السلام عليكم اخواني
أما بالنسبة للاختصاص النوعي فحاليا الشيئ المعمول به من خلال الممارسة القضائية فان القضاة لا ينظرون الى طبيعة النزاع أو موضوع الدعوى من أجل تحديدد هل القضاء الاداي مختص أم القضاء العادي و انما يرجعون الى المعيار العضوي أي الى طبيعة أطراف الدعوى فاذا كان أحد أطراف الدعوى الدولة أو أي مؤسسة ادارية عمومية فيؤول الاختصاص الى القاضي الاداري وفق المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
أما بالنسبة لعقود التوريد فهي ليست بالضروروة تكون في شكل صفقة عمومية ففي بعض الحالات تكون بموجب اتفاق أو سند طلبية bon de command فيكون عقد التوريد في شكل صفقة الا اذا ابرمته ادارة عمومية أو احدى الجماعات المحلية و على أن يكون كذلك المبلغ يفوق 6.000.000 دج