مجلس المتربصين والمتربصات..محامو المستقبل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مجلس المتربصين والمتربصات..محامو المستقبل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-18, 22:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
لدي قضية على مستوى مكتبي تتمثل في
هناك شخص صدر ضده الحكم بالإعدام سنة2000 إلا أن هذا الحكم لم يتضمن في في منطوقه الحكم بالحجر على المتهم المدان وهي عقوبة تكميلية مع لعلم أنه بالرجوع لنص لمادة 9,9 مكرر قانون عقوبات نجدها تنص أنه في حالة الحكم على المتهم المدان في جناية تحكم المحكمة وجوبا على هذا الأخير بالحجر
قمت برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة للمطالبة بتوقيع الحجر على المدعى عليه وذلك بطلب من أخيه المدعي مع تعيين هذا الأخير مقدما عنه للتكفل بكافة شؤونه المالية طبقا لنصوص المواد السابقة الذكر وطبقا لنصوص المواد102,101,100,99 من قانون الأسرة
مستندا قي ذلك على الوثائق التالية :
نسخة من الحكم نسخة من شهادة وجود المتهم بالمؤسسة العقابية نسخة من الفريضة نسخة من السهادة العائلية
إلا أن القاضي رفض لي الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحجر المنصوص عليه في المواد السابقة الذكر هو عقوبة قانونية من إختصاص محكمة الجنايات وان ه ليس من صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المطلوب: هل هناك سبيل قانوني آخر لتوقيع الحجر؟ وشكرا مسبقا









 


قديم 2011-02-20, 09:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sousou_alg
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitr مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
لدي قضية على مستوى مكتبي تتمثل في
هناك شخص صدر ضده الحكم بالإعدام سنة2000 إلا أن هذا الحكم لم يتضمن في في منطوقه الحكم بالحجر على المتهم المدان وهي عقوبة تكميلية مع لعلم أنه بالرجوع لنص لمادة 9,9 مكرر قانون عقوبات نجدها تنص أنه في حالة الحكم على المتهم المدان في جناية تحكم المحكمة وجوبا على هذا الأخير بالحجر
قمت برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة للمطالبة بتوقيع الحجر على المدعى عليه وذلك بطلب من أخيه المدعي مع تعيين هذا الأخير مقدما عنه للتكفل بكافة شؤونه المالية طبقا لنصوص المواد السابقة الذكر وطبقا لنصوص المواد102,101,100,99 من قانون الأسرة
مستندا قي ذلك على الوثائق التالية :
نسخة من الحكم نسخة من شهادة وجود المتهم بالمؤسسة العقابية نسخة من الفريضة نسخة من السهادة العائلية
إلا أن القاضي رفض لي الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحجر المنصوص عليه في المواد السابقة الذكر هو عقوبة قانونية من إختصاص محكمة الجنايات وان ه ليس من صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المطلوب: هل هناك سبيل قانوني آخر لتوقيع الحجر؟ وشكرا مسبقا
السلام عليكم

بالنسبة لقضيتك يا اخي فأنا لم أفهم جيدا هل كان حكم بالاعدام أم قرار من المجلس!!

ففي الحالتين كان بإمكانك الاستئناف وإما الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وتؤسس دفوعك على المادة المذكورة

فلماذا تلجأ إلى رفع دعوى قضائية أخرى للمطالبة بتوقيع الحجر مادام أن هذا الحكم أو القرار قد أخطأ ولم يطبق المادة 9، 9 مكرر التي تنص الحجر كعقوبة تكميلية.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, المتربصين, المستقبل, والمتربصات..محامو


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc