التقادم في جريمة التزوير - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التقادم في جريمة التزوير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-19, 06:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amar arabe
عضو جديد
 
الصورة الرمزية amar arabe
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مدة التقادم
نصت المواد 07 و 08 و08 مكرر . مكرر 01 . 09 .10 إ ج على أنه :
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنتين
• ثالثا : بدء سريان مدة التقادم
يكون سريان التقادم ابتداءا من يوم اقتراف الجريمة واذا اتخذت إجراءات في هذه الفترة يبدأ ميعاد التقادم بأكمله ابتداءا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه .
استثنى المشرع الجرائم الآتية :
- لا تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات والجنح الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وهو مانصت عليه المادة 08 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
- الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث يسري أجل التقادم فيها ابتداءا من بلوغ الحدث سن الرشد المدني .
- تتقادم الدعوى العمومية في جرائم التزوير ابتداءا من اليوم الأول لاكتشاف التزير








 


قديم 2011-04-20, 09:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ytebbal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للزملاء على الإجابة.
ذكرتم نص المادة 7 من ق إ ج التي تنص على أن الدعوى العمومية في مواد الجنايات تتقادم بمضي عشر سنوات من يوم الإقتراف، وذكرتم الاستثناءات الواردة على ذلك أي الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، الجرائم العابرة للحدود، الرشوة .... إلخ، كل هاته الاستثناءات واردة على سبيل الحصر بموجب نصوص قانونية، لكن الإشكال يقع في جريمة التزوير لماذا لا تخضع للقواعد العامة للتقادم أي المادة 7 ق إ ج؟؟؟؟ إذ لا نجد أي نص قانوني يقول بأن التقادم في جريمة التزوير يبدأ احتسابه من يوم الاكتشاف، فلو أن إرادة المشرع اتجهت إلى اعتبار التقادم في جريمة التزوير يسري من يوم الاكتشاف لأوجد نص قانوني بخصوص ذلك.
على كل حال أنا على قناعة تامة بأن جريمة التزوير هي جريمة وقتية تخضع للقواعد العامة في التقادم.
أرجو إثراء الموضوع.
شكرا










قديم 2011-04-21, 19:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التزوير يسري عليه القواعد العامة للتقادم باعتبارها جريمة وقتية ، عكس استعمال المزور التي هي جريمة مستمرة

على كل عندي اجتهاد قضائي في هذا الشأن سأحاول طبعه لاحقا










قديم 2011-04-24, 08:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ytebbal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الأخت ل.أمال على الإجابة، ما أود معرفته هو هل الاجتهاد القضائي الذي بحوزتك هو اجتهاد بالغرف مجتمعة أم صادر عن غرفة واحدة؟










 

الكلمات الدلالية (Tags)
التصوير, التقادم, جريمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc