السلام عليكم ورحمة الله اما الخواج فقد اختلف اهل السنة في كفرهم اقول القائل لم يكفرهم السلف هذا غلط صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام ولقوله لأقتلنهم قتل عاد وفي لفظ ثمود وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله هم شر الخلق ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله أنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم؛ أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة قال وهو عندي احتجاج صحيح ونقل الرزقاني في شرحه على "الموطأ" (2/26)قول إسماعيل القاضي:
"وقالت طائفة من المحدثين هم كفار على ظواهر الأحاديث"ولو جمعت اقوال السلف لطال الامر لكن المسالة خلافية بين اهل السنة اما الخروج على الامام الظالم فيكفي المنصف ان الحجاج (وقد اختلف اهل العلم ي اسلامه) نكل بانس بن مالك وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة وسعيد بن جبير وخلق وقد كان جهولا ظلوما فما خرجوا عليه هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَانْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسمعْ وَأَطِعْ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إﻻ أن يؤمر بمعصية فلا سمع وﻻ طاعة» [رواه البخاري (13/ 121) ومسلم (3/ 1469).والمعنى ﻻ يسمع له في تلك المعصية التي أمر بها لكن يسمع له ويطاع فيما سوى ذلك.
وروى الإمام مسلم (3/ 1467) عن أبي هريرة رضي الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في حالة النشاط وحالة الكراهية فيما يشق على النفوس
هذا وليس جبننا ولاخور ولكن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وان النصوص كثيرة في هذا الباب وقول الامام مالك رحمه الله جور حاكم اربعين سنة خير من ليلة لا يؤمها امام وان كان اخواننا في مصر ليعلمونا هذا فستبدي لك الايام ماكنت جاهل وما العراق عنا ببعيد فصدام الكافر اقل شرا من ماهو الوظع عليه الان مع ان العبرة بالشرع ومن هنا تعلم خوارج مصر مدي السلفية فان اهل العلم مجمعون على عدم جواز الخروج الا بكفر بواح وعدة كافية ومفسدة اقل ولم يكن هذا في تاريخ الاسلام