول الذي لم يجرؤ أحدٌ على القول به، وعلى كل فمما يُنسب للشافعي رحمه الله قوله: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)، وللشيخ فلاح إسماعيل المندكار كلام نفيس في توجيه هذه العبارة في شرحه للفتوى الحموية. |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
أما اللحظة التي قبيل الاستتمام قائما فليست من إرادته بل لا يمكنه تركها أصلا ، و الفرق بين اللحظتين واضح جدًّا و لله الحمدُ. 4- أما الكاف التي لا تصح ففي كلامي أنا لو راجعتيه ( يلزمني كظاهريٍّ ) لأن هذه الكاف - مع انتشارها في كلام الناس و خاصة السياسيين و الصحفيين و المنسوبين للأدب - فإنها لا معنى لها ، لأن التشبيه يقتضي وجود ركنينِ : مشبَّه و مشبَّه به ، و أحدهما نتفٍ في هذه الصيغة ( أنا كظاهريٍّ ) لأن الظاهري الذي أقصده هنا هو أنا ، و أنا هو الظاهري هنا و لكن اطَّلعي على كلام الهلالي في الكتاب المشار إليه آنفا .- أما جزمك بخطئي فنِعِمَّا هو ، لأنه لا يجوز تخطئة أحد و لا تصويبه في الديانة إلا عن يقين ، و هذا مذهبي الذي أدين الله به و هو التزام اليقين عند الحكم و إلا فيجب عليَّ السكوتُ و لا يحلُّ القول بالظن في الديانة ألبتَّة ، و هذا هو الذي يتميَّزُ به أهل الظاهر عن غيرهم من أهل الفقه - رحم الله الجميع - . و إن كنتِ قريبةً من أهل العلم فلتسألي عن طريقة احتجاجي عليك و على عبدالحفيظ ، على أن يكون السؤال مفصَّلا مجوَّدًا . و الله يفتح علينا و عليكم بالعلم و يثبتنا عليه حتى نلقاه في الجنة إنه على كل شيء قدير . |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
أما هذه، فأنا على علم بها. ومن أبشع صورها، قول بعض الدعاة! نحن كمسلمين!!!!! نبه عليه العلامة الألباني في بعض دروسه. |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
و كذا سمعتُ أبا عبد المعزّ سئل عن قولهم " نحن كمسلمين " فقال : لا يجوز هذا لأن التشبيه يقتضي أن يكون المشبه أقلَّ درجة من المشبَّه به ، و بالنسبة للـ"مسلمين " فليست هناك درجة أقل من الإسلام ، بل إذا خرج من الإسلام الـــكفر عياذا بالله . اهـ
|
|||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مالك, مذهب, الصلاة, الإمام, القبض |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc