السلام عليكم
لا شكر على واجب.
يا أخي الفاضل بالنسبة للمادة 32 من قانون إ م إ نعم فهي تقصد طلب التعويض في قضايا مدنية و نجد بالخصوص في دعوى طلب رد المبلغ المدان به عندما يكون هناك إعتلراف بالدين فالدائن له طلب زيادة عن المبلغ المدان به تعويض عن الضرر اللاحق.
نفس الامر بالنسبة لحوادث المرور و التي طلب فيها خبرة لتقييم الاضرار اللاحقة بالسيارة بها فإذا تجاوزت المبلغ 200.00.000دج تكون الأحكام الفاصلة إبتدائية لا نهائية يعني يجوز فيها ال‘ستئناف لكن إذا لم تتجاوز المبلغ 200.00.000دج فتكون الأحكام نهائية حسب المادة 32 يمكن للمدعي التنفيذ مباشرة. و في مثل هذا المثال عندما ترفض الشركة المؤمن لديها سيارة المتسبب في الحادث ‘جراء التسوية الودية فللمتضرر الجوء للعدالة و هذا شرط في قانون التأمينات.................................إلخ
يعني أي وقائع ذات طابع مدني نجد فيه المطالبة بالتعويض الحكم يكون بالرجوع للمبلغ المحكوم به مقارنة بنص المادة أعلاه.
بالنسبة للأحكام الجزائية فقصدي يشمل كل المخالفات و الجنح يا أخي بما فيها الضرب و كن على علم أنه إذا كان المتهم ذو سوابق بعقوبة موقوفة النفاذ و أتهم ثانية بجرم أخر جنحة أو مخالفة فالعقوبة التي سيعاقب بها لن تكون موقوفة أيضا بل لابد من أن تكون نافذة ......هذه كمعلومة...........
أيضا يا أخي بالنسبة لسؤالك الخاص يالغرامة و اللتعويض كن على علم عندما نقول غرامة يقابلها متهم لا مدعي فالمركز القانوني للمدعي نجده في المدني العقاري الأسرة الإستعجالي الخاص بكل قسم و عندما نقول متهم يعني جزائي يقابلها غرامة خاصة بالخزينة العامة و بخصوص المبالغ التي طرحتها فالامر هنا ليس بالضرورة ان نستانف لان المبالغ المطالب بها ليس مبالغ فيها إلا إذا كانت الغرامو نافذة يحاول المتهم إستئنافها من أجل جعلها غير نافذة.رغم ان مثل هذا الحكم حتى لو أستأنف عادة ما يكون بالتأييد.
علما أيضا يا أخي ان المحامي الذي يراعي ضميره و كان في قضية ما في حق الضحية او الطرف المدني و صدر حكم بالإدانة في حق المتهم و لم تستانف النيابة فمن الأحسن أن لا يسجل إستئناف للموكله لان القاضي يوجه اه كلام بعدم الإختصاص و مثل هؤولاء يقومون بمثل هذه الأفعال من أجل النقود و فقط.