اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emo
نصت المادة 919 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد " يجوز للقاضي الاستعجالي أن يأمر بوقف نتفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك . ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه احداث شك جدي حول مشروعية القرار .عندما يقضي بوقف التنفيذ , يفصل في طلب الغاء القرار في أقرب الاجال , ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب "
ومن ذلك يعتبر عنصر الاستعجال شرطا أساسا في كل دعوى استعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي.
و الله يا اختي انا نشوف بلي قضيتك لا تتوفر على عنصر الاستعجال ننصحك ترفيعها امام القضاء العادي
|
شكرا جزيلا يا أخي
سأشرح لك بإختصار
هو قرار تعيين تجنة ولائية مؤقتة بأعضاء جدد و الأعضاء السابقين منعوا هده الأخيرة للدخول إلى مقر المنظمة من أجل القيام بعملية تنصيب الرئيس الجديد ودلك عن طريق الفوضى و الإعتداء بالعنف
أنا أريد رفع دعوى منع التعرض لفائدة اللجنة الجديدة ضد الأعضاء السابقين
مع العلم أنها منظمة وطنية
مادا علي أن أفعل و شكرا.