منتدى المحامين الجزائريين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-19, 00:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
FADIBIS19
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2008-12-25, 21:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadibis19 مشاهدة المشاركة
بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم
لا يا اخي فالحبوس جائزة شرعا طبقا للمدهب الحنفي و هدا ثابت في كثير من اجتهادات المحكمة العليا لكن ادا تم التصر
فيها بلبيع او بصيغة اخرى تنتقل ملكيتها الى شخص اجنبي فب دلك يلغى الحبس بشرط ان يقدم رافع الدعوى الوثيقة التي تثبت التصرف
و هناك العديد من اجتهادات المحكمة العليا في هدا الموضوع.............









رد مع اقتباس
قديم 2009-08-02, 23:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadibis19 مشاهدة المشاركة
بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم
يااخي الكريم من اي مذهب او من اي قانون اخدت هذه المعلومات الحبس يجوز الشخص ان يحبس ماشاء من الاموال على عقبيه من الاناث او الذكور ويسمى بالحبس الخاص او الوقف الخاص وقد اخد المشرع الجزائري بالمذهب الحنبلي دون المذاهب الاخرى وهدا بحس العين على سبيل التابيد والتصدق بريعها في سبيل الله عكس المذهب الحنفي الذي امكن للشخص في احتمال الرجوع عن وقفه الا اذا حبسه لمسجد والمالكية فيمكن ان يستاثر الشخص لنفسه بحق الانتفاع دون الملكية اما في مسالة حبس الوقف على الاناث دون الذكور او العكس فاختلف فيه المذاهب ولكل حجته فالمذهب الحنفي يجوز اعتلار ان الشخص لا يزال على قيد الحياة ويمكن له ان يتبرع بما شاء من امواله اما المالكية فلا ولكن جمهرة العلماء فنعم وكذا ما اخد به المشرع الجزائري وكذا ان الوقف الخاص ينقلب الى وقف عام اذا انقضى الاعقاب ولكن لا حرج ان يوقف شخص اماله على الذكور دون الاناث او العكس لانه من عقود التبرع وعن مسالة نزع الملكية للملكية فمن الناحية القانونية وجب ان يتم التعويض بالمثل وليس نقدا اي يكون النزع بمقابل قطعة ارضية اخرى مشابهة ولا يمكن قانونا الرجوع على الوقف والقاضي يلغي اي شرط يخالف طبيعة العقد التابيد









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-10, 21:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة socrates مشاهدة المشاركة
يااخي الكريم من اي مذهب او من اي قانون اخدت هذه المعلومات الحبس يجوز الشخص ان يحبس ماشاء من الاموال على عقبيه من الاناث او الذكور ويسمى بالحبس الخاص او الوقف الخاص وقد اخد المشرع الجزائري بالمذهب الحنبلي دون المذاهب الاخرى وهدا بحس العين على سبيل التابيد والتصدق بريعها في سبيل الله عكس المذهب الحنفي الذي امكن للشخص في احتمال الرجوع عن وقفه الا اذا حبسه لمسجد والمالكية فيمكن ان يستاثر الشخص لنفسه بحق الانتفاع دون الملكية اما في مسالة حبس الوقف على الاناث دون الذكور او العكس فاختلف فيه المذاهب ولكل حجته فالمذهب الحنفي يجوز اعتلار ان الشخص لا يزال على قيد الحياة ويمكن له ان يتبرع بما شاء من امواله اما المالكية فلا ولكن جمهرة العلماء فنعم وكذا ما اخد به المشرع الجزائري وكذا ان الوقف الخاص ينقلب الى وقف عام اذا انقضى الاعقاب ولكن لا حرج ان يوقف شخص اماله على الذكور دون الاناث او العكس لانه من عقود التبرع وعن مسالة نزع الملكية للملكية فمن الناحية القانونية وجب ان يتم التعويض بالمثل وليس نقدا اي يكون النزع بمقابل قطعة ارضية اخرى مشابهة ولا يمكن قانونا الرجوع على الوقف والقاضي يلغي اي شرط يخالف طبيعة العقد التابيد
السلام عليكم اتمنى ان تتقبلوا مروري اعتقد ان حبس الاموال يجوز طالما ليس هناك نية سيئة لحرمان وارث من حق الميراث وتثبت النية السيئة بتحقق مرض الموت وشكرا









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc