كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-22, 10:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[b

اقتباس:
]أخوكم في حيرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي أسئلة أود أن أطرحها لشيخ جمال البليدي لأني تابعت المناظرة الممتعة هذه و تتبعت كلام الأخ جمال خاصة فوقع لي بضع استشكالات فحبذا لو يبينها لي بصدر رحب و أكن له من الشاكرين الداعين له بظهر الغيب :
س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين
س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟
ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "
قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].

س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع -

س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
• موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان = https://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop =
• أنظر فضلا لا أمرا لباقي المواد المقرفة في الموقع هذا أعزكم الله
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "
-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض "
سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟
نرجوا منك الإجابة و ان لا تتركني في حيرة بارك الله فيك قبل أن تكمل مع الأخ و جزاكم الله خيرا
مناظرة ممتعة و معذرة لك و للأخ محارب الفساد
أخوكم في الله الغرباء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الفاضل (الغرباء) وفقك الله لكل خير :
بداية أخي المحترم ليتك تنزع عني كلمة(شيخ) فلست أهلا لها ولا لما تحمله من معنى وذلك من باب إنزال الناس منازلهم .
أما جوابي على ما تفضلت به من إيرادات وأسئلة فسيكون من وجهين(الأول رد مجمل والثاني رد مفصل)).
أولا : الرد المجمل :
أقول وبالله وحده أصول وأجول :
1- إن مسألة التقنين(=التشريع على الإصطلاح العرفي) قد تنازع فيها العلماء المعاصرون حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن ابراهيم(في الأخير ) وابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تقنين القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.
أما عن العلماء السابقين فلم أقرأ عنهم خلاف فكلهم لا يقولون بالتكفير (الكفر الأكبر) إنما يشترطون الإستحلال.
والله أعلم.

2-إن المقنن(= المشرع على الإصطلاح العرفي المتعارف بين الناس) إما أن يقنن(=يشرع) إعتقاديات أو عمليات لأن الشريعة كما قال شارح الطحاوية تنقسم إلى عمليات وإعتقاديات (وهذا أمر معلوم عند أهل العلم).
فإن قنن المقنن(شرع المشرع) قوانين اعتقادية كالشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا شك في كفره سواء شرعها في كتاب(=دستور) وألزم الناس بها كالحاكم أو شرعها في ذهنه وألزم نفسه بها كالفرد.
أما إذا قنن المقنن(شرع المشرع) قوانين عملية مخالفة للإسلام فننظر في العمل هل هو مكفر أم لا .
فإن كان هذا العمل من الكفريات كترك الصلاة(عند جمهور أهل العلم لأن المسألة فيها خلاف) أو السجود للصنم أو سب الله(معاذ الله) فهذا لا شك في كفره.
أما إن كان هذا العمل ليس من الكفريات كالربا والزنا والخمر فلا فرق بين من يكتبه في دستور وبين من يقوم بفعله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون !
ولقد كانت قوانين الربا معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا وجدد تنظيمها في عصرنا الحاضر بما لا يخرج في جوهرة على ما كان في عهد النبي -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- والقرون السابقة .

فمعلوم أن كل مرابٍ يحرس ماله أو يجعل له من يحرسه ، ومعلوم أن كل مرابٍ يحفظ ماله ويقيده وله من الدفاتر والسجلات ما يحفظ به ماله الحرام .

وكذلك السُّرَّاق لهم قواعد ونظم وقوانين في كيفية السرقة بل ألف بعضهم كتاباً في "حيل اللصوص" علمهم فيه كيف يسرقون !!

فهذا التقنين محرم وفسق وفجور وليس بكفر مخرج من الملة إلا إذا كان قصد مقننه الاستحلال فهذا يخرج من الملة بسبب الاستحلال .
وأهل السنة جميعا لم يكفروا صديق السوء الذي يقنن الذنب لصحابه ويحثه عليه فتأمل هذا يا رعاك الله.
3-مما هو متعارف عليه عند أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه »
انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين .
. . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين
. . . » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

والأدلة في هذا كثيرة منها على سبيل المثال((الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمين عامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.
قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:
«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».))
للمزيد:

الشبهة السابعة: إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=14

يتبع إن شاء الله بالرد على أسئلتك....



[/B]









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc