![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
سؤال :
السيد عمر تلفظ بالطلاق في يوم 20 جوان 2010 ....... مايعني على المطلقة وجوب العدة شرعا ابتداء من هذا التاريخ وبما ان الطلاق في القانون الجزائري لايثبت الا بحكم قضائي فلنفترض ان السيد عمر رفع دعوى الطلاق في فيفري 2011 ...... وحددت له الجلسة الاولى ثم جلسات الصلح ثم النطق بالحكم ....... فهنا تكون المدة بين التصريح ( التلفظ) بالطلاق وبين رفع الدعوى اكثر من ثلاثة اشهر فهل يكون عدة المطلقة بعد صدور الحكم جائز ومطابق شرعا ؟؟ التصريح بالطلاق هو واقعة مادية ...... يتم اثباتها بمختلف الطرق العامة للاثبات . يكون التصريح بالطلاق مطابقا لصدور الحكم في حالة مااذا كان الحكم القضائي منشئي لواقعة الطلاق ....... فيبدا سريان العدة من تاريخ صدور الحكم نتيجية لتطابق صدور الحكم مع التصريح بالطلاق ...... ووعلى سبيل المثال : الحكم بالتطليق للحالات المنصوص عليها قانونا ...... عدم التصريح بالطلاق قبل صدور حكم الطلاق .... الخ ثم لو قلنا انه تم فيه زواج عرفي ( غير مسجل) ثم بعد مدة زمنية حصل طلاق بالثلاث ...... الا يكون على المطلقة ان تعتد ابتدءا من تاريخ التصريح بالطلاق ؟؟.....ام تنتظر الى غاية حصولها على الصفة عن طريق حكم قضائي يقضي باثبات زواج عرفي ...... ثم تنتظر ثانية لغاية صدور حكم الطلاق ؟؟ يعني يكون مضى على طلقها اكثر من ستة اشهر وهي لم تبدا في العدة بعد . يمكن اثبات وقوع الطلاق قبل رفع الدعوى بمختلف وسائل الاثبات ومن بينها شهادة الشهود . وهنا الامثلة كثيرة تقضي بانه يستحيل ان يكون سريان مدة العدة من تاريخ صدور الحكم ...... على اساس ان العدة هي مطلب شرعي ذات اثار تشريعية .... ولعل اهمها استبراء الرحم و تحديد نوع الطلاق (( رجعي ام بائن بنوعيها )) . وقبل كل التحليل والشرح السابق ......... نص المادة 58 من قانون الاسرة صريح وواضح ولا يحتاج الى اي تاويل اخر ..... وقد نصت المادة على مايلي : (( تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.)) ... فما هو معنى التصريح بالطلاق الوارد في المادة اعلاه ؟؟؟ ........ وماهو الفرق بين التصريح بالطلاق وصدور الحكم ؟؟ ..... ولماذا نص المشرع على التصريح بالطلاق ولم يقول من تاريخ صدور الحكم ؟؟ .............. ثم مامعنى ان التصريح بالطلاق هو مجرد مسالة تنظيمية ؟؟؟ والله اعلم .................... والسلام عليكم ورحمة الله وبركته |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طبعا بامكان الزوج مراجعة زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق و لكن ذلك يحتاج الى عقد جديد و ذلك من تاريخ صدور الحكم بالطلاق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() .................................................. ................. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
التعسفي, الطلاق |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc