الأخت "ميمونة 25" :
أوّلاً : كلّ ما ورد في المُشاركات أعلاه قد تمّ كشف ما فيه من أخطاء على الرابط : الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
ثانيًا : مُحاولة حمل المقيّد على المطلق بناءً على اختلاف الوعيد ؛ ضعيف. لأنّ الوعيد في آخره جنسهُ واحد و هو الطّرد من رحمة الله. لهذا عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه بعنوان "من جر إزاره من غير خيلاء" فهو لا يرى إثمًا على من جر ثوبه لغير خيلاء ؛ و هو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة.
ثالثًا : في علم النحو و ليس حتى علم الأصول ! ؛ الأحاديث المقيّدة اشترطت شرط "الخيَلاء" حتى يحصل الوعيد و عليه إذا انتفى الشرط بطل جزاء الشرط !
قال ربُنا [ سورة الإسراء : 37 ] : وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً
فهل نهى ربُّنا عن المشي في الأرض مطلقًا !!! أم أنّه سبحانهُ قيّد النّهي بأن يكون المشي في الأرض مرحًا ؟