صحيفة مسابقة القضاء 2012 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-18, 15:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية
المادة 18 مكرر: الجنايات والجنح المادة 18 مكرر 1: المخالفات
*- الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
*- واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية:
- حل الشخص المعنوي،
- غلق المؤسسة أو فرع منها لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،
- نشر وتعليق حكم الإدانة،
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات. الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
كما يمكن مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
المادة 18 مكرر 2: عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة للأشخاص الطبيعيين في الجناية أو الجنحة، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا للمادة 51 مكرر, فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي:
- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.
المادة 18 مكرر 3: الشخص المعنوي المعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية للمادة 18 مكرر, ويخالف يعاقب عليه بالحبس (سنة – 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج).
ويمكن كذلك التصريح بقيام مسؤوليته الجزائية عن الجريمة المذكورة أعلاه, وذلك حسب شروط المادة 51 مكرر, ويتعرض هنا لعقوبة الغرامة حسب كيفيات المادة 18 مكرر.


المادة 19: تدابير الأمن
المادة 21:
الحجز القضائي في المؤسسة استشفائية للأمراض العقلية المادة 22:
الوضع القضائي في المؤسسة علاجية
هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في المؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى, غير أنه الحالتين الأخيرتين, يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية, تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض, وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص, إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا لشروط المادة 21 ف 2.
يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل, غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية. تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية, بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني, وفقا لإجراءات وكيفيات التشريع والتنظيم المعمول بهما.










رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc