هذه فتوى من موقع اسلام ويب نقلتها لعلّك تستفيدين ويستفيد الجميع إن شاء الله.....................الرابطhttps://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=20410
فقد ندب الشارع الخاطب إلى رؤية المرأة التي يريد نكاحها ليكون على بصيرة من الإحجام أو الإقدام، ولا يشترط في رؤيتها إذنها، ولا إذن وليها عند جمهور أهل العلم اكتفاءاً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك، ولا بأس أن يرى الخاطب صورة مخطوبته بشرط أن يكون نظره إليها نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته، فإذا تعرف الخاطب على ما يحل له أن يتعرف عليه منها وخطبها واستجابت لذلك، فيجب عليه أن يكف عن النظر إليها، وأن يرد إليها صورتها حتى يتزوج بها، فإنها قبل ذلك أجنبيه عنه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء.
وقد سبق بيان ضوابط رؤية الخاطب لمخطوبته في الفتوى رقم: 5814، الفتوى رقم: 2689، والفتوى رقم: 7630.