المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترسل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات