كيف تحرر عريضة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف تحرر عريضة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-27, 08:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إجراءات الطعن في المعارضة أمام المحكمة و إرسال الملف إلى المجلس و الاستئناف :
شروط المعارضة:
يجب على الشخص الذي أراد أن يعارض في حكم غيابي أن يقدم نسخة من الحكم الغيابي محضر التبليغ عريضة المعارضة مرفقات.
* حيث يتم تسجيل العريضة في سجل القيد العام و تسدد المصاريف مثل العريضة الافتتاحية
* ثم يقم أمين الشباك بتسليم الملف إلى أمين القسم ثم يقوم هذا الأخير بطلب الملف الأرشيف حيث يتم ضمه مع الملف الجديد.
ـ إجراءات الاستئناف أمام المحكمة
:
م 114 من ق أ م
يجوز كذلك رفع الاستئناف بعريضة مسببة و موقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في الجدول التنظيم الوطني للمحامين فتسري على هذه العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 111 و تودع في كتابة ضبط المحكمة و التي أصدرت الحكم المطعون فيه الاستئناف.
م 115يسلم كاتب الضبط أصالا بالاستئناف الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه و يعمل على إحالة كامل الملف الدعوى إلى كتابة الضبط الجهة الاستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة و تحت طائلة العقوبات الجزائية.
* تسجل العريضة الاستئنافية في سجل العرائض الاستئناف في المسائل المدنية 1 رقم التسلسلي 2 تاريخ إيداع العريضة 3 اسم و لقب المستأنف 4 اسم ولقب المستأنف عله 5 رقم الفهرس و تاريخ الحكم المستأنف 6 نوع القضية 7 تاريخ تبليغ الحكم المستأنف 8 تاريخ إرسال الملف إلى المجلس أو تاريخ أول جلسة و رقمها 9 ملاحظات.
* و هذا السجل يكون مفتوح من أول السنة إلى آخر السنة.
* أول ما يتأكد أمين الضبط الخاص بالشباك من المصاريف القضائية و على مستوى المجلس تكون كالآتي:
1) قضايا المدنية 700 دج سبعين ألف.
2) شؤون الأسرة 500 دج
3)قضايا العقارية 1500 دج ألف و خمسمائـة.
4) تجــــــــــاري 3000 دج
5) استعجالــــــــي 2000 دج
6) الاجتماعي لما تكون شركة أو مؤسسة 15000 دج و إذا كان عامل يتقاضى اقل من الضعف الأجر الوطني و قدم شهادة بالة مجانا و أن كان أكثر من ضعف الأجر الوطني 500 دج.
*ثم تسجل في سجل الاستئناف ثم يحرر إشهاد الاستئناف و هذا الأشهاد وجوبي إذ يبلغ للمستأنف عليه حيث يقوم بالتبليغ أمين الضبط القائم بالاستئناف و نسخة تعطي للمستأنف و النسخة الأخرى تبقى محفوظة في الملف .
*يقوم كاتب المحكمة بجرد الملف المستأنف حيث يقوم أولا العريضة الافتتاحية إلى أخر إجراء و هو الجرد الحالي و يوقع الكاتب ثم يوقع رئيس المحكمة و هذا الملف يجب أن يسلمه في خلال شهر يتم إرسال الملفات .
* بجدول إرسال إذا كانت المحكمة بعيدة و إذا كانت قريبة يتم بواسطة سجل التداول.
* ثم تسجل في سجل العرائض الاستئناف على مستوى المجلس مثل سجل الموجود في المحكمة إلى انه يزيد عليه تاريخ الجلسة و رقم القضية.
*في خلال 24 ساعة
م 116 ق ا م بمجرد استلام العريضة من كتابة ضبط الجهة القضائية الاستئنافية يجري قيدها وفقا للفقرة 3 من المادة 110 و يبلغ رقم القضية و تاريخ الجلسة إلى الإطراف خلال 24 ساعة.
* يتم تهيئة الملف فتكتب في القميص رقم القضية - تاريخ التسجيل - تاريخ الاستئناف – تاريخ الحكم المستأنف – جهة الحكم – نوع الغرفة – المستأنف ضد المستأنف عليه – جلسة – مصاريف القضائية.
* ثم يسلم لكاتب الضبط الغرفة حيث يعطي له رقم يحول الملف بعد تهيئته و قيده على مستوى الغرفة إلى رئيس الغرفة لتعين المستشار المقرر ثم يرجع.
لما يكون الاستئناف على مستوى المجلس
:
عريضة الاستئنافية – نسخة من الحكم المستأنف فيه ثم يسجل في سجل عرائض الاستئناف ثم يحرر الوصل على حساب القضية و يكتب من اجل تسجيل استئناف ضد حكم مثلا عقاري و تجاري ...الخ و يسجل تحت رقم القضية لجلسة ...... ثم تأشر على العريضة و كتابة الجلسة ثم تعطي لتبليغ.
يقوم رئيس كتاب الضبط بإحضار الاستئناف إلى رئيس كتاب الضبط بالمحكمة لاحظا ر الملف ثم بعد مدة يحول الملف إلى المجلس ثم يضم مع الملف الجديد و بالنسبة لبيانات الملف لما يقع الاستئناف أمام كتاب ضبط المجلس نفس البيانات و لكن لا يكتب تاريخ التسجيل و لكن يكتب تاريخ الاستئناف لأنه وقع على مستوى المجلس ثم تكون نفس الإجراءات.
في إحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه وفقا للمادة 141 من ق ا م حيث يعود إلى النيابة العامة وفق سجل التداول حتى يحرر الإرسال مع الملف و يرسل إلى النيابة العامة بواسطة سجل التداول حيث أن كل ملف يحرر إرسال مخصص له.











 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc