هل يحق لي المشاركة في الحركة التنقلية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يحق لي المشاركة في الحركة التنقلية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-18, 21:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأستاذ رمزي
أستـاذ،مشرف منتديات التعليم الثانوي
 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
ما دمت يا أخي لم ترسم (التثبيت في المنصب) فانك لا زلت متربصا مما يعني لا حق لك في المشاركة بالحركة النقلية وحتى لو رسمت فان القانون يجبرك على البقاء في منصب التعيين الاول بعد الترسيم مدة ثلاث سنوات كاملة حتى تستطيع المشاركة في الحركة.
فصبرا جميل والله والمستعان على ما تصفون
اخي العابد اعتقد ان التثبيت ليس شرطا وهذا ما ورد عندي في محضر تعييني كأستاذ متربص حيث تنص المادة 2 في هذا المحضر : لا يحق للمعني بالامر المشاركة في حركة التنقلات القادمة الا بعد قضاء 3 سنوات في المنصب والا في حالة حذف منصب مالي او تنقل تلقائي

اضافة لهذا يوجد مساعد تربوي نجح في2008 ورسم الشهر الفارط ولقد سجل نفسه في الحركة النقلية للعام القادم
والله اعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-01-18, 21:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
vivaess1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzi86 مشاهدة المشاركة
اخي العابد اعتقد ان التثبيت ليس شرطا وهذا ما ورد عندي في محضر تعييني كأستاذ متربص حيث تنص المادة 2 في هذا المحضر : لا يحق للمعني بالامر المشاركة في حركة التنقلات القادمة الا بعد قضاء 3 سنوات في المنصب والا في حالة حذف منصب مالي او تنقل تلقائي

اضافة لهذا يوجد مساعد تربوي نجح في2008 ورسم الشهر الفارط ولقد سجل نفسه في الحركة النقلية للعام القادم
والله اعلم
و انا لاحظت ذلك على قرار تعييني ايضا
بالنسبة لزميلك المساعد التربوي الذي ترسم هل تم ترسيمه بقرار من المديرية ام بمرور لجنة و في أي ولاية
للعلم انني من ولاية البرج العظمى









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-18, 22:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzi86 مشاهدة المشاركة
اخي العابد اعتقد ان التثبيت ليس شرطا وهذا ما ورد عندي في محضر تعييني كأستاذ متربص حيث تنص المادة 2 في هذا المحضر : لا يحق للمعني بالامر المشاركة في حركة التنقلات القادمة الا بعد قضاء 3 سنوات في المنصب والا في حالة حذف منصب مالي او تنقل تلقائي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzi86 مشاهدة المشاركة

اضافة لهذا يوجد مساعد تربوي نجح في2008 ورسم الشهر الفارط ولقد سجل نفسه في الحركة النقلية للعام القادم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzi86 مشاهدة المشاركة

والله اعلم

حسب قانون الوظيفة العمومية فان الموظف طبقا للمادة 4 منه :" يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري".

اما المادة 88 من نفس القانون فهي واضحة جدا وتنص على ما يلي: " لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع" وحتى ينقل يجب ان يشارك في الحركة النقلية عبر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلكه.او يتم نقله اداريا لضررة المصلحة وهذا أمر آخر فالتحويل الاداري من صلاحيات الادارة لكن المشرع الزمها أخذ رأي اللجنة حتى بعد عملية التحويل او النقل ويكون عندها رأي اللجنة ملزما للادارة. وهو ما أشارت اليه المادة 158 والتي نصت على ما يلي: "يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل".
وزاد تأكيد هذا الطرح المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية في مادته 22 حيث اوضح ان موظفي التربية يعينون اول مرة لمدة ثلاث سنوات وبعد انقضاء هاته المدة فهم ملزمون بالمشاركة في الحركة النقلية السنوية, والمادة 25 من نفس المرسوم اوضحت ان للادارة الحق في اجراء حركة نقلية لبعض الموظفين لضرورة المصلحة لكن كما اسلفنا يجب استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بعد اتخاذ قرار النقل.
اخي الكريم مما سبق من الناحية القانونية لا يمكن للمتنربص ان يشارك في الحركة النقلية لسببين:
1- ان المتربص في نظر القانون لم يحصل بعد على صفة موظف عمومي طبقا للمادة 04 من قانون الوظيف العمومي والحركة النقلية تعني الموظفين المرسمين فقط.
2- ان قانون التربية الزم المتربص بعد ترسيمه وتعيينه كموظف مرسم في منصبه الزمه البقاء 03 سنوات كاملة في المنصب (التعيين الاول) بعدها يشارك اجباريا في الحركة النقلية ومنه فلا يمكن ان يشارك قبل ذلك.
هذا من الجانب القانوني أم فيما يتعلق بمديريات التربية فالقانون آخر اهتماماتهم ومنهم من لا يعرفه أصلا ولا يطبق الا على الضعيف.
فهناك بعض الادارت اثناء اعداد جداول الحركة(المناصب الشاغرة والقابلة للشغور) لا تحتسب مناصب المتربصين وهو خطأ فادح فالمتربص ليس مثبتا في منصبه لذلك من المفروض ان يعتبر منصبا شاغرا او قابلا للشغور ويكون محل منافسة بين المرسمين, لكن في جزائرنا كل شيئ ممكن مادامت مصالح مديريات التنربية ليست فيها الاطارات المؤهلة والقادرة على احداث تغيير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المشاركة, التنقلية, الحركة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc