اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي
السلام عليكم:
أولا أشكرك على الرد، و ثانيا، أحب أن أقول لك أن ما يعرف لدينا بالترشيد لممارسة التجارة خطأ شائع، لأن نص المادة 5 تجاري تقول أن كل قاصر مرشد بلغ 18 سنة، لا يمكنه ممارسة نشاط تجاري إلا بإذن من أبيه أو أمه أو قرار مجلس العائلة مصدق عليه من القاضي المختص، و بالتالي ليس كل من بلغ 18 سنة يحق له طلب الإذن بمزاولة التجارة و إنما ينبغي أولا أن يكون قد رشد طبقا لأحكام قانون الأسرة و من ثم يستطيع أن يطلب الإذن بممارسة التجارة.
هذا ما استنتجته من خلال قراءة نص المادة 5 تجاري و 84 أسرة.
كما أن القاضي إن سمح للقاصر بالتصرف في أمواله أو جزء منها فهو لا يحده بقيد لعدم وجود نص يقيده، و الله أعلم.
|
الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة و استثناءا لذلك يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة و بلغ 18 سنة كاملة أن يحصل بإذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط التجاري و ذلك بتقديم:
طلب من ولييه مؤرخ و موقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة . يعني ان طلب الولي الولي يسبق الاذن فلولا وجود الطلب ما وجد الاذن القضائي .
فليس هناك من خطأ في المصطلح كون سن الرشد 19 سنة كاملة ، فالقاضي يرشد القاصر لممارسة التجارة فقط بناءا على طلب الوي او مجلس العائلة في حالة غياب الوي لوفاة او فقدان فان اراد هذا القاصر مثلا ابرام عقد زواج عليه ان يتقدم بطلب ثاني الى رئيس المحكمة ليرخص له بالزواج كون القانون يشترط 19 سنة كاملة ولو كان مرشدا من قبل لممارسة التجارة .
ارجوا ان أكون وضحت لك .