![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||||
|
![]() ثانيا: الرد المفصل: اقتباس:
فهؤلاء الذين جعلوا المغرب أربعة ركعات قد تركوا الصلاة في الحقيقة لأن المغرب ثلاث وليس أربعة . اقتباس:
اقتباس:
ترك الصلاة لنا فيها نص يدل على التكفير كما تقدم أما الرجل الذي يجعل للذكر مثل حظ الأنثى في الميراث فهو فاسق مخالف لكنه لا يكفر إذ لا دليل على كفره. وإلا يلزما تكفير الرجل الكذاب لأنه بدل الصدق(=عبادة) بالكذب . ويلزمنا تكفير المرأة المتبرجة لأنها بدلت الحجاب(=عبادة) بالسفور والتبرج. اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...3&postcount=20 اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...0&postcount=23 اقتباس:
فالحكم بتعلق بالفعل نفسه فلا فرق بين من يسمح به وبين من يقوم به(أعزكم الله). اقتباس:
«ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296) * و«سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012). * و«ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436) فمن ابتغ غير دين الإسلام فهذا كافر مرتد (من بدل دينه فاقتلوه). ومن أجاز لغيره ذلك فهو كافر مرتد. لكن الذي يسمح لغيره أن يرتد عن الإسلام فمثله مثل رجل مسلم يسكن بجواره رجل ارتد عن دينه فهل يكفر المسلم بحجة أنه لم ينكر على جاره؟ ! والملوك عبر التاريخ الإسلامي سمحوا للنصارى واليهود بممارسة أعمالهم وبناء كنائسهم ولا تزال هذه الكنائس التاريخية مبنية في بلدان المسلمين ومع هذا لم نسمع ولم نقرأ من أحد العلماء في ذاك الزمن ولا في هذا الزمن تكفير هؤلاء الملوك (إلا إذا استحلوا ذلك طبعا). اقتباس:
إسقاط الأمر أي إنكار وجوبه ومثال ذلك اليهود الذي أسقطوا من شريعتهم حكم الرجم فهؤلاء كفروا لأنهم أنكروا حكم الرجم وجعلوا حكمهم هو الدين (نسبوا حكمهم إلى الدين)). قال ابن حزم مصطلح ،: " وبرهان ضروري لا خلاف فيه، وهو أن الأمة مجمعة كلها، بلا خلاف من أحد منهم، أن كل من بدل آية من القرآن عامدا، وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. ثم إن المرء يخطئ في التلاوة، فيزيد كلمة وينقص أخرى، ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب، ويكابر في ذلك، ويناظر، قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف، أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره. فإن تمادى على خطئه، فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة، وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة)) الفصل في الملل والنحل 3/253. فالإسقاط كما ترى معناه تكذيب الأمر الوارد في القرآن أو والسنة أو تحريفه كما فعل اليهود وليس مخالفة الأمر.وإلا يلزمك تكفير صاحب المعصية كشارب الخمر بحجة أنه أسقط تحريم الله للخمر. ويلزمك تكفير المرأة المتبرجة بحجة أنها أسقطت أمر الحجاب.وهكذا... فهناك فرق بين المتبرجة التي تزعم أن تبرجها من الدين وأن الحجاب ليس واجب(=إسقاط الأمر). وبين المتبرجة التي تتبرج وتعترف بخطئها ومعصيتها(=مخالفة الأمر). اقتباس:
الكلام سباق ولحاق فهذا كلامه بتمامه : قال رحمه الله(("وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث ، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك"(. فالشيخ يكفر الذي يفضل هذا النظام على الإسلام ويتهم الإسلام بالوحشية فلا شك أن التفضيل يكفر صاحبه لأنه نوع من أنواع الإستحلال. وانظر قوله(لا يسوغ فعلها) فهذا نوع من أنواع الإستحلال لأنه جعل الواجب حراما شرعا. وذلك كأن يأتي أحد ويقول الحجاب حرام والصلاة حرام فهذا لا شك في كفره. اقتباس:
قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ اللهُ- فِي مجموع الفتاوى( 3/268 ) : " ولفظ "الشرع" يقال في عرف الناس على ثلاثة معان : "الشرع المنَزَّل" : وهو ما جاء به الرسول ، وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاني: "الشرع المؤَوَّل" : وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه ، فهذا يسوغ اتباعه ، ولا يجب ، ولا يحرم . وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث: "الشرع المُبَدَّل" : وهو الكذب على الله ورسوله ، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين ؛ فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع ، كمن قال: إن الدم والميتة حلال ولو قال: هذا مذهبي ونحو ذلك." . والخلاصة : المبتدع مشرع ولأنه متأول لا يَكُون كافراً إلا إِذَا كانت بدعته مكفرة كبدعة الاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، وبدعة الباطنية وبدعة وحدة الوجود وَنَحْو ذَلِكَ من البدع الكفرية. فكذلك من يشرع القوانين فَإِنَّهُ يكفر إِذَا نسب ذَلِكَ للشرع عامداً أَوْ كَانَ ذَلِكَ القانون لأمر كفري كالاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، والقول بوحدة الوجود والحلول..
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc