![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
أخي عبد الرزاق القوانين التي تحكم هذه الحالة:
1-قانون الوظيف العمومي إذا تمت متابعتها إداريا.. 2-قانون العقوبات إذا تمت متابعتها جزائيا..
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
يتم اللجوء الى قانون الوظيف العمومي اوقانون العقوبات في حالة استفاء جميع مراحل الصلح وهي المصالحة بين الطرفين ثم التظلم اذا لم تكن هناك مصالحة وبعدها يمكن للمحاكم ان تكون صاحبة الاختصاص
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
القانون الإداري يجمع طرفين من النزاع وهما: -الإدارة -الموظف وليس بين موظف وموظف آخر أو شخص طبيعي وآخر.. وفي حالتنا هذه إذا قدم المقتصد (موظف)شكواه ضد العامل (موظف آخر) لدى الضبطية القضائية فسيطبق قانون العقوبات بعد إحالة القضية على قسم الجنح أو المخالفة عن تهمة الضرب والجرح العمدي.. وإذا تم إحالة العامل على المجلس التأديبي فإن هذا المجلس يطبق قانون الوظيف العمومي لإنزال العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى حتى الرابعة.. بعدها يأتي القانون الإداري لأن النزاع أصبح بين موظف وإدارة ..كيف ذلك؟؟ إذا تم عزل العامل مثلا..تأتي مراحل النزاع الإداري من مصالحة وتظلم وإذا لم يأتيان بجديد..يقوم العامل (موظف) برفع دعوى إلغاء قرار العزل الصادر عن مديرية التربية (إدارة) في القضاء الإداري.. وشكرا.. |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المقتصد, اعتداء, عالم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc