![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا و هل تجزء عن الصائم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() اخي العزيز بارك الله فيك (1) بيان من قال بذلك من أهل العلم اعلم يرحمك الله تعالى أن إخراج زكاة الفطر بالمال هو مذهب سادتنا: عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، من الصحابة. ومذهب الحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، وطاوس اليماني، وأبو إسحاق السبيعي، من التابعين. وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم: سفيان الثوري. وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أن الأخيران قيدا ذلك بالضرورة. وهو مذهب إمامنا الأعظم، وصاحبه أبي يوسف، واختيار الطحاوي من أئمتنا، وبه العمل والفتوى عندنا في كلِّ زكاة، وفي الكفارات، والنذور، والخراج، وغيرها. وهو مذهب ابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، من المالكية. وهو أيضًا وجه للسادة الشافعية، وبه أفتى الشمس الرملي ـ من أئمتهم ـ واعتمده. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية في فتاويه وقوّاها. وهو مذهب الإمام البخاري، وافق فيه الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، وهو مذهب الزيدية، إلا إنهم قيَّدوا ذلك بالضرورة، واختار الناصر، والمؤيدُ بالله من أئمة الزيدية جوازَ إخراجها مطلقًا من غير ضرورة، وهو مذهب الشيعة الإمامية، وقريب من ذلك مذهب الإباضية. وبذلك يعلم لكلِّ أحد أن إمامنا الأعظم رضي الله عنه وأصحابه ليسوا منفردين بهذا القول، فعلى من يريد الإنكار على الحنفية في هذه المسألة أن يراجع مذاهب أهل العلم أولًا قبل أن ينادي على نفسه بالجهل وعدم الاطلاع. (2) وجه القول بذلك أما توجيه ذلك من ناحية الدليل، فأقول: إن الأصل في الصدقات عامة هو المال، قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103]. والمال في الحقيقة: ما يُملَك من الذهب والفضة، وأُطلق على ما يُقتنى من الأعيان مجازًا، فكانت قيمة الزكاة هي المعتبرة بالنظر إلى الأصل، ولذا قلنا: إن المنصوص عليه ـ من تمر أو زبيب أو أقط..إلخ ـ بيان لقدر الواجب في الزكاة لا لعينه، يدلُّ على ذلك مخالفة الصحابة رضي الله عنهم لعين المنصوص بالجنس تارةً ـ فجوزوا من الأعيان ما لم يَرِد به النَّص ـ وبالمقدار أخرى ـ فجعلوا مكان النصف صاعًا كاملا، ولو كان المنصوص بيانًا لعين الواجب؛ لما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينها في المقدار فأوجب من التمر والزبيب صاعًا ومن القمح نصف صاع، فلما فعل؛ دلَّ على اعتباره للقيمة. على أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أخذ القيمة في صدقة الفطر، كما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم عيد الفطر: «تصدَّقن ولو من حُليِّكن، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسِخابها». قال البخاري: «فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها». قلت: هذا وجه، والآخر: إقراره لمن ألقَت خرصها وسخابها. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام». ثم أقول: إن صدقة الفطر حكم معقول المعنى بيِّن العلة؛ فيُجرى فيه القياس كما تقرَّر في الأصول، وتراعى العلة ـ التي هي الإغناء ـ وهي حاصلة بالمال، وإذا كان مقصد الشرع من زكاة الفطر هو إغناء الفقير في هذا اليوم، فكلُّ ما كان وسيلة للإغناء جاز اعتباره، إذ تقرر أن رعاية المقاصد مقدَّمة على رعاية الوسائل، ولهذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلِّ قوم طعامهم وما ينتفعون به؛ فأخذ من أهل البادية الأقط دون غيرهم، ولذا قال الفقهاء: «لا فضل للمنصوص على غيره مما هو في معناه»، وبناء على ذلك ألحق الفقهاء بالمنصوص غيره مما هو في معناه، بل فضلوا غير المنصوص عليه أحيانًا؛ لاعتبار مقصد الشرع. قال القاضي أبو يوسف: «الدقيق أحب إليَّ من الحنطة، والدراهم أحب إليَّ من الدقيق، لأنه أيسر على الغنيِّ وأنفع للفقير». وفي هذا القدر كفاية، والموفَّق يقيس ما لم يُقل على ما قيل، وغير الموفَّق لا تزيده كثرة الأدلة إلا جمودًا وعنادا. فكما تبين ان القول عن عن اخراج الزكاة مالا لا تجوز هو رد لقول كبار الصحابة والتابعين ناهيك عن الحديث والوارد في ذلك والعلم لا يؤخذ بقول فلان بل بالدليل تقبل مروري |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc