السلام عليكم ورحمة الله
لدي قضية على مستوى مكتبي تتمثل في
هناك شخص صدر ضده الحكم بالإعدام سنة2000 إلا أن هذا الحكم لم يتضمن في في منطوقه الحكم بالحجر على المتهم المدان وهي عقوبة تكميلية مع لعلم أنه بالرجوع لنص لمادة 9,9 مكرر قانون عقوبات نجدها تنص أنه في حالة الحكم على المتهم المدان في جناية تحكم المحكمة وجوبا على هذا الأخير بالحجر
قمت برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة للمطالبة بتوقيع الحجر على المدعى عليه وذلك بطلب من أخيه المدعي مع تعيين هذا الأخير مقدما عنه للتكفل بكافة شؤونه المالية طبقا لنصوص المواد السابقة الذكر وطبقا لنصوص المواد102,101,100,99 من قانون الأسرة
مستندا قي ذلك على الوثائق التالية :
نسخة من الحكم نسخة من شهادة وجود المتهم بالمؤسسة العقابية نسخة من الفريضة نسخة من السهادة العائلية
إلا أن القاضي رفض لي الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحجر المنصوص عليه في المواد السابقة الذكر هو عقوبة قانونية من إختصاص محكمة الجنايات وان ه ليس من صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المطلوب: هل هناك سبيل قانوني آخر لتوقيع الحجر؟ وشكرا مسبقا